بَابُ هَلْ يُؤَدِّيهَا الْمُحْتَاجُ
5636 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِيُؤَدِّ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ، حُرٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ ، مِسْكِينٌ أَوْ غَنِيٌّ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَأَمَّا مِسْكِينُنَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا أَخَذُوا مِنْهُ ، وَأَمَّا غَنِيًّا فَيُوجَدُ |
5637 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ |
5638 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ : يُلْقِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ أَيَأْخُذُ مِنْهَا إِذَا قُسِّمَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا |
5639 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْسَانٌ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ وَهُوَ مَدِينٌ أَيُلْقِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : إِنْسَانٌ أَيَاخُذُ مِنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ |
5640 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُعْطَى الْمِسْكِينُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَإِنْ أَخَذَهَا |
5641 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ |
5642 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ فَقِيرًا لَا يَجِدُهَا أَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيهَا ؟ قَالَ : لَا ، لَيْسَتْ إِلَّا عَلَى مَنْ وَجَدَ |
5643 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ |