فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِهِ لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِهِ لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

30181 حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ فِي الْوَصِيَّةِ : مَنْ سَمَّى جَعَلْنَاهَا حَيْثُ سَمَّى ، وَمَنْ قَالَ : حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ جَعَلْنَاهَا فِي قَرَابَتِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

30182 حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ ، قَالَ : تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ : لِلْأَقَارِبِ ثُلُثَانِ ، وَلِلْأَبَاعِدِ ثُلُثٌ ، وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ مَالٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ يَضَعُهُ حَيْثُ أَحَبَّ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

30183 حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : ضَعُوهَا حَيْثُ أَمَرَ بِهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

30184 حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ قَتَادَةَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ ، قَالَ : كَانَ سَالِمٌ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَعَطَاءٌ يَقُولُونَ : هِيَ لِمَنْ يُوصِي لَهُ بِهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

30185 حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ : أَوْصَى رَجُلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتَرَكَ قَرَابَةً مُحْتَاجِينَ قَالَ : وَصِيَّتُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

30186 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : أَمَرَهُمْ بِأَمْرٍ فَإِنْ خَالَفُوا جَازَ ، وَمَضَى مَا مَنَعُوا ، وَأَنَّ عَطَاءً قَالَ : ذُو الْقَرَابَةِ أَحَقُّ بِهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

30187 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ ، يَطْرَحُهُ فِي الْبَحْرِ إِنْ شَاءَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،