مَا قَالُوا فِي سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْقَرَابَةِ
32009 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْغُلَامِ ثَمَانِيًا مِنَ الْإِبِلِ , وَفِي الْمَرْأَةِ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ , أَوْ غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ |
32010 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْكٌ , وَلَسْنَا بِنَازِعِي مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا أَسْلَمَ عَلَيْهِ , وَلَكِنَّا نُقَوِّمُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ : خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ |
32011 حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ صَدَقَةَ عَنْ رَبَاحِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقْضِي فِيمَا سَبَتْ الْعَرَبُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَقَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ عَرَفَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مَمْلُوكًا مِنْ حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَفِدَاءُ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ وَالْأَمَةِ بِالْأَمَتَيْنِ |