جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3058 وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَابْنٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ ، وُضِعَا جَمِيعًا ، وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ ، وَفِي النَّاسِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، وَأَبُو قَتَادَةَ ، فَوُضِعَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ ، فَنَظَرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَأَبِي قَتَادَةَ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : هِيَ السُّنَّةُ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِذَا اجْتَمَعَتْ كَيْفَ تُوضَعُ ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَكُونُ الرِّجَالُ يَلُونَ الْإِمَامَ ، وَالنِّسَاءُ أَمَامَ ذَلِكَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَأَبِي قَتَادَةَ ، وَرُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَالْحُسَيْنِ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3059 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ فَيُجْعَلُ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ وَالنِّسَاءَ أَمَامَ ذَلِكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3060 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، كَانَ الرِّجَالُ يَلُونَ الْإِمَامَ ، وَالنِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3061 وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَنَّهُ جَعَلَ الرَّجُلَ يَلِي الْإِمَامَ ، وَالْمَرْأَةَ أَمَامَ ذَلِكَ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حدثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانَا يَفْعَلَانِ مِثْلَ ذَلِكَ وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَعَطَاءٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُجْعَلُ النِّسَاءُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَالرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ، هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَالْقَاسِمِ ، وَسَالِمٍ ، وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ مَخْلَدٍ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْمَرْأَةِ عَلَى حِدَةٍ ، وَعَلَى الرَّجُلِ عَلَى حِدَةٍ ، فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ مُغَفَّلٍ ، وَقَالَ : هَذَا لَا شَكَّ فِيهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ لِلسُّنَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا مَنْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

مَسَائِلُ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى أَنَّ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ إِذَا اجْتَمَعَا أَنَّ الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ مِنْهُمَا الْحَرُّ ، وَرُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ : إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرْتَ عَلَيْهَا تَكْبِيرَةً أَوِ اثْنَتَيْنٍ ، ثُمَّ أُتِيتَ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى ، فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ عَلَى الْأُولَى ، ثُمَّ صَلِّ عَلَى الْأُخْرَى ، وَهَكَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : كُلَّمَا تَمَّتْ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ عَلَى وَاحِدَةٍ حُمِلَتْ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : يُكَبِّرُ إِلَى سَبْعٍ ، ثُمَّ يَقْطَعُ وَلَا يَزِيدُ عَلَى سَبْعٍ وَاخْتَلَفُوا فِي جَنَازَةٍ حَضَرَتْ وَصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : يُبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ ، هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، وَقَتَادَةَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْقَوْمِ تَغْرُبُ لَهُمُ الشَّمْسُ وَحَضَرَتِ الْجَنَازَةُ : يَبْدَءُونَ بِالْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَازَةِ ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ رِوَايَتَيْنِ ، إِحْدَاهُمَا : أَنْ يُبْدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ ، وَالثَّانِيَةُ : أَنَّهُ بَدَأَ فَصَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يُبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ ، وَلَعَلَّ الْحَسَنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ فَعَلَ هَذَا مَرَّةً ، وَهَذَا مَرَّةً

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ قَتْلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قَتْلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ، إِذَا اخْتَلَطُوا وَلَمْ يَتَمَيَّزُوا ، فَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَيَنْوِي بِالصَّلَاةِ الْمُسْلِمِينَ .
وَقَالَ ابْنُ الْحَسَنِ : إِنْ كَانَ الْمَوْتَى كُفَّارًا وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ فِيهِمُ الْكَافِرُ أَوِ الِاثْنَيْنِ اسْتَحْسَنَا الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ .
وَبُقُولٍ الشَّافِعِيُّ نَقُولُ ، وَقَدِ اعْتَلَّ الشَّافِعِيُّ لِقَوْلِهِ ، فَقَالَ : لَئِنْ جَازَتِ الصَّلَاةُ عَلَى مِائَةِ مُسْلِمٍ فِيهِمْ مُشْرِكٌ لَتَجُوزَنَّ عَلَى مِائَةِ مُشْرِكٍ فِيهِمْ مُسْلِمٌ ، وَصَدَّقَ الشَّافِعِيُّ ، لِأَنَّ الْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ فِي الْحَالَيْنِ إِنَّمَا يَنْوُونَ الْمُسْلِمَ وَالْمُسْلِمِينَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ التَّيَمُّمِ لِلصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا خَافَ فَوَاتَهَا وَاخْتَلَفُوا فِي جَنَازَةٍ تَحْضُرُ وَخَافَ الْمَرْءُ فَوَاتَهَا إِنْ تَطَهَّرَ بِالْمَاءِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي ، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَسَالِمٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَسَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ ، وَرَبِيعَةَ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3062 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حدثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حدثنا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ ، الْجَنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا بِتَيَمُّمٍ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأْحْمَدُ وَأَبِي ثَوْرٍ وَاخْتُلَفَ فِيهِ عَنِ الْحَسَنِ فَرُوِىَ عَنْهُ الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنْ يُصَلَّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ ، هَذَا قَوْلُ الشَّعْبِيِّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبُقُولِ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ أَقُولُ : لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الصَّعِيدَ طَهُورًا لِمَنْ لَا يَجِدُ الْمَاءَ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ خَافَ فَوْتَ الْجُمُعَةِ إِنْ ذَهَبَ يَتَطَهَّرُ بِالْمَاءِ ، أَنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ وَلَكِنَّهُ يَتَطَهَّرُ ، وَإِنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ ، فَالَّذِي يَخَافُ فَوْتَ الْجَنَازَةِ أَوْلَى بِذَلِكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،