بَابُ الْوِتْرِ وَمَا يُقْرَأُ فِيهَا
121 مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ ، عَنْ ذَرٍّ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ، وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا يَعْنِي قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَهِيَ هَكَذَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَفِي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ مُحَمَّدٌ : إِنْ قَرَأْتَ بِهَذَا فَهُوَ عِنْدَنَا حَسَنٌ وَمَا قَرَأْتَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي الْوِتْرِ مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهُوَ أَيْضًا حَسَنٌ إِذَا قَرَأْتَ مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ بِثَلَاثِ آيَاتٍ فَصَاعِدًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ |
122 مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنِّي تَرَكْتُ الْوِتْرَ بِثَلَاثٍ ، وَإِنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ . الْوِتْرُ ثَلَاثٌ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ |
123 مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَصْبَحَ ، وَلَمْ يُوتِرْ ، فَلَا وِتْرَ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا . يُوتِرُ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا فِي سَاعَةٍ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى تَبْيَضَّ ، أَوْ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ حَتَّى تَزُولَ أَوْ عِنْدَ احْمِرَارِ الشَّمْسِ حَتَّى تَغِيبَ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ |