ذِكْرُ تَرْكِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ ، وَعَدَدِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ
2178 حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حدثنا أَبُو مُوسَى الزَّمِنُ ، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ ، قَالَا : حدثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ ، : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ |
ذِكْرُ وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى الِاسْتِسْقَاءِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَخْرُجُ فِيهِ الْإِمَامُ لِصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ : يَكُونُ خُرُوجُهُ إِلَى الِاسْتِسْقَاءِ كَالْخُرُوجِ إِلَى صَلَاةِ الْعِيدِ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى الِاسْتِسْقَاءِ وَذَلِكَ فِي زَوَالِ الشَّمْسِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَخْرُجُ الْإِمَامُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَخْرُجُ فِيهِ إِلَى صَلَاةِ الْعِيدِ لِأَنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَصَلَّى كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ |
الْخُرُوجُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَاخْتَلَفُوا فِي إِخْرَاجِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ ، فَرُوِّينَا عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، قَالَ : إِنَّمَا يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا أَرْزَاقَهُمْ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : إِذَا خَرَجُوا يَعْتَزِلُونَ عَنْ مُصَلَّاهُمْ ، وَحُكِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يَعْتَزِلُونَ ، وَحَكَى الْأَوْزَاعِيُّ أَنَّ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ كَتَبَ يَأْمُرُهُمْ بِإِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَلَمْ يُجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : لَا يُؤْمَرُوا بِهِ وَلَا نُهُوا عَنْهُ ، فَإِنْ خَرَجُوا تُرِكُوا ، وَرُوِيَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَمِّنَ عَلَى دُعَاءِ الرَّاهِبِ إِذَا دَعَا لَكَ وَقَالَ : يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِينَا ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ . وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَكْرَهُ إِخْرَاجَهُمْ وَيَأْمُرُ بِمَنْعِهِمْ ، فَإِنْ خَرَجُوا مُتَمَيِّزِينَ لَمْ يَمْنَعُهُمْ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَا يَجِبُ إِخْرَاجُ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي ذَلِكَ |
إِخْرَاجُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ لِلِاسْتِسْقَاءِ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : أُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ الصِّبْيَانُ وَيَتَنَظَّفُونَ لِلِاسْتِسْقَاءِ ، وَكِبَارُ النِّسَاءِ ، وَمِمَّنْ لَا هَيْئَةَ لَهُ مِنْهُنَّ ، وَلَا أُحِبُّ خُرُوجَ ذَوَاتِ الْهَيْئَةِ ، وَلَا آمُرُهُمْ بِإِخْرَاجِ الْبَهَائِمِ . وَكَرِهَ يَعْقُوبُ ، وَمُحَمَّدٌ خُرُوجَ الشَّابَّةِ وَرَخَّصَا فِي خُرُوجِ الْعَجَائِزِ |