فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ مِنْ كَمْ هِيَ ؟
30450 حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، أَنَّ عُثْمَانَ ، سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَسَائِرُ ذَلِكَ لِلْأَبِ |
30451 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبْعَ ، وَالْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَمَا بَقِيَ لِلْأَبِ |
30452 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ : الرُّبْعُ ، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ |
30453 حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا ، وَأَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبْعَ ، وَالْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَأَعْطَى الْأَبَ سَائِرَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُمَرَ ، بِمِثْلِهِ |
30454 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُمَرَ ، بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ |
30455 حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَوَجَدْنَاهُ سَهْلًا ، فَسُئِلَ عَنْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ : لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ |
30456 حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ |
30457 حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : مَا يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا ، فَيُعْطُونَ الْمَرْأَةَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَبِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ |
30458 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَانِي أُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى أَبٍ |