فِي بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِالدَّيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ
30402 حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا : إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ |
30403 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي وَارِثٍ أَقَرَّ بِدَيْنٍ قَالَ : عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : يُخَرَّجُ مِنْ نَصِيبِهِ كُلُّهُ |
30405 حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ وَتَرَكَ مِائَتَيْ دِينَارٍ فَأَقَرَّ أَحَدُ الِابْنَيْنِ أَنَّ عَلَى أَبِيهِ خَمْسِينَ دِينَارًا ، قَالَ : يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِ هَذَا وَيُسَلَّمُ لِلْآخَرِ نَصِيبُهُ |
30406 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ |