ذِكْرُ بَيْعِ الرَّقِيقِ الَّذِينَ لَمْ يُسْلِمُوا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ بَيْعِ الرَّقِيقِ الَّذِينَ لَمْ يُسْلِمُوا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ وَاخْتَلَفُوا فِي بَيْعِ السَّبْيِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْهُمْ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِهِمْ ، مِنْهُمْ هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يُبَاعُونَ مِنْهُمْ ، وَكَذَلِكَ الصِّبْيَانُ إِذَا كَانُوا مَعَ آبَائِهِمْ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِهِمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَكَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، قَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَرَوْنَ بِبَيْعِ السَّبْيِ مِنْهُمْ بَأْسًا ، وَكَانُوا يَكْرَهُونَ بَيْعَ الرِّجَالِ إِلَّا أَنْ يُفَادَى بِهِمْ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ .
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَقِيقِ الْعَجَمِ : إِنْ شَاءَ الْمُسْلِمُ بَاعَهُمْ مِنْ أَهْلِ دِينِهِمْ ، لَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَا يُبَاعُونَ صِغَارًا أَوْ كِبَارًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ .
وَقَالَ النُّعْمَانُ : إِذَا كَانَ السَّبْيُ رِجَالًا أَوْ نِسَاءً ، فَأُخْرِجُوا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُبَايَعُوا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَيَتَقَوَّى أَهْلُ الْحَرْبِ بِهِمْ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُبَاعَ مِنْهُمْ رَجُلٌ ، وَلَا صَبِيُّ ، وَلَا امْرَأَةٌ ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَأَكْرَهُ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى دَارِ الْحَرْبِ ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : الَّذِي قَالَ أَبُو يُوسُفَ مِنْ هَذَا خِلَافُ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَارَى يَوْمِ بَدْرٍ ، فَقَتَلَ مِنْهُمْ وَأَخَذَ الْفِدْيَةَ مِنْ بَعْضِهِمْ ، وَمَنَّ عَلَى بَعْضِهِمْ ، ثُمَّ أُسِرَ بَعْدَهُمْ بِدَهْرٍ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ قَالَ : فَمَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ ، وَمَنَّ عَلَى غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ رِجَالِ الْمُشْرِكِينَ ، وَوَهَبَ الزُّبَيْرَ بْنَ بَاطَا لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ؛ لِيَمُنَّ عَلَيْهِ ، وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيَ بَنِي قُرَيْظَةَ ، فِيهِمُ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَبَعَثَ بِثُلُثٍ إِلَى نَجْدٍ ، وَبِثُلُثٍ إِلَى تِهَامَةَ ، وَبِثُلُثٍ قِبَلَ الشَّامِ ، فَبِيعُوا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَفَدَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا بِرَجُلَيْنِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3244 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلًا بِرَجُلَيْنِ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : أَمَّا الصِّبْيَانَةُ إِذَا صَارُوا إِلَيْنَا لَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَاحِدٌ مِنْ وَالِدَيْهِ ، فَلَا نَبِيعُهُمْ مِنْهُمْ ، وَلَا يُفَادَى بِهِمْ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُمْ حُكْمُ آبَائِهِمْ مَا كَانُوا مَعَهُمْ ، فَإِذَا تَحَوَّلُوا إِلَيْنَا ، وَلَا وَالِدَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ، فَإِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ مَالِكِهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ قَالَ : رُدَّ إِلَيْهِمْ صَغِيرًا بِمُسْلِمٍ فَيَرُدَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا كَبِيرًا فَيُضْرَبَ عُنُقُهُ ، قَالَ الرَّاوِي : ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، فَأُسِرَ الْغُلَامُ فِي وِلَايَةِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَضُرِبَ عُنُقُهُ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ السَّبْيُ إِذَا كَانُوا رِجَالًا وَنِسَاءً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَمِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يُبَاعُونَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،