جِمَاعُ أَبْوَابِ الصُّلْحِ وَالْعُهُودِ الْجَائِزَةِ بَيْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِ الشِّرْكِ سِوَى



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ تَخَوُّفِ الْفِتْنَةِ وَظُهُورِ الْقَتْلِ إِذَا نُقِضَ الْعَهْدُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3331 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ ، وَلَا ظَهَرَتْ فَاحِشَةٌ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ ، وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمُ الْقَطْرُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ إِبَاحَةِ دَمِ الْمُعَاهَدِ ، وَسَبْيِ ذَرَارِيِّهِ ، وَأَخْذِ أَمْوَالِهِ إِذَا نَقَضَ الْعَهْدَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3332 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنْ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ ، وَقُرَيْظَةَ ، حَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَى رَسُولُ اللَّهِ بَنِي النَّضِيرِ ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ ، وَمَنَّ عَلَيْهِمْ ، حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَّمَ نِسَاءَهُمْ ، وَأَوْلَادَهُمْ ، وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ فَأَمَّنَهُمْ ، وَأَسْلَمُوا ، وَأَجْلَى رَسُولُ اللَّهِ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ ، بَنِي قَيْنُقَاعَ ، وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ، يَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ ، وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَبْدَأَ مَنْ خَافَ خِيَانَتَهُ بِالْحَرْبِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَجِدَ دَلَالَةً قَوِيَّةً تَدُلُّ عَلَى نَقْضِهِمُ الْعَهْدَ ، وَيُقَالُ : إِنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي قُرَيْظَةَ : { وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبُذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ } الْآيَةُ ، كَذَلِكَ قَالَ مُجَاهِدٌ ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : { وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً } مُجَازُ فَأَمَّا فَإِنْ تَخَافَنَّ ، وَمَعْنَاهَا فَإِمَّا تُوقِنَنَّ مِنْهُمْ خِيَانَةً ، وَغَدْرًا ، أَوْ خِلَافًا ، وَغِشًّا وَنَحْوَ ذَلِكَ . وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَالَ الْكِسَائِيُّ فِي غَيْرِهِ : السَّوَاءُ الْعَدْلُ ، وَأَنْشَدَ لِبَعْضِهِمْ :
فَاضْرِبْ وُجُوهَ الْغَدْرِ الْأَعْدَاءِ
حَتَّى يُجِيبُوكَ إِلَى السَّوَاءِ
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ { فَانْبُذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ } أَعْلِمْهُمْ أَنَّكَ قَدْ حَارَبْتَهُمْ حَتَّى يَصِيرُوا مِثْلَكَ فِي الْعِلْمِ ، فَذَلِكَ السَّوَاءُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ مَا يَكُونُ نَقْضًا لِلْعَهْدِ وَمَا لَا يَكُونُ نَقْضًا لَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : كَانَتْ قُرَيْظَةُ قَدْ عَاهَدَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا نَزَلَ أَبُو سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَطَفَانَ بِقُرْبِ الْمَدِينَةِ ، أَتَى حُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ النَّصْرِيُّ كَعْبَ بْنَ أَسَدٍ الْقُرَظِيَّ ، صَاحِبَ عَقْدِ بَنِي قُرَيْظَةَ وَعَهْدِهِمْ ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَجَابَهُ إِلَى نَقْضِ الْعَهْدِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَهُ ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ ، وَسَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ ، وَخَوَّاتَ بْنَ جُبَيْرٍ لِيَنْظُرُوا صِحَّةَ ذَلِكَ ، فَجَاؤُوا وَأَخْبَرُوا بِخَبَرِهِمْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَبُو سُفْيَانَ وَغَطَفَانَ ، عَنِ الْمَدِينَةِ ، سَارَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَاصَرَهُمْ ، وَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فَحَكَمَ بِأَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيَّهُمْ .
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَكُونُ نَقْضًا لِلْعَهْدِ ، فَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ : إِنْ كَانَ أَهْلُ الذِّمَّةِ ، فَخَبَّرَ أَهْلَ الْحَرْبِ بِعَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَدَلَّ عَلَيْهَا ، وَآوَى عُيُونَهُمْ ، فَقَدْ نَقَضَ عَهْدَهُ ، وَخَرَجَ مِنْ ذِمَّتِهِمْ ، إِنْ شَاءَ الْوَالِيُّ قَتَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ صَلَبَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُصَالِحًا ، لَمَّا يَدْخُلْ فِي ذِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ نَبَذَ إِلَيْهِ عَلَى سَوَاءٍ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي أَمَرِ الْحَبَشَةِ : أَرَى أَنْ يَنْظُرَ وَيَتَبَيَّنَ ، فَإِنْ كَانُوا أَسْوَأَ قُتِلُوا ، وَلَا يَهْجُمْ عَلَيْهِمُ الْإِمَامُ ، إِلَّا بِأَمْرَيْنِ .
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَلَمَّا اسْتَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ دِمَاءَ بَنِي قُرَيْظَةَ لِمُظَاهَرَتِهِمُ الْأَحْزَابَ عَلَيْهِ ، وَكَانُوا فِي عَهْدٍ مِنْهُ ، فَرَأَى ذَلِكَ نَكْثًا لِعَهْدِهِمْ ، وَإِنْ كَانُوا لَمْ يَقْتُلُوا مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا ، وَنَزَلَ بِذَلِكَ الْقُرْآنُ فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَعْنِي فَفِي قَوْلِهِ : وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ الْآيَةُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3333 قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَمِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى كُلِّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ ، وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ ، قَالَ : فَأَتَى بِالرَّبِيعِ وَكِنَانَةَ ابْنِي أَبِي الْحُقَيْقِ ، وَأَحَدُهُمَا عَرُوسٌ بِصَفِيَّةَ ، قَالَ : فَلَمَّا أُتِيَ بِهِمَا ، قَالَ : أَيْنَ آنِيَتُكُمَا الَّتِي كَانَ تُسْتَعَارُ فِي أَعْرَاسِ الْمَدِينَةِ ، قَالَا : أَخْرَجْتَنَا ، وَأَجْلَيْتَنَا ، فَأَنْفَقْنَاهَا ، قَالَ : انْظُرَا مَا تَقُولَانِ فَإِنَّمَا إِنْ كَتَمْتُمَانِي اسْتَحْلَلْتَ بِذَلِكَ دِمَاءَكُمَا وَذُرِّيَّتَكُمَا ، قَالَا : نَعَمْ ، قَالَ : فَدَعَا رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : اذْهَبْ إِلَى مَكَانِ كَذَا ، إِلَى نَخْلِ كَذَا ، فَانْظُرْ نَخْلَةً فِي رَأْسِهَا رُقْعَةٌ ، فَانْزِعِ الرُّقْعَةُ ، فَاسْتَخْرِجْ تِلْكَ الْآنِيَةَ ، فَائْتِ بِهَا ، قَالَ : فَانْطَلَقَ حَتَّى جَاءَ بِهَا ، قَالَ : فَقَدَّمَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ، فَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمَا ، قَالَ : ثُمَّ بَعَثَ إِلَى ذُرِّيَّتِهِمَا ، وَأَتَى بِصَفِيَّةَ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3334 وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي رُقْيَةَ ، وَكَانَ ، مِمَّنِ افْتَتَحَ مِصْرَ ، قَالَ : افْتَتَحَهَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، فَقَالَ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ فَلْيَأْتِنَا بِهِ ، قَالَ : فَأُتِيَ بِمَالٍ كَثِيرٍ ، وَبَعَثَ إِلَى عَظِيمِ أَهْلِ الصَّعِيدِ ، فَقَالَ : الْمَالُ ، فَقَالَ : مَا عِنْدِي مَالٌ ، فَسَجَنَهُ ، وَكَانَ عَمْرٌو يَسْأَلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ ، هَلْ تَسْمَعُونَهُ يَذْكُرُ أَحَدًا ؟ ، قَالُوا : نَعَمْ ، رَاهِبًا بِالطُّورِ ، فَبَعَثَ عَمْرٌو ، فَأَتَى بِخَاتَمِهِ فَكَتَبَ كِتَابًا عَلَى لِسَانِهِ بِالرُّومِيَّةِ ، وَخَتَمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ بَعَثَ بِهِ مَعَ رَسُولٍ مِنْ قِبَلِهِ إِلَى الرَّاهِبِ ، قَالَ : فَأَتَى بِقُلَّةٍ مِنْ نُحَاسٍ مَخْتُومَةٍ بِرَصَاصٍ ، فَإِذَا فِيهَا كِتَابٌ ، وَإِذَا فِيهِ ، يَا بَنِيَّ إِنْ أَرَدْتُمْ مَالَكُمْ فَاحْفُرُوا تَحْتَ الْفِسْقِينَةِ ، قَالَ : فَبَعَثَ عَمْرٌو الْأُمَنَاءَ فَحَفَرُوا فِيهَا ، فَاسْتَخْرَجُوا خَمْسِينَ إِرْدَبًّا دَنَانِيرَ ، فَضَرَبَ عُنُقَ النَّبَطِيَّ وَصَلَبَهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ عَمْرًو كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ لَا يَكْتُمُونَ أَمْوَالَهُمْ ، كَحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ ابْنِي أَبِي الْحُقَيْقِ . وَقِيلَ لِأَحْمَدَ : أَهْلُ الْعَهْدِ إِذَا نَقَضُوا ، تُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ أَمْ لَا ؟ ، قَالَ : كُلُّ مَنْ وُلِدَ بَعْدَ النَّقْضِ يُسْبَوْنَ ، وَمَنْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يُسْبَوْنَ . وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : وَإِذَا جَاءَتْ دَلَالَةٌ عَلَى أَنْ لَمْ يُوَفِّ أَهْلُ الْهُدْنَةِ بِجَمِيعِ مَا عَاهَدَهُمْ عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَنْبُذَ إِلَيْهِمْ ، يُلْحِقُهُ بِمَأْمَنِهِ ، ثُمَّ لَهُ أَنْ يُحَارِبَهَ ، فَإِنْ قَالَ إِمَامٌ : أَخَافُ خِيَانَةَ قَوْمٍ ، وَلَا دَلَالَةَ عَلَى خِيَانَتِهِمْ مِنْ خَبَرٍ وَلَا عِيَانٍ فَلَيْسَ لَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، نَقْضُ مُدَّتِهِمْ إِذَا كَانَتْ صَحِيحَةً . وَإِذَا وَادَعَ الْإِمَامُ قَوْمًا ، فَأَغَارُوا عَلَى قَوْمٍ مُوَادِعِينَ ، أَوْ أَهْلِ ذِمَّةٍ ، أَوْ مُسْلِمَيْنَ ، فَقَتَلُوا ، وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ قَبْلَ أَنْ يُظْهِرُوا نَقْضَ الصُّلْحِ ، فَلِلْإِمَامِ غَزْوُهُمْ ، وَقَتْلُهُمْ ، وَسَبَاهُمْ ، وَإِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ ، لَزِمَهُمْ مَنْ قَتَلُوا أَوْ جَرَحُوا أَوْ أَخَذُوا مَالَهُ الْحُكْمُ كَمَا يَلْزَمُهُ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْ قَوْدٍ وَعَقْلٍ وَضَمَانٍ قَالَ : وَإِذَا أُخِذَتِ الْجِزْيَةُ مِنْ قَوْمٍ فَقَطَعَ قَوْمٌ مِنْهُمُ الطَّرِيقَ ، أَوْ قَاتَلُوا رَجُلًا مُسْلِمًا فَضَرَبُوهُ ، أَوْ ظَلَمُوا مُسْلِمًا ، أَوْ مُعَاهِدًا ، أَوْ زَنَا مِنْهُمْ زَانٍ ، أَوْ أَظْهَرَ فَسَادًا فِي مُسْلِمٍ ، أَوْ مُعَاهِدٍ ، حَدَّ فِيهَا الْحَدَّ ، وَعُوقِبَ عُقُوبَةً مُنَكِّلَةً فِيمَا فِيهِ الْعُقُوبَةُ ، وَلَمْ يُقْتَلْ إِلَّا بِأَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ ، وَلَمْ يَكُنْ هَذَا نَقْضًا لِلْعَهْدِ يُحِلُّ دَمَهُ ، لَا يَكُونُ نَقْضُ الْعَهْدِ إِلَّا مَنْعَ الْجِزْيَةِ ، أَوِ الْحُكْمَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَالِامْتِنَاعَ بِذَلِكَ . وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ فِي الَّذِي يَكْتُبُ بِعَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ بِخَبَرٍ عَنْهُمْ ، بِأَنَّهُمْ أَرَادُوا بِالْعَدُوِّ شَيْئًا ، لِتَحْذَرُوهُ الْمُسْتَأْمَنَ أَوِ الْمُوَادِعَ ، أَنْ يَمْضِيَ إِلَى بِلَادِ الْعَدُوِّ مُخْبِرًا عَنْهُمْ ، فَقَالَ : يُعَزَّرُ هَؤُلَاءِ ، وَيُحْبَسُونَ عُقُوبَةً ، وَلَيْسَ هَذَا بِنَقْضٍ لِلْعَهْدِ يُحِلُّ سَبْيَهُمْ ، وَلَا أَمْوَالَهُمْ ، وَلَا دِمَاءَهُمْ ، إِذَا صَارَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ إِلَى بِلَادِ الْعَدُوِّ ، فَقَالُوا : لَمْ نُرِدْ بِهَذَا نَقْضًا لِلْعَهْدِ ، فَلَيْسَ بِنَقْضٍ لِلْعَهْدٍ ، وَيُعَزَّرُ ، وَيَحْبِسُ . وَقَالَ النُّعْمَانُ : فِي الْمَلِكِ مِنَ الْمُلُوكِ يُصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ ، وَيَصِيرُ لَهُمْ ذِمَّةٌ ، ثُمَّ جَعَلَ يُخْبِرُ الْمُشْرِكِينَ بِعَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهَا ، وَيُؤْوِي عَيْنَهُمْ إِلَيْهِ لَا يَكُونُ هَذَا نَقْضًا لِعَهْدِهِ ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُعَاقِبُوهُ ، وَيَحْبِسُوهُ ، وَإِنْ قَتَلَ هُوَ وَبَعْضُ مَنْ صَارَ ذِمَّةً رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ أَيْضًا نَقْضًا لِلْعَهْدِ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُونَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، قُتِلَ بِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الصُّلْحِ وَ الْهُدْنَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ إِلَى مُدَّةٍ مِنَ الْمُدَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3336 فَفِي خَبَرِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ قُرَيْشًا هَادَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَالَحَتْهُ عَلَى سِنِينَ أَرْبَعٍ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : وَكَانَتِ الْهُدْنَةُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَأُحِبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ ، وَأَرْجُو أَنْ لَا يُنْزِلَهَا اللَّهُ بِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، يَكُونُ النَّظَرُ لَهُمْ فِيهِ مُهَادَنَةُ الْعَدُوِّ ، وَأَلَّا يُهَادِنَهُ إِلَّا فِي مُدَّةٍ ، وَلَا تَجَاوَزَ بِالْمُدَّةِ مُدَّةَ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ ، كَانَتِ النَّازِلَةُ مَا كَانَتْ ، فَإِنْ هَادَنَهُمْ أَكْثَرَ مِنْهَا فَالْهُدْنَةُ مُنْتَقِضَةٌ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فَرْضُ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ أَهْلَ الْجِزْيَةِ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِنْ صَالَحَ الْمُسْلِمُونَ أَهْلَ الْجِزْيَةِ عَلَى أَنْ يَرُدُّوا إِلَى الْمُسْلِمِينَ كُلَّ سَنَةٍ شَيْئًا مَعْلُومًا ، عَلَى أَنْ لَا يَدْخُلَ الْمُسْلِمُونَ بِلَادَهُمْ ، لَمْ نَعْمَدْ مُصَالَحَتَهُمْ ، قَدْ صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى غَيْرِ خَرَاجٍ يُؤَدُّنَهُ إِلَيْهِ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَوْ أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، أَهْلُ حِصْنٍ ، وَأَهْلُ مَدِينَةٍ ، أَوْ أَهْلُ عَسْكَرٍ ، أَوْ أَهْلُ بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ أَهْلِ الْحَرْبِ سَأَلُوا الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُوَادِعُوهُمْ سِنِينَ مَعْلُومَةً ، عَلَى أَنْ لَا يَدْخُلَ الْمُسْلِمُونَ بِلَادَهُمْ ، وَعَلَى أَنْ لَا تَجْرِيَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا لِلْمُسْلِمِينَ ، وَخَشِيَ الْمُسْلِمُونَ إِنْ لَمْ يُوَادِعُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، لَمْ يَقْوَوْا عَلَيْهِمْ وَادَعُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنْ وَادَعُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ رَأَى الْمُسْلِمُونَ أَنَّ لَهُمْ قُوَّةً ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَنْبُذُوا إِلَيْهِمْ ، ثُمَّ يُقَاتِلُوهُمْ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنَّ الْمُدَّةَ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ ثُمَّ نَقَضُوهُ الْعَامَ الرَّابِعَ لِلْحُدَيْبِيَةِ ، حَكَى ابْنُ حِزَامٍ هَذَا الْقَوْلَ ، قَالَ : قِيلَ لِي ذَلِكَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا سَأَلَ قَوْمٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُهَادَنَةً ، فَلِلْإِمَامِ عَلَى النَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ مُهَادَنَتُهُمْ رَجَاءَ أَنْ يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ، لَيْسَ لَهُ مُهَادَنَتُهُمْ عَلَى النَّظَرِ عَلَى غَيْرِ جِزْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ } الْآيَةَ ، فَلَمْ يُجِزْ أَنْ يَسْتَأْنِفَ مُدَّةً بَعْدَ نُزُولِ الْآيَةِ ، وَبِالْمُسْلِمِينَ قُوَّةٌ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، لِمَا وَصَفْتُ مِنْ فَرْضِ اللَّهِ فِيهِمْ ، وَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ بِلَازِمٍ لَهُ أَنْ يُهَادِنَ إِلَّا عَلَى النَّظَرِ ، وَيَجُوزُ لَهُ فِي النَّظَرِ لِمَنْ رَجَا إِسْلَامَهُ ، وَإِنْ ظَهَرَ عَلَى بِلَادٍ ، وَقَدْ صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِصَفْوَانَ حِينَ خَرَجَ هَارِبًا إِلَى الْيَمَنِ ، ثُمَّ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ ، قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ مُدَّتُهُ ، وَمُدَّتُهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ جَعَلَ الْإِمَامُ لِهَذَا مُدَّةً أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْبُذَ إِلَيْهِ ، مَا وَصَفْتُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ ، وَيُوَفِّيَهُ الْمُدَّةَ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ : لَا أَفِي بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، لِأَنَّ الْفَسَادَ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا جَاوَزَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ مُصَالَحَةِ الْإِمَامِ أَهْلَ الشِّرْكِ عَلَى مَالٍ يَقْبِضُهُ مِنْهُمْ فِي كُلِّ عَامٍ أَوْ عَلَى مَالٍ يُعْطِيهِمْ ، وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا لَا يَجُوزُ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا ضَعُفَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ ، أَوْ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ ، جَازَ لَهُمُ الْكَفُّ عَنْهُمْ ، وَمُهَادَنَتُهُمْ عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ يَأْخُذُونَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَلَا خَيْرَ فِي أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْمُسْلِمُونَ شَيْئًا بِحَالٍ ، عَلَى أَنْ يَكُفُّوا عَنْهُمْ ، لِأَنَّ الْقَتْلَ لِلْمُسْلِمِينَ شَهَادَةٌ ، وَأَنَّ الْإِسْلَامَ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ مُشْرِكًا عَلَى أَنْ يَكُفَّ عَنْهُ ، إِلَّا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ ، وَأُخْرَى أَكْثَرَ مِنْهَا ، وَذَلِكَ أَنْ يَلْتَحِمَ قَوْمٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُصْطَلَمُوا لِكَثْرَةِ الْعَدُوِّ وَقِلَّتِهِمْ ، أَوْ خِلَّةٍ فِيهِمْ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْطُوا فِي تِلْكَ الْحَالِ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، عَلَى أَنْ يَخْلُصُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، لِأَنَّهُ مِنْ مَعَانِي الضَّرُورَاتِ يَجُوزُ فِيهَا مَا لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهَا ، أَوْ يُوسِرُ مُسْلِمٌ فَلَا يُخَلَّى إِلَّا بِفِدْيَةٍ ، فَلَا بَأْسَ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ بِرَجُلَيْنِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،