بَابُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَخَالَفَنَا فِي ذَلِكَ بَعْضُ النَّاسِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ ، فَقَالَ : يُصَلِّي فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ رَكْعَتَيْنِ ، كَمَا يُصَلِّي النَّاسُ فِي كُلِّ يَوْمٍ ، وَلَيْسَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَذَكَرْتُ لَهُ بَعْضَ حَدِيثِنَا ، فَقَالَ : هَذَا ثَابِتٌ ، وَإِنَّمَا أَخَذْنَا بِحَدِيثٍ لَنَا غَيْرِهِ ، فَذَكَرَ حَدِيثًا عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى فِي الْكُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ هَذِهِ ، وَذَكَرَ حَدِيثًا عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فِي مَعْنَاهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّ الْحَدِيثَ إِذَا جَاءَ مِنْ وَجْهَيْنِ فَاخْتَلَفَا ، وَكَانَ فِي الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ ، كَانَ الْجَائِي بِالزِّيَادَةِ أَوْلَى أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ مَا لَمْ يُثْبِتِ الَّذِي نَقَصَ الْحَدِيثَ ؟ قَالَ : بَلَى ، فَقُلْتُ : فَفِي حَدِيثِنَا الزِّيَادَةُ الَّتِي تَسْمَعُ ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ : عَلَيْكَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ ، وَقَالَ : فَالنُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ يَقُولُ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا يَذْكُرُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ ، فَقُلْتُ : فَالنُّعْمَانُ يَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ نَظَرَ فَلَمْ تَنْجَلِ الشَّمْسُ ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، أَفَتَأْخُذُ بِهِ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَأَنْتَ إِذًا تُخَالِفُ حَدِيثَ النُّعْمَانِ وَحَدِيثَنَا ، وَلَيْسَ لَكَ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ إِلَّا مَا لَكَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ وَسَمُرَةَ ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ إِسْنَادَنَا فِي حَدِيثِنَا مِنْ أَثْبَتِ إِسْنَادِ النَّاسِ ، فَقَالَ : رَوَى بَعْضُهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثَلَاثَ رُكُوعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : فَتَقُولُ بِهِ أَنْتَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ لِمَ لَمْ تَقُلْ بِهِ أَنْتَ ، وَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى حَدِيثِكُمْ ؟ قُلْتُ : لَمْ نُثْبِتْهُ ، قَالَ : وَلِمَ لَا تُثْبِتُهُ ؟ قُلْتُ : هُوَ مِنْ وَجْهٍ مُنْقَطِعٌ ، وَنَحْنُ لَا نُثْبِتُ الْمُنْقَطِعَ عَلَى وَجْهِ الِانْفِرَادِ ، وَوَجْهٍ نَرَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ غَلَطًا ، قَالَ : وَهَلْ تَرْوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَلَاةً ثَلَاثَ رُكُوعَاتٍ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

117 أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ يَقُولُ : سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ ، فَصَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي صُفَّةِ زَمْزَمَ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : هَذَا وَمَعَ الْمَحْفُوظِ عِنْدَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، حَدِيثُ عَائِشَةَ وَأَبِي مُوسَى وَكَثِيرِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ، مُوَافِقَةٌ كُلُّهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ ، قَالَ : فَمَا جَعَلَ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَثْبَتَ مِنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؟ فَقُلْتُ : الدَّلَالَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُوَافِقَةٌ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْهُ ، قَالَ : فَأَيْنَ الدَّلَالَةُ ؟

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

119 قِيلَ : رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، وَصَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ زَمْزَمَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَيْنِ ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ . قَالَ : وَابْنُ عَبَّاسٍ لَا يُصَلِّي فِي الْخُسُوفِ خِلَافَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : وَإِذَا كَانَ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَعُمَرُ وَصَفْوَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَرْوُونَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلَافَ مَا رَوَى سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، كَانَتْ رِوَايَةُ ثَلَاثَةٍ أَوْلَى أَنْ تُقْبَلَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَكْثَرُ حَدِيثًا وَأَشْبَهُ بِالْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنْ سُلَيْمَانَ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ ثَلَاثَ رُكُوعَاتٍ ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ . قُلْتُ : لَوْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَّقَ بَيْنَ خُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالزَّلْزَلَةِ ، وَإِنْ سَوَّى بَيْنَهُمَا فَأَحَادِيثُنَا أَكْثَرُ وَأَثْبَتُ مِمَّا رَوَيْتَ ، فَأَخَذْنَا بِالْأَكْثَرِ الْأَثْبَتِ ، كَذَلِكَ نَقُولُ نَحْنُ وَأَنْتَ ، قَالَ : وَمِنْ أَصْحَابِكُمْ مَنْ قَالَ : لَا يُصَلَّى فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ صَلَاةُ جَمَاعَةٍ كَمَا يُصَلَّى فِي خُسُوفِ الشَّمْسِ ، قُلْتُ : فَقَدْ خَالَفَنَا نَحْنُ وَأَنْتَ ، فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ قَوْلَهُ ، قَالَ : فَمَا الْحُجَّةُ عَلَيْكَ ؟ قُلْتُ : حَدِيثُهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ ، وَهُوَ يَرْوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ، وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ، ثُمَّ كَانَ ذِكْرُ اللَّهِ الَّذِي فَزِعَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ الصَّلَاةَ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ ، وَأَمْرُهُ مِثْلُ فِعْلِهِ ، وَقَدْ أَمَرَ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ بِالْفَزَعِ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ، كَمَا أَمَرَ بِهِ فِي خُسُوفِ الشَّمْسِ ، وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حُجَّةٌ إِلَّا هَذَا كَانَتْ عَلَيْهِ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ أَمَرَهُمْ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ أَنْ يَفْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ، وَإِلَى الصَّلَاةِ ، وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ كَمَا صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ ، ثُمَّ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ . قَالَ : فَمِنْ أَيْنَ تَرَاهُ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : مَا يَعْلَمُ كُلُّ النَّاسِ كُلَّ شَيْءٍ ، وَمَا يُؤْمَنُ فِي الْعِلْمِ أَنْ يَجْهَلَهُ بَعْضُ مَنْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،