ضِرَارُ بْنُ عَمْرٍو
848 وَهَذَا الْحَدِيثُ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ لَا تَهْجُرَ فِرَاشَهُ ، وَأَنْ تَبَرَّ قَسَمَهُ ، وَأَنْ تُطِيعَ أَمْرَهُ ، وَأَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَأَنْ لَا تُدْخِلَ عَلَيْهِ مَنْ يَكْرَهُ |
849 حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ ضِرَارٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلَّا عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٍ أَوْ عَبْدٍ أَوِ مُسَافِرٍ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِمَا ، أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ أَجْوَدَ مِنْ هَذَا بِخِلَافِ لَفْظِهِ ، فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى نَحْوًا مِنْ هَذَا فِي اللِّينِ |
ضِرَارُ بْنُ عَمْرٍو الْقَاضِي حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَاضِيًا عَلَى بَغْدَادَ ، وَكَانَ يَنْزِلُ عِنْدَ السَّيْبِ ، قَالَ : فَجَاءَ قَوْمٌ فَشَهِدُوا عَلَى ضِرَارٍ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ ، فَقَالَ : قَدْ أَبَحْتُ دَمَهُ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَقْتُلْهُ ، قَالَ : فَعَزَلَ سَعِيدًا ، وَأَمَرَ لِأَبِي يُوسُفَ بِمِائَةِ أَلْفٍ ، قَالَ : فَمَرَّ شَرِيكٌ عِنْدَ الْجِسْرِ وَمُنَادِي يُنَادِي : مَنْ أَصَابَ ضِرَارًا فَلَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ ، فَقَالَ شَرِيكٌ : مَا يَقُولُونَ ؟ قُلْتُ : يُنَادُونَ عَلَى ضِرَارٍ ، فَقَالَ : السَّاعَةَ خَلَّفْتُهُ عِنْدَ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ ، أَرَادَ أَنْ يُعْلِمَهُمْ أَنَّهُمْ يُنَادُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُمْ |