بَابُ مَا فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ
1695 حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ ، وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ ، وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ |
A tenth is payable on what is watered by rivers, or rains, and a twentieth on what is watered by camels.