طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ الشَّامِيُّ كَانَ يَكُونُ بِوَاسِطَ
855 وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ أَسْلَمُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَاهَانَ أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ الْقُرَشِيُّ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُبْرِمَنَّ أَحَدُكُمْ أَمْرًا مِنْ أَمْرِ دِينٍ وَلَا دُنْيَا حَتَّى يُشَاوِرَ لَيْسَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ أَصْلٌ ، وَلَا غَيْرِهِ |