صَدَقَاتُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

صَدَقَاتُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

541 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ جَدِّهِ كُشْدِ بْنِ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : نَزَلَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَيَّ بِالْمِنْحَارِ ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بَيْنَ حَوْزَةَ السُّفْلَى وَبَيْنَ مَنْحَوَيْنِ ، عَلَى طَرِيقِ التُّجَّارِ فِي الشَّامِ ، حِينَ بَعَثَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَرَقَّبَانِ لَهُ عَنْ عِيرِ أَبِي سُفْيَانَ ، فَنَزَلَا عَلَى كُشْدٍ ، فَأَجَارَهُمَا . فَلَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ يَنْبُعَ ، قَطَعَهَا لِكُشْدٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كَبِيرٌ ، وَلَكِنْ أَقْطِعْهَا لِابْنِ أَخِي . فَقَطَعَهَا لَهُ ، فَابْتَاعَهَا مِنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَخَرَجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِلَيْهَا فَرَمَى بِهَا وَأَصَابَهُ سَافِيهَا وَرِيحُهَا ، فَقَدَّرَهَا ، وَأَقْبَلَ رَاجِعًا ، فَلَحِقَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَنْزِلٍ ، وَهِيَ بَلِيَّةُ دُونَ يَنْبُعَ فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ جِئْتَ ؟ فَقَالَ : مِنْ يَنْبُعَ ، وَقَدْ شَنِفْتُهَا ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَبْتَاعَهَا ؟ قَالَ عَلِيٌّ : قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ قَالَ : هِيَ لَكَ . فَخَرَجَ إِلَيْهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ عَمِلَهُ فِيهَا الْبُغَيْبَغَةُ وَأَنْفَذَهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

542 قَالَ أَبُو غَسَّانَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بُشِّرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْبُغَيْبِغَةِ حِينَ ظَهَرَتْ فَقَالَ : تُسِرُّ الْوَارِثَ ، ثُمَّ قَالَ : هِيَ صَدَقَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَذِي الْحَاجَةِ الْأَقْرَبِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

543 حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَطَعَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْبُعَ ، ثُمَّ اشْتَرَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى قَطِيعَةِ عُمَرَ أَشْيَاءَ فَحَفَرَ فِيهَا عَيْنًا ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَعْمَلُونَ فِيهَا إِذِ انْفَجَرَ عَلَيْهِمْ مِثْلُ عُنُقِ الْجَزُورِ مِنَ الْمَاءِ ، فَأُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَبُشِّرَ بِذَلِكَ فَقَالَ : يُسِرُّ الْوَارِثَ . ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ ، فِي السِّلْمِ وَالْحَرْبِ ، لِيَوْمٍ تَبْيَضُّ فِيهِ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ، لِيَصْرِفَ اللَّهُ بِهَا وَجْهِي عَنِ النَّارِ ، وَيَصْرِفَ النَّارَ عَنْ وَجْهِي

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

544 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنٌ لِحَفْصِ بْنِ عُمَرَ مَوْلَى عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : لَمَّا أَشْرَفَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى يَنْبُعَ فَنَظَرَ إِلَى جِبَالِهَا قَالَ : لَقَدْ وُضِعَتْ عَلَى نَقِيٍّ مِنَ الْمَاءِ عَظِيمٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

545 قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فِي حَدِيثٍ سَاقَهُ قَالَ : أَقْطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِذِي الْعَشِيرَةِ مِنْ يَنْبُعَ ، ثُمَّ أَقْطَعَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَمَا اسْتُخْلِفَ إِلَيْهَا قَطِيعَةً ، وَاشْتَرَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهَا قِطْعَةً ، وَحَفَرَ بِهَا عَيْنًا ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ ، وَفِي الْحَيَاةِ وَالسِّلْمِ وَالْحَرْبِ ، ثُمَّ قَالَ : صَدَقَةٌ لَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ ، حَتَّى يَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِي يَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا ، وَهُوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ قَالَ : وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اشْتَرَاهَا فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ . قَالَ : وَكَانَتْ أَمْوَالُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عُيُونًا مُتَفَرِّقَةً بِيَنْبُعَ ، مِنْهَا عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا : عَيْنُ الْبَحِيرِ ، وَعَيْنٌ يُقَالُ لَهَا : عَيْنُ أَبِي نَيْزَرٍ ، وَعَيْنٌ يُقَالُ لَهَا : عَيْنُ نُولَا ، وَهِيَ الْيَوْمَ تُدْعَى الْعَدَرَ ، وَهِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَمِلَ فِيهَا بِيَدِهِ ، وَفِيهَا مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَجَّهَهُ إِلَى ذِي الْعَشِيرَةِ يَتَلَقَّى عِيرَ قُرَيْشٍ . وَفِي هَذِهِ الْعُيُونُ أَشْرَابٌ بِأَيْدِي أَقْوَامٍ ، زَعَمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ وُلَاةَ الصَّدَقَةِ أَعْطَوْهُمْ إِيَّاهَا ، وَزَعَمَ الَّذِينَ هِيَ بِأَيْدِيهِمْ أَنَّهَا مِلْكٌ لَهُمْ ، إِلَّا عَيْنَ نُولَا فَإِنَّهَا خَالِصَةٌ ، إِلَّا نَخْلَاتٍ فِيهَا بِيَدِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا : بِنْتُ يَعْلَى مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَعَمِلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا بِيَنْبُعَ الْبُغَيْبِغَاتِ ، وَهِيَ عُيُونٌ مِنْهَا عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا : خَيْفُ الْأَرَاكِ ، وَمِنْهَا عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا : خَيْفُ لَيْلَى ، وَمِنْهَا عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا : خَيْفُ بِسْطَاسٍ ، فِيهَا خَلِيجٌ مِنَ النَّخْلِ مَعَ الْعَيْنِ . وَكَانَتِ الْبُغَيْبِغَاتُ مِمَّا عَمِلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَلَمْ تَزَلْ فِي صَدَقَاتِهِ حَتَّى أَعْطَاهَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَأْكُلُ ثَمَرَهَا ، وَيَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى دِينِهِ وَمَؤُونَتِهِ عَلَى أَلَّا يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، فَبَاعَ عَبْدُ اللَّهِ تِلْكَ الْعُيُونَ مِنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، ثُمَّ قُبِضَتْ حَتَّى مَلَكَ بَنُو هَاشِمٍ الصَّوَافِيَ ، فَكَلَّمَ فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ أَبَا الْعَبَّاسِ ، وَهُوَ خَلِيفَةٌ ، فَرَدَّهَا فِي صَدَقَةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَأَقَامَتْ فِي صَدَقَتِهِ حَتَّى قَبَضَهَا أَبُو جَعْفَرٍ فِي خِلَافَتِهِ ، وَكَلَّمَ فِيهَا الْحَسَنُ بْنُ زَيْدٍ الْمَهْدِيَّ حِينَ اسْتُخْلِفَ وَأَخْبَرَهُ خَبَرَهَا ، فَكَتَبَ إِلَى زُفَرَ بْنِ عَاصِمٍ الْهِلَالِيِّ ، وَهُوَ وَالِي الْمَدِينَةِ ، فَرَدَّهَا مَعَ صَدَقَاتِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَلِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا سَاقِيٌّ عَلَى عَيْنٍ يُقَالُ لَهَا : عَيْنُ الْحَدَثِ ، بِيَنْبُعَ ، وَأَشْرَكَ عَلَى عَيْنٍ يُقَالُ لَهَا : الْعَصَبِيَّةُ مَوَاتٌ بِيَنْبُعَ . وَكَانَ لَهُ أَيْضًا صَدَقَاتٌ بِالْمَدِينَةِ : الْفَقِيرَيْنِ بِالْعَالِيَةِ ، وَبِئْرُ الْمَلِكِ بِقَنَاةَ ، وَالْأَدَبِيَّةُ بِالْإِضَمِ ، فَسَمِعْتُ أَنَّ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ بَاعَ ذَلِكَ كُلَّهُ فِيمَا كَانَ مِنْ حَرْبِهِمْ ، فَتِلْكَ الْأَمْوَالُ الْيَوْمَ مُتَفَرِّقَةٌ فِي أَيْدِي نَاسٍ شَتَّى . وَلِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صَدَقَاتِهِ عَيْنُ نَاقَةَ ، بِوَادِي الْقُرَى وَيُقَالُ لَهَا : عَيْنُ حَسَنٍ بِالْبِيرَةِ مِنَ الْعُلَا . كَانَتْ حَدِيثًا مِنَ الدَّهْرِ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِيِّ ، فَخَاصَمَهُ فِيهَا حَمْزَةُ بْنُ حَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَلِيٍّ ، بِوِلَايَةِ أَخِيهِ الْعَبَّاسِ بْنِ حَسَنٍ ، الصَّدَقَةَ حَتَّى قُضِيَ لِحَمْزَةَ بِهَا ، وَصَارَتْ فِي الصَّدَقَةِ . وَلَهُ بِوَادِي الْقُرَى أَيْضًا عَيْنٌ مَوَاتٌ خَاصَمَ فِيهَا أَيْضًا حَمْزَةُ بْنُ حَسَنٍ بِوِلَايَةِ أَخِيهِ الْعَبَّاسِ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ وَادِي الْقُرَى ، وَكَانَتْ بِأَيْدِيهِمَا يُقَالُ لَهُمَا : مَصْدَرٌ كَبِيرٌ مَوْلَى حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ وَمَرْوَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ خَارَسْتَ ، حَتَّى قَضَى حَمْزَةُ بِهَا ، فَصَارَتْ فِي الصَّدَقَةِ . وَلِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا حَقٌّ عَلَى عَيْنِ سَكَرٍ . وَلَهُ أَيْضًا سَاقِيٌّ عَلَى عَيْنٍ بِالْبِيرَةِ ، وَهُوَ فِي الصَّدَقَةِ . وَلَهُ بِحَرَّةِ الرَّجْلَاءِ مِنْ نَاحِيَةِ شِعْبِ زَيْدٍ وَادٍ يُدْعَى الْأَحْمَرُ ، شَطْرُهُ فِي الصَّدَقَةِ ، وَشَطْرُهُ بِأَيْدِي آلِ مَنَّاعٍ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ مِنْحَةً مِنْ عَلِيٍّ ، وَكَانَ كُلُّهُ بِأَيْدِيهِمْ حَتَّى خَاصَمَهُمْ فِيهِ حَمْزَةُ بْنُ حَسَنٍ ، فَأَخَذَ مِنْهُمْ نِصْفَهُ . وَلَهُ أَيْضًا بِحَرَّةِ الرَّجْلَاءِ وَادٍ يُقَالُ لَهُ : الْبَيْضَاءُ ، فِيهِ مَزَارِعُ وَعَفًا ، وَهُوَ فِي صَدَقَتِهِ . وَلَهُ أَيْضًا بِحَرَّةِ الرَّجْلَاءِ أَرْبَعُ آبُرٍ ، يُقَالُ لَهَا : ذَاتُ كَمَّاتٍ ، وَذَوَاتُ الْعُشَرَاءِ ، وَقُعَيْنٌ ، وَمُعَيْدٌ وَرَعْوَانُ ، فَهَذِهِ الْآبُرُ فِي صَدَقَتِهِ . وَلَهُ بِنَاحِيَةِ فَدَكٍ وَادٍ بَيْنَ لَابَتَيْ حَرَّةٍ يُدْعَى : رَعِيَّةَ ، فِيهِ نَخْلٌ وَوَشَلٌ مِنْ مَاءٍ يَجْرِي عَلَى سَقَا بَزَرْنُوقَ ، فَذَلِكَ فِي صَدَقَتِهِ . وَلَهُ أَيْضًا بِنَاحِيَةِ فَدَكٍ وَادٍ يُقَالُ لَهُ : الْأَسْحَنُ ، وَبَنُو فَزَارَةَ تَدَّعِي فِيهِ مُلْكًا وَمُقَامًا ، وَهُوَ الْيَوْمَ فِي أَيْدِي وُلَاةِ الصَّدَقَةِ فِي الصَّدَقَةِ . وَلَهُ أَيْضًا نَاحِيَةُ فَدَكٍ مَالٌ بِأَعْلَى حَرَّةِ الرَّجْلَاءِ يُقَالُ لَهُ : الْقَصَبِيَّةُ ، كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ عَامَلَ عَلَيْهِ بَنِي عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَلَى أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ ثَمَرُهُ ثَلَاثِينَ صَاعًا بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ فَالصَّدَقَةُ عَلَى الثُّلُثِ ، فَإِذَا انْقَرَضَ بَنُو عُمَيْرٍ فَمَرْجِعُهُ إِلَى الصَّدَقَةِ ، فَذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ بِأَيْدِي وُلَاةِ الصَّدَقَةِ . قَالَ أَبُو غَسَّانَ : وَهَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ صَدَقَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرْفًا بِحَرْفٍ ، نَسَخْتُهَا عَلَى نُقْصَانِ هِجَائِهَا وَصُورَةِ كِتَابِهَا ، أَخَذْتُهَا مِنْ أَبِي ، أَخَذَهَا مِنْ حَسَنِ بْنِ زَيْدٍ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ وَقَضَى بِهِ فِي مَالِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ لِيُولِجَنِي اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ ، وَيَصْرِفَنِي عَنِ النَّارِ ، وَيَصْرِفَ النَّارَ عَنِّي يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ : أَنَّ مَا كَانَ لِي بِيَنْبُعَ مِنْ مَاءٍ يُعْرَفُ لِي فِيهَا ، وَمَا حَوْلَهُ صَدَقَةٌ ، وَرَقِيقُهَا ، غَيْرَ أَنَّ رَبَاحًا وَأَبَا نَيْزَرٍ وَجُبَيْرًا أَعْتَقْنَاهُمْ ، لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ ، وَهُمْ مَوَالِيَّ يَعْمَلُونَ فِي الْمَاءِ خَمْسَ حِجَجٍ ، وَفِيهِ نَفَقَتُهُمْ وَرِزْقُهُمْ وَرِزْقُ أَهْلِيهِمْ . وَمَعَ ذَلِكَ مَا كَانَ بِوَادِي الْقُرَى ، ثُلُثُهُ مَالُ ابْنَيَّ قَطِيعَةً ، وَرَقِيقُهَا صَدَقَةٌ ، وَمَا كَانَ لِي بِوَادٍ تُرْعَةَ وَأَهْلُهَا صَدَقَةٌ ، غَيْرَ أَنَّ زُرَيْقًا لَهُ مِثْلُ مَا كَتَبْتُ لِأَصْحَابِهِ . وَمَا كَانَ لِي بِإِذْنِيَّةَ وَأَهْلِهَا صَدَقَةٌ ، وَالْفَقِيرُ لِي كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ صَدَقَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . وَأَنَّ الَّذِي كَتَبْتُ مِنْ أَمْوَالِي هَذِهِ صَدَقَةٌ وَجَبَ فِعْلُهُ حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا يُنْفَقُ فِي كُلِّ نَفَقَةٍ ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَوَجْهِهِ ذَوِي الرَّحِمِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ، وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ ، وَأَنَّهُ يَقُومُ عَلَى ذَلِكَ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُنْفِقُ حَيْثُ يُرِيهِ اللَّهُ فِي حِلٍّ مُحَلَّلٌ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَنْدَمِلَ مِنَ الصَّدَقَةِ مَكَانَ مَا فَاتَهُ يَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ مِنَ الْمَاءِ فَيَقْضِيَ بِهِ الدَّيْنَ فَلْيَفْعَلْ إِنْ شَاءَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ يَسِيرُ إِلَى مَلِكٍ ، وَإِنْ وَلَدَ عَلِيٍّ وَمَا لَهُمْ إِلَى حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَإِنْ كَانَ دَارُ حَسَنٍ غَيْرَ دَارِ الصَّدَقَةِ فَبَدَا لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، فَإِنَّهُ يَبِيعُ إِنْ شَاءَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ ، فَإِنْ يَبِعْ فَإِنَّهُ يَقْسِمُ مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ ، فَيَجْعَلُ ثُلُثَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَيَجْعَلُ ثُلُثَهُ فِي بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ، وَيَجْعَلُ ثُلُثَهُ فِي آلِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَنَّهُ يَضَعُهُ مِنْهُمْ حَيْثُ يُرِيهِ اللَّهُ . وَإِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثٌ وَحُسَيْنٌ حَيٌّ ، فَإِنَّهُ إِلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَأَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ يَفْعَلُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُ بِهِ حَسَنًا ، لَهُ مِنْهَا مِثْلُ الَّذِي كَتَبْتُ لِحَسَنٍ مِنْهَا ، وَعَلَيْهِ فِيهَا مِثْلُ الَّذِي عَلَى حَسَنٍ ، وَإِنَّ لِبَنِي فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِيٍّ مِثْلُ الَّذِي لِبَنِي عَلِيٍّ ، وَإِنِّي إِنَّمَا جَعَلْتُ الَّذِي جَعَلْتُ إِلَى ابْنَيْ فَاطِمَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَتَكْرِيمَ حُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَتَعْظِيمًا وَتَشْرِيفًا وَرَجَاءً بِهِمَا ، فَإِنْ حَدَثَ لِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ حَدَثٌ ، فَإِنَّ الْآخِرَ مِنْهُمَا يَنْظُرُ فِي بَنِي عَلِيٍّ ، فَإِنْ وَجَدَ فِيهِمْ مَنْ يَرْضَى بِهَدْيِهِ وَإِسْلَامِهِ وَأَمَانَتِهِ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ لَمْ يَرَ فِيهِمْ بَعْضَ الَّذِي يُرِيدُ ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ أَبِي طَالِبٍ يَرْضَاهُ ، فَإِنْ وَجَدَ آلَ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ كَبِيرُهُمْ وَذَوُو رَأْيِهِمْ ، وَذَوُو أَمْرِهِمْ ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِلَى رَجُلٍ يَرْضَاهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، وَإِنَّهُ يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ أَنْ يُنْزِلَ الْمَاءَ عَلَى أُصُولِهِ ، يُنْفِقُ تَمْرَهُ حَيْثُ أُمِرَ بِهِ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَوَجْهِهِ ، وَذَوِي الرَّحِمِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ، وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ ، لَا يُبَعْ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَلَا يُوهَبْ ، وَلَا يُورَثْ ، وَإِنَّ مَالَ مُحَمَّدٍ عَلَى نَاحِيَةٍ ، وَمَالَ ابْنَيْ فَاطِمَةَ وَمَالَ فَاطِمَةَ إِلَى ابْنَيْ فَاطِمَةَ . وَإِنَّ رَقِيقِي الَّذِينَ فِي صَحِيفَةِ حَمْزَةَ الَّذِي كَتَبَ لِي عُتَقَاءُ . فَهَذَا مَا قَضَى عَبْدُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَمْوَالِهِ هَذِهِ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ قَدَّمَ فَكَّرَ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَامْرِئٍ مُسْلِمٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ قَبَضْتُهُ فِي مَالٍ ، وَلَا يُخَالِفُ فِيهِ عَنْ أَمْرِي الَّذِي أَمَرْتُ بِهِ عَنْ قَرِيبٍ وَلَا بَعِيدٍ . أَمَّا بَعْدِي فَإِنَّ وَلَائِدِيَ اللَّاتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ السَّبْعَ عَشْرَةَ ، مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ أَحْيَاءٍ مَعَهُنَّ ، وَمِنْهُنَّ مَنْ لَا وَلَدَ لَهَا ، فَقَضَائِي فِيهِنَّ إِنْ حَدَثَ لِي حَدَثٌ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ ، وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى ، فَهِيَ عَتِيقَةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ ، لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ وَهِيَ حُبْلَى فَتُمْسِكُ عَلَى وَلَدِهَا وَهِيَ مِنْ حَظِّهِ ، وَأَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتِيقَةٌ ، لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ . فَهَذَا مَا قَضَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ مَالِ الْغَدِ مِنْ يَوْمِ مُكِرَ شَهِدَ أَبُو شِمْرِ بْنُ أَبْرَهَةَ ، وَصَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ ، وَيَزِيدُ بْنُ قَيْسٍ ، وَهَيَّاجُ بْنُ أَبِي هَيَّاجٍ وَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِيَدِهِ لِعَشَرَةٍ خَلَوْنَ مِنْ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

546 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خِدَاشٍ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ : لَمْ تَكُنْ فِي صَدَقَةِ عَلِيٍّ إِلَّا : شَهِدَ أَبُو هَيَّاجٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ ، وَكَتَبَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

547 حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ ضَمْرٍ مَوْلَى الْعَبَّاسِ قَالَ : كَتَبَ عَلِيٌّ فِي وَصِيَّتِهِ : إِنَّ وَصِيَّتِي إِلَى أَكْبَرِ وَلَدِي غَيْرَ طَاعِنٍ عَلَيْهِ فِي فَرْجٍ وَلَا بَطْنٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

548 حَدَّثَنَا عَارِمٌ ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْمَلُوا فِي أَرْضِهِ سِتَّ سِنِينَ حَدَّثَنَا عَارِمٌ ، وَمُوسَى قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ قَالَ : أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَقَرَأْتُ فِي وَصِيَّةِ عَلِيٍّ مِثْلَ هَذَا اسْتَقْطَعَ الزُّبَيْرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَقِيعَ فَقَطَعَهُ ، فَهُوَ بَقِيعُ الزُّبَيْرِ ، فَفِيهِ مِنَ الدُّورِ لِلزُّبَيْرِ دَارُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَهِيَ الَّتِي فِيهَا الْمَجْزَرَةُ ، ثُمَّ خَلْفَهَا فِي شَرْقِيِّهَا دَارُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى زُقَاقِ عُرْوَةَ ، فِيهَا يَسْكُنُ بَنُو مُحَمَّدِ بْنِ فُلَيْحِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، وَفِيهِ دَارُ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَهِيَ الدَّارُ الَّتِي عَلَى يَسَارِكَ إِذَا أَرَدْتَ بَنِي مَازِنٍ ، إِلَى جَنْبِ دَارِ الْحِجَارَةِ ، هِيَ بِأَيْدِي بَنِي مُصْعَبٍ الْيَوْمَ ، وَفِيهِ دَارُ آلِ عُكَّاشَةَ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَهِيَ الدَّارُ الَّتِي عَلَى بَابِ الزُّقَاقِ الَّذِي فِيهِ الْكُتَّابُ الَّذِي يُخْرِجُكَ إِلَى دُورِ نُفَيْسِ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي مَوْلَى بَنِي الْمُعَلَّى فِي بَنِي زُرَيْقٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَفِيهِ دَارُ آلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الَّتِي كَانَ فِيهَا صِدِّيقُ بْنُ مُوسَى الزُّبَيْرِيُّ ، وَأَدْيَارُهَا لِبَنِي الْمُنْذِرِ ، فِيهَا بَيْتُ أَبِي عُودٍ الزُّبَيْرِيِّ وَابْنِهِ ، ثُمَّ دَارُ عَبْدِ اللَّهِ ، مَمْدُودَةً إِلَى دَارِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . وَفِيهِ بَيْتُ نَافِعِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الَّذِي يَفْتَرِقُ عُلْوَهُ الطَّرِيقَانِ . كُلُّ هَذَا صَدَقَةٌ مِنَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَتَجْوِيزٌ مِنْهُ لِوَلَدِهِ . وَاتَّخَذَ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا دَارَ عُرْوَةَ وَدَارَ عَمْرٍو ، وَهُمَا مُتَلَازِمَتَانِ عِنْدَ خَوْخَةِ الْقَوَارِيرِ ، فَتَصَدَّقَ بِهِمَا مُتَفَرِّقَتَيْنِ عَلَى عُرْوَةَ وَعَمْرٍو وَأَعْقَابِهِمَا ، فَهُمَا بِأَيْدِيهِمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ . قَالَ أَبُو غَسَّانَ : وَسَمِعْتُ بَعْضَ مَنْ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهَا صَفِيَّةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ : وَكَانَتَا وَاحِدَةً

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

549 قَالَ أَبُو غَسَّانَ : فَأَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ دُورَهُ صَدَقَةً عَلَى بَنِيهِ ، لَا تُبَاعُ وَلَا تُورَثُ ، وَأَنَّ لِلْمَرْءِ دُورَهُ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَرٍّ بِهَا ، وَإِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ وَاتَّخَذَ ذُؤَيْبُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ تُوَيْتِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، دَارًا بِالْمُصَلَّى مِمَّا يَلِي السُّوقَ بَيْنَ دَارِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، وَبَيْنَ الزُّقَاقِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ : زُقَاقُ الْقَفَّاصِينَ ، فَهِيَ بِأَيْدِيهِمْ وَاتَّخَذَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ دَارَهُ الشَّارِعَةَ عَلَى الْبَلَاطِ إِلَى جَنْبِ دَارِ مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ دَارِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، يَحْجُزَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ دَارِ مُعَاوِيَةَ الطَّرِيقُ ، فَوَقَفَهَا ، فَهِيَ بِأَيْدِيهِمُ الْيَوْمَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،