فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالْقَوَدِ فِي الْحَرَمِ
28342 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا هَرَبَ إِلَى الْحَرَمِ فَقَدْ أَمِنَ ، فَإِنْ أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ |
28343 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ الْوَلِيدَ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَى رَجُلٍ الْحَدَّ فِي الْحَرَمِ ، فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ : لَا تُقِمْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ فِيهِ |
28344 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : إِذَا أَصَابَ حَدًّا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْحَرَمِ أُخْرِجَ مِنَ الْحَرَمِ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ |
28345 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْحَدَّ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ، ثُمَّ أَتَى الْحَرَمَ ، أُخْرِجَ مِنَ الْحَرَمِ ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَإِذَا أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ |
28346 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ ، قَالَ : يُؤْخَذُ فَيُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ ، ثُمَّ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، يَقُولُ : الْقَتْلُ |
28347 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ثُمَّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ ، قَالَ : لَا تُبَايِعُهُ أَهْلُ مَكَّةَ وَلَا يَشْتَرُونَ مِنْهُ ، وَلَا يَسْقُونَهُ ، وَلَا يُطْعِمُونَهُ ، وَلَا يُؤْوُونَهُ ، وَلَا يُنْكِحُونَهُ حَتَّى يَخْرُجَ فَيُؤْخَذَ بِهِ |
28348 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَا : لَوْ وَجَدْنَا قَاتِلَ آبَائِنَا فِي الْحَرَمِ لَمْ نَقْتُلْهُ |
28349 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ ، قَالَ حَمَّادٌ : يُخْرَجُ فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : وَلَا يُبَايَعُ وَلَا يُؤَاكَلُ |