ذِكْرُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوِتْرِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوِتْرِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2640 حَدَّثَنَا أَبُو غَانِمٍ ، قَالَ : حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ حُصَيْنُ بْنُ نَافِعٍ : حدثنا عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَسَأَلْتُهَا ، عَنْ صَلَاةِ ، رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، وَيُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ فَلَمَّا بَدَّنَ وَأَسَنَّ صَلَّى سِتًّا وَأَوْتَرَ بِالسَّابِعَةِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، قَالَتْ : فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى قُبِضَ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوِتْرِ فَكَانَ قَيْسُ بْنُ عَبَّادٍ يَقُولُ : أَقْرَأُ وَأَنَا جَالِسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ بَعْدَمَا أُوتِرُ ، وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَا يَعْرِفُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِنْ شَاءَ رَكْعَةً ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : أَرْجُو إِنْ فَعَلَهُ إِنْسَانٌ لَا يُضَيَّقُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا أَفْعَلُهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الصَّلَاةُ فِي كُلِّ وَقْتٍ جَائِزَةٌ إِلَّا وَقْتًا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِ ، وَالْأَوْقَاتُ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا وَقْتُ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَوَقْتُ الزَّوَالِ ، وَوَقْتُ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَالصَّلَاةُ فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ طَلْقٌ مُبَاحٌ ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَ فِيهَا إِلَّا بِحُجَّةٍ ، وَلَا حُجَّةَ مَعَ مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْوِتْرِ ، فَدَلَّ فِعْلُهُ هَذَا عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ : اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا عَلَى الِاخْتِيَارِ لَا عَلَى الْإِيجَابِ ، فَنَحْنُ نَسْتَحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ الْمَرْءُ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا ، وَلَا نَكْرَهُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْوِتْرِ ، وَقَائِلُ هَذَا قَائِلٌ بِالْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2641 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حدثنا عَفَّانُ ، قَالَ : حدثنا هَمَّامٌ ، قَالَ : حدثنا قَتَادَةُ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ ، حَدَّثهُ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، حَدِّثينِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : نَعَمْ أُجْلِيَنَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْقُدُ فَنَعُدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَوُضُوءَهُ ، فَيَبْعَثهُ اللَّهُ لِمَا يَشَاءُ أَنْ يَبْعَثهُ ، فَيَقُومَ فَيَتَسَوَّكَ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ يُصَلِّيَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ ، فَإِذَا كَانَ فِي الثامِنَةِ جَلَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَلَا يُسَلِّمُ فَيَرْكَعُ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثنِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ حَتَّى يُسْمِعُنِي التَّسْلِيمَ ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، فَلَمَّا دَقَّ وَأَسَنَّ وَكَثرَ لَحْمُهُ ، صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ قَالَ : فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا ، قَالَتْ : وَكَانَ إِذَا فَاتَهُ الْقِيَامُ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةٍ قَبْلَ النَّهَارِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ سُنَنٌ مَذْكُورَةٌ فِي مَوَاضِعِهَا ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَا يُقْضَى بِالنَّهَارِ ، وَلِأَنَّهَا لَمَّا خَبَّرَتْ بِصَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ وَبِوِتْرِهِ ، ثُمَّ خَبَّرَتْ لَمَّا وَصَفَتْ مَا كَانَ يَفْعَلُ إِذَا فَاتَهُ قِيَامُ اللَّيْلِ وَلَمْ تَذْكُرْ قَضَاءَ الْوِتْرِ ، دَلَّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ إِذَا فَاتَ وَقْتُهُ لَمْ يُقْضَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،