ذِكْرُ صِفَةِ الدُّعَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ
2187 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، وَعَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَهَذَا حَدِيثُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَمْرَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، أَنَّ ابْنَ السِّمْطِ قَالَ : لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ حَدِّثْنَا لِلَّهِ أَبُوكَ ، وَأَحْدِثْ حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُضَرَ قَالَ : فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَرَكَ وَأَعْطَاكَ وَاسْتَجَابَ لَكَ ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ اللَّهَ لَهُمْ قَالَ : فَأَعْرَضَ عَنِّي ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَاكَ وَنَصَرَكَ وَاسْتَجَابَ لَكَ وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ اللَّهَ لَهُمْ قَالَ : فَقَالَ : اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيعًا غَدَقًا طَبَقًا عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ ، نَافِعًا ، غَيْرَ ضَارٍّ ، قَالَ : فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِمْ جُمُعَةٌ حَتَّى مُطِرُوا . وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ أَمَرْتَنَا بِدُعَائِكَ ، وَوَعَدْتَنَا إِجَابَتَكَ ، فَقَدْ دَعَوْنَاكَ كَمَا أَمَرْتَنَا ، فَأَجِبْنَا كَمَا وَعَدْتَنَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ أَوْجَبْتَ إِجَابَتَكَ لِأَهْلِ طَاعَتِكَ وَكُنَّا قَدْ فَارَقْنَا مَا خَالَفَنَا الَّذِينَ مَحَّضُوا طَاعَتَكَ ، فَامْنُنْ عَلَيْنَا بِمَغْفِرَةٍ مَا قَارَفْنَا ، وَإِجَابَتِنَا فِي سُقْيَانَا ، وَسَعَةِ رِزْقِنَا ، وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ بَعْدُ ، وَيَكُونُ أَكْثَرُ دُعَائِهِ بِالِاسْتِغْفَارِ يَبْدَأُ بِهِ دُعَاءَهُ ، وَيَفْصِلُ بِهِ كَلَامَهُ ، وَيَخْتِمُ بِهِ ، وَيَكُونُ أَكْثَرُ كَلَامِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ الْكَلَامُ ، وَيَحُضُّ النَّاسَ عَلَى التَّوْبَةِ ، وَالطَّاعَةِ ، وَالتَّقَرُّبِ إِلَيَّ اللَّهِ . وَبَلَغَنِي عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قِيلَ : ادْعُو اللَّهَ ؟ قَالَ : إِنَّ تَرْكَ الذُّنُوبِ هُوَ الدُّعَاءُ |
الِاسْتِسْقَاءُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَسْقِيَ النَّاسُ فِي الْعَامِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا إِذَا احْتَاجُوا إِلَى ذَلِكَ ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : إِنْ لَمْ يُسْقَوْا يَوْمَهُمْ ذَلِكَ ، أَحْبَبْتُ لَهُ أَنْ يُتَابِعَ الِاسْتِسْقَاءَ ثَلَاثًا يَصْنَعُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا صَنِيعَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ . وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : مَا لِهَذَا حَدٌّ يُنْتَهَى إِلَيْهِ وَمَا بِذَلِكَ بَأْسٌ فَاسْتَسْقُوا مَا بَدَا لَكُمْ ، وَكَانَ إِسْحَاقُ يَقُولُ : لَا يَخْرُجُونَ إِلَى الْجَبَّانِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنَّهُمْ يَجْتَمِعُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ ، فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الصَّلَاةِ دَعَوَا اللَّهَ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ دَعَا الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَمَّنَ النَّاسُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ ذَكَرْنَا الْأَخْبَارَ الثَّابِتَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَخُطْبَتِهِ ، وَالدُّعَاءِ ، وَتَحْوِيلِ الرِّدَاءِ ، وَبِهِ قَالَ عَوَّامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنْ جَاءَ النُّعْمَانُ فَقَالَ : لَا صَلَاةَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ ، إِنَّمَا فِيهِ الدُّعَاءُ . وَخَالَفَهُ مُحَمَّدٌ فَقَالَ : أَرَى أَنْ يُصَلِّيَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ نَحْوًا مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ . وَالسُّنَنُ مُسْتَغْنًى بِهَا عَنْ كُلِّ قَوْلٍ |