جِمَاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ
3087 حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : حدثنا شُجَاعٌ ، قَالَ : حدثنا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، وَزَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا ، كَبَّرَ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ سِتًّا ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ |
3088 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ ، قَالَ : حدثنا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدثنا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حدثنا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : صَلَّى عَلِيٌّ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا وَقَدِ اخْتَلَفَ بَعْضُ مَنْ رَأَى أَنَّ التَّكْبِيرَ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا فِي الْإِمَامِ يُكَبِّرُ خَمْسًا ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا زَادَ الْإِمَامُ عَلَى أَرْبَعٍ انْصَرَفَ ، هَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ ، انْصَرَفَ لَمَّا ذَهَبَ الْإِمَامُ يُكَبِّرُ الْخَامِسَةَ ، وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقْطَعُهُ حَيْثُ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي هَذَا : قِفْ حَيْثُ وَقَفَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُكَبِّرَ الْخَامِسَةَ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : وَهُوَ أَنْ يُكَبِّرَ خَمْسًا إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا ، هَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : لَوْ كَبَّرَ سِتًّا أَوْ سَبْعًا ، يَعْنِي يَتْبَعُهُ ، وَذَكَرَ لِأَحْمَدَ إِذَا كَبَّرَ سِتًّا ، أَوْ سَبْعًا ، أَوْ ثَمَانِيًا ، قَالَ : أَمَّا هَذَا فَلَا ، أَمَّا خَمْسٌ فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَخْتَارُ أَرْبَعًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ بِهِ ، وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَمْتَنِعُ مِنْهُ وَلَا يَنْهَى عَنْهُ ، وَيَرَى الِاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ إِذَا كَبَّرَ خَمْسًا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَكَانَ يَرَى أَنْ يُكَبِّرَ أَرْبَعًا ، وَدَفَعَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، وَقَالَتْ : لَمْ يَكُنْ زَيْدٌ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا إِلَّا لِعِلْمِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَبَّرَ خَمْسًا ، ثُمَّ صَارَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ إِلَى أَنْ كَبَّرَ أَرْبَعًا ، وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ، فَدَلَّ فِعْلُهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ زَيْدٌ يَخْتَارُهُ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ عُمَرَ |
3089 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حدثنا أَبِي قَالَ : حدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ خَمْسًا وَأَرْبَعًا ، فَجَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَرْبَعٍ وَقَالَ وَهْبٌ فِي حَدِيثِهِ : فَأَمَرَ النَّاسَ بِأَرْبَعٍ . وَالْأَخْبَارُ الَّتِي رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَبَّرَ أَرْبَعًا أَسَانِيدُ أَجْيَادٌ صِحَاحٌ لَا عِلَّةَ لِشَيْءٍ مِنْهَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ وَأَبُو قِلَابَةَ ، عَنِ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَعُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ ، وَالزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ بَعْضِ ، أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ كَبَّرُوا مِنَ الصَّحَابَةِ أَرْبَعًا ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمْ |
ذِكْرُ قَوْلِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ بَعْدَ أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا الْمَرْءُ عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَمْ نَجِدْ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي جَاءَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ أَنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ ، كَمَا قَالَ بَعْدَ أَنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ قَوْلًا ، وَلَا وَجَدْنَا ذَلِكَ عَنْ أَصْحَابِهِ ، وَلَا عَنِ التَّابِعِينَ وَقَدْ كَانَ الثَّوْرِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَسْتَحِبَّانِ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَتَعَالَى جَدُّكَ ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ، وَذُكِرَ ذَلِكَ لِأَحْمَدَ ، فَقَالَ : مَا سَمِعْتُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَمْ أَجِدْ ذِكْرَ ذَلِكَ فِي كُتُبِ سَائِرِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ ، فَإِنْ قَالَهُ قَائِلٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَرَكَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ |
3090 حَدَّثُونَا عَنِ الْأَثْرَمِ ، قَالَ : حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حدثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ ، ثُمَّ يَدْعُو هَكَذَا بِإِصْبَعِهِ ، وَأَشَارَ سُلَيْمَانُ بِالسَّبَّابَةِ الْإِشَارَةَ فِي الدُّعَاءِ عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ ، يَعْنِي بِالسَّبَّابَةِ ، وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ : رَأَيْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يُشِيرُ بِيَدِهِ فِي تَكْبِيرِهِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، وَهُوَ مُمْسِكٌ بِطَرَفَيِ الرِّدَاءِ مَعَ كَفَّيْهِ وَقَالَ أَحْمَدُ : وَسُئِلَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فِي الدُّعَاءِ عَلَى الْجَنَازَةِ ؟ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ |
3091 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ : أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : سُنَّةٌ وَحَقٌّ |
3092 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيُّ ، قَالَ : حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ . وَقَالَ مُوسَى : حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْفٍ ، قَالَ : حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَجَهَرَ بِهَا حَتَّى أَسْمَعَنَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : سُنَّةٌ وَحَقِّ عُمَرَ |
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَرَأَهَا ، وَرَوَى ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ |