ذِكْرُ غَسْلِ الْكَافِرِ وَدَفْنِهِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ غَسْلِ الْكَافِرِ وَدَفْنِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي غَسْلِ الْكَافِرِ وَدَفْنِهِ فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : لَا يَغْسِلُ الْمُسْلِمُ وَالِدَهُ إِذَا مَاتَ كَافِرًا ، وَلَا يَتْبَعُهُ ، وَلَا يَدْخُلُ فِي قَبْرِهِ إِلَّا أَنْ يَخْشَى أَنْ يَضِيعَ ، فَيُوَارِيَهُ ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُسْلِمُ ذَا قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَيَتْبَعَهُ ، وَيَدْفِنَهُ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَيْسَ فِي غَسْلِ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلَامَ سُنَّةٌ يَجِبُ اتِّبَاعُهَا ، وَالْحَدِيثُ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ مُنْقَطِعٌ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي وَائِلٍ وَقَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ نَصْرَانِيَّةً فَقَالَ : ارْكَبْ دَابَّةً وَسِرْ أَمَامَهَا ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : يَقُومُ عَلَيْهِ ، وَيَتْبَعُهُ ، وَيَدْفِنُهُ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : لَا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَحُثَّهُ أَوْ يُكَفِّنَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2882 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حدثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حدثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : مَاتَتْ أُمِّي نَصْرَانِيَّةً ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ : ارْكَبْ دَابَّةً وَسِرْ أَمَامَهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2883 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حدثنا إِسْرَائِيلُ عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ عِنْدَنَا رَجُلٌ كَانَ لَهُ أَبٌ يَهُودِيُّ ، أَوْ نَصْرَانِيُّ فَمَاتَ فَلَمْ يَتْبَعْهُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : يَقُومُ عَلَيْهِ وَيَتْبَعُهُ وَيَدْفِنُهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2884 حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حدثنا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ أُمٍّ لَهُ ، نَصْرَانِيَّةٍ مَاتَتْ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : نَأْمُرُ بِأَمْرِكَ وَأَنْتَ تَعْبُدُ ثُمَّ تَسِيرُ أَمَامَهَا ، فَإِنَّ الَّذِي يَسِيرُ أَمَامَ الْجَنَازَةِ لَيْسَ مَعَهَا وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : لَا يَحْمِلُ الْمُسْلِمُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ ، وَلَا يَقُومُ عَلَى قَبْرِهِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ شُهُودِ جَنَازَةِ النَّصْرَانِيِّ الْجَارِ ؟ فَقَالَ : عَلَى نَحْوِ مَا مَنَعَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ كَانَ يَشْهَدُ جَنَازَةَ أُمِّهِ ، وَكَانَ يَقُومُ نَاحِيَةً ، وَلَا يَحْضُرُهُ لِأَنَّهُ مَلْعُونٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسْلَ الْمَوْتَى الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ فِي غَسْلِ مَنْ خَالَفَهُمْ سُنَّةٌ ، وَأَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِّينَا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَلِيٍّ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2885 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حدثنا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَمَّا هَلَكَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : إِنَّ عَمَّكَ الضَّالَّ قَدْ هَلَكَ قَالَ : انْطَلِقْ فَوَارِهِ ، ثُمَّ لَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي قَالَ : فَأَتَيْتُهُ قَالَ : فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ ، ثُمَّ دَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرُّنِي بِهِنَّ حُمْرُ النَّعَمِ : أَوْ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ مَنْ دُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ وَاخْتَلَفُوا فِي النَّبْشِ عَمَّنْ دُفِنَ وَلَمْ يُغْسَلْ ، فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ : يُخْرُجُ فَيُغْسَلُ ، هَكَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ : مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِذَا وُضِعَ فِي اللَّحْدِ وَلَمْ يُغَسَّلْ وَلَمْ يُهَلْ عَلَيْهِ التُّرَابُ أُخْرِجَ فَغُسِلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانُوا نَصَبُوا اللَّبِنَ ، وَأَهَالُوا عَلَيْهِ التُّرَابَ لَمْ يَنْبَغِ لَهُمْ أَنْ يَنْبِشُوا الْمَيِّتَ مِنْ قَبْرِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يُخْرَجُ وَيُغْسَلُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ ، كَمَا قَالَ مَالِكٌ ، وَإِنْ نَسَوَا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ لَمْ يُخْرَجْ ، وَصُلِّيَ عَلَى الْقَبْرِ ، لِلثَّابِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،