بَابُ الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا
159 مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ فِي الصَّلَاةِ مَا لَمْ يُغَطِّ فَاهُ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُغَطِّيَ فَاهُ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَنَكْرَهُ أَيْضًا أَنْ يُغَطِّيَ أَنْفَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ |
160 مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الْعَصْرَ ، فَيَذْكُرُ وَهُوَ يُصَلِّي أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ ، قَالَ : صَلَاتُهُ هَذِهِ فَاسِدَةٌ يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، إِلَّا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ ، إِنْ خَافَ فَوْتَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِنْ بَدَأَ بِالظُّهْرِ مَضَى عَلَى الْعَصْرِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ |
161 مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي يَوْمِ غَيْمٍ ثُمَّ تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُ صَلَاتِهِ ، فَإِذَا هُوَ قَدْ كَانَ يُصَلِّي إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، قَالَ : يَتَحَوَّلُ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَيَحْتَسِبُ بِمَا صَلَّى وَيُصَلِّي مَا بَقِيَ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ |
162 مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : بَيْنَمَا هُوَ فِي الصَّلَاةِ إِذْ أَقْبَلَ أَعْمَى مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ ، وَالْقَوْمُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَوَقَعَ فِي زُبْيَةٍ ، فَاسْتَضْحَكَ بَعْضُ الْقَوْمِ حَتَّى قَهْقَهَ ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ كَانَ قَهْقَهَ مِنْكُمْ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ |
163 مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُقَهْقِهُ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ ؛ فَإِنَّهُ أَشَدُّ الْحَدَثِ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ |