ذِكْرُ عَدَدِ التَّكْبِيرِ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ
ذِكْرُ عَدَدِ التَّكْبِيرِ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي عَدَدِ التَّكْبِيرِ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كَسَائِرِ الصَّلَاةِ لَا يُكَبِّرُ فِيهَا تَكْبِيرَ الْعِيدِ ، هَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَإِسْحَاقَ . وَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنْ يَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ كَمَا يُفْعَلُ فِي الْعِيدِ خِلَافَ الْجُمُعَةِ وَيَرَى تَكْبِيرَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ كَتَكْبِيرِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ خِلَافَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ أَنَّهُ كَبَّرَ فِيهِمَا كَتَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ ، وَظَاهِرُ هَذَا أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، وَالْعِيدُ مَخْصُوصٌ بِزِيَادَةِ التَّكْبِيرِ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ لِأَنَّ عَلَيْنَا الِاتِّبَاعَ ، وَوَضْعَ كُلِّ سُنَّةٍ مَوْضِعَهَا وَهَذَا مِثْلَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُكَبِّرُ فِيهَا كَمَا يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ ، هَذَا قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَكْحُولٍ ، وَأَبِي الزِّنَادِ ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ : سُنَّةٌ كَسُنَّةِ الْعِيدَيْنِ |
2182 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قال حدثنا سَعِيدٌ ، قال حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقَاضِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ ، فَقَالَ : سُنَّةٌ كَسُنَّةِ الْعِيدَيْنِ وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : وَصَلَّى كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ |