جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ
3058 وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَابْنٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ ، وُضِعَا جَمِيعًا ، وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ ، وَفِي النَّاسِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، وَأَبُو قَتَادَةَ ، فَوُضِعَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ ، فَنَظَرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَأَبِي قَتَادَةَ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : هِيَ السُّنَّةُ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِذَا اجْتَمَعَتْ كَيْفَ تُوضَعُ ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَكُونُ الرِّجَالُ يَلُونَ الْإِمَامَ ، وَالنِّسَاءُ أَمَامَ ذَلِكَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَأَبِي قَتَادَةَ ، وَرُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَالْحُسَيْنِ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ |
3059 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ فَيُجْعَلُ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ وَالنِّسَاءَ أَمَامَ ذَلِكَ |
3060 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، كَانَ الرِّجَالُ يَلُونَ الْإِمَامَ ، وَالنِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ |
3061 وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَنَّهُ جَعَلَ الرَّجُلَ يَلِي الْإِمَامَ ، وَالْمَرْأَةَ أَمَامَ ذَلِكَ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حدثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانَا يَفْعَلَانِ مِثْلَ ذَلِكَ وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَعَطَاءٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُجْعَلُ النِّسَاءُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَالرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ، هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَالْقَاسِمِ ، وَسَالِمٍ ، وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ مَخْلَدٍ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْمَرْأَةِ عَلَى حِدَةٍ ، وَعَلَى الرَّجُلِ عَلَى حِدَةٍ ، فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ مُغَفَّلٍ ، وَقَالَ : هَذَا لَا شَكَّ فِيهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ لِلسُّنَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا مَنْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ |
مَسَائِلُ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى أَنَّ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ إِذَا اجْتَمَعَا أَنَّ الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ مِنْهُمَا الْحَرُّ ، وَرُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ : إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرْتَ عَلَيْهَا تَكْبِيرَةً أَوِ اثْنَتَيْنٍ ، ثُمَّ أُتِيتَ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى ، فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ عَلَى الْأُولَى ، ثُمَّ صَلِّ عَلَى الْأُخْرَى ، وَهَكَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : كُلَّمَا تَمَّتْ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ عَلَى وَاحِدَةٍ حُمِلَتْ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : يُكَبِّرُ إِلَى سَبْعٍ ، ثُمَّ يَقْطَعُ وَلَا يَزِيدُ عَلَى سَبْعٍ وَاخْتَلَفُوا فِي جَنَازَةٍ حَضَرَتْ وَصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : يُبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ ، هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، وَقَتَادَةَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْقَوْمِ تَغْرُبُ لَهُمُ الشَّمْسُ وَحَضَرَتِ الْجَنَازَةُ : يَبْدَءُونَ بِالْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَازَةِ ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ رِوَايَتَيْنِ ، إِحْدَاهُمَا : أَنْ يُبْدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ ، وَالثَّانِيَةُ : أَنَّهُ بَدَأَ فَصَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يُبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ ، وَلَعَلَّ الْحَسَنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ فَعَلَ هَذَا مَرَّةً ، وَهَذَا مَرَّةً |
ذِكْرُ قَتْلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قَتْلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ، إِذَا اخْتَلَطُوا وَلَمْ يَتَمَيَّزُوا ، فَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَيَنْوِي بِالصَّلَاةِ الْمُسْلِمِينَ . وَقَالَ ابْنُ الْحَسَنِ : إِنْ كَانَ الْمَوْتَى كُفَّارًا وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ فِيهِمُ الْكَافِرُ أَوِ الِاثْنَيْنِ اسْتَحْسَنَا الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ . وَبُقُولٍ الشَّافِعِيُّ نَقُولُ ، وَقَدِ اعْتَلَّ الشَّافِعِيُّ لِقَوْلِهِ ، فَقَالَ : لَئِنْ جَازَتِ الصَّلَاةُ عَلَى مِائَةِ مُسْلِمٍ فِيهِمْ مُشْرِكٌ لَتَجُوزَنَّ عَلَى مِائَةِ مُشْرِكٍ فِيهِمْ مُسْلِمٌ ، وَصَدَّقَ الشَّافِعِيُّ ، لِأَنَّ الْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ فِي الْحَالَيْنِ إِنَّمَا يَنْوُونَ الْمُسْلِمَ وَالْمُسْلِمِينَ |
ذِكْرُ التَّيَمُّمِ لِلصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا خَافَ فَوَاتَهَا وَاخْتَلَفُوا فِي جَنَازَةٍ تَحْضُرُ وَخَافَ الْمَرْءُ فَوَاتَهَا إِنْ تَطَهَّرَ بِالْمَاءِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي ، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَسَالِمٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَسَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ ، وَرَبِيعَةَ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ |
3062 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حدثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حدثنا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ ، الْجَنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا بِتَيَمُّمٍ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأْحْمَدُ وَأَبِي ثَوْرٍ وَاخْتُلَفَ فِيهِ عَنِ الْحَسَنِ فَرُوِىَ عَنْهُ الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنْ يُصَلَّي عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ ، هَذَا قَوْلُ الشَّعْبِيِّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبُقُولِ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ أَقُولُ : لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الصَّعِيدَ طَهُورًا لِمَنْ لَا يَجِدُ الْمَاءَ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ خَافَ فَوْتَ الْجُمُعَةِ إِنْ ذَهَبَ يَتَطَهَّرُ بِالْمَاءِ ، أَنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ وَلَكِنَّهُ يَتَطَهَّرُ ، وَإِنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ ، فَالَّذِي يَخَافُ فَوْتَ الْجَنَازَةِ أَوْلَى بِذَلِكَ |