فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ فَيُوصِي ، مَا يَجُوزُ لَهُ فِي ذَلِكَ
30363 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَوْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَمَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ |
30364 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدثنا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَمَا تَكَلَّمَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ ثُلُثِهِ |