جِمَاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ غَيْرِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَاتِ وَبَعْدَهَا



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2706 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرُونَا ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى , فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَسَائِرُ الْأَخْبَارِ فِي هَذَا الْبَابِ مَذْكُورَةٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَبِهَذَا قَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَاخْتَلَفُوا فِي صَلَاةِ النَّهَارِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : صَلَاةُ اللَّيْلِ وَصَلَاةُ النَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَقَالَ حَمَّادٌ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ : مَثْنَى مَثْنَى ، وَمِمَّنْ قَالَ إِنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِأَحَادِيثَ , مِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي تَطَوُّعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَانِ وَرَكْعَتَانِ ، وَحَدِيثُ : الْعِيدُ رَكْعَتَانِ ، وَالِاسْتِسْقَاءُ رَكْعَتَانِ ، وَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ , وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . وَذَكَرَ أَحْمَدُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي يَرْوِيهِ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ ، قِيلَ لَهُ : أَوَ لَيْسَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ؟ قَالَ : قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ , فَتَرَاهُ لَمْ يُسَلِّمْ فِيهَا ؟ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : وَهُوَ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَبِالنَّهَارِ أَرْبَعًا , ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : وَهُوَ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَبِالنَّهَارِ أَرْبَعًا ثَابِتٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2707 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُصَلِّي بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَصَلَاةُ النَّهَارِ إِنْ شَاءَ أَرْبَعًا قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ : إِنْ شِئْتَ , فَصَلِّ بِتَكْبِيرَةٍ رَكْعَتَيْنِ , وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا ، وَإِنْ شِئْتَ سِتًّا وَقَالَ يَعْقُوبُ ، وَمُحَمَّدٌ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى . وَقَالَ النُّعْمَانُ : وَأَمَّا صَلَاةُ النَّهَارِ فَصَلِّ بِتَكْبِيرَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا . وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ : فِي التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ أَرْبَعًا أَرْبَعًا ، أَوْ سِتًّا سِتًّا ، أَوْ ثَمَانِيًا ثَمَانِيًا ، أَيَّ ذَلِكَ شِئْتَ , وَأَرْبَعٌ أَرْبَعٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ التَّطَوُّعُ بِالنَّهَارِ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَهَذَا قَوْلُ النُّعْمَانِ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ ، وَمُحَمَّدٌ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى . وَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَقُولُ : الَّذِي نَخْتَارُ لَهُ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى , إِلَّا الْوِتْرَ , فَإِنَّ لَهُ أَحْكَامًا مُخْتَلِفَةً ، وَأَمَّا صَلَاةُ النَّهَارِ فَأَخْتَارُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا ، وَضَحْوَةً أَرْبَعًا , لِمَا جَاءَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَلِيٍّ , وَابْنِ عُمَرَ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ صَلَّى بِالنَّهَارِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ كَانَ جَائِزًا . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يُجْزِيكَ التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَكَ حَاجَةٌ فَتُسَلِّمَ , هَكَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ . وَقَالَ عَطَاءٌ كَذَلِكَ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : الرَّجُلُ فِي سَعَةٍ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ أَنْ لَا يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ ثِنْتَيْنِ ، وَإِنْ فَصَلَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ بَعْدَ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي كُلِّ ثِنْتَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى , لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَبِحُجَجٍ قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،