ذِكْرُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَقَالَهُ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

807 حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : إِذَا أَفْطَرَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، لَمْ يَدْخُلْ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ وَاعْتَلَّ قَائِلُو هَذِهِ الْمَقَالَةِ لِقَوْلِهِمْ هَذَا بِأَنْ قَالُوا : إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ الْأَبَدِ وَصَوْمِ الدَّهْرِ . قَالُوا : وَمَنْ أَفْطَرَ مِنَ السَّنَةِ بَعْضَهَا ، لَمْ يَسْتَحِقَّ أَنْ يُوصَفَ بِأَنَّهُ صَامَ الْأَبَدَ ، إِذْ كَانَ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ فِي أَنَّ حَالِفًا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ رَجُلًا سَمَّاهُ ، أَبَدًا أَوِ الدَّهْرَ ، فَكَلَّمَهُ سَاعَةً مِنْ دَهْرِ أَنَّهُ حَانِثٌ . فَمَعْلُومٌ بِذَلِكَ أَنَّ الدَّهْرَ وَالْأَبَدَ إِنَّمَا هُوَ أَيَّامُ حَيَاةِ الْمَرْءِ إِلَى حِينِ وَفَاتِهِ ، فَمَنْ أَفْطَرَ فِي بَعْضِهِ كَانَ غَيْرَ صَائِمٍ الْأَبَدَ . قَالُوا : وَأُخْرَى ، أَنَّ الْأَيَّامَ الَّتِي حُظِرَ صَوْمُهَا عَلَى صَائِمِ الْأَبَدِ ، غَيْرُ الْأَيَّامِ الْمَنْهِيِّ عَنْ صَوْمِهَا مِمَّنْ حُظِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ جَائِزًا لِغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَوْمُهَا ، أَوْ يَكُونَ ذَلِكَ مَحْظُورًا عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ . فَإِنْ يَكُنْ جَائِزًا صَوْمُهَا لِغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَسَبِيلُهُ سَبِيلُ غَيْرِهِ فِيمَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ ، إِذْ كَانَ مَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ مِنْ صَوْمِهِ أَوْ تَأَخَّرَ ، لَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ صَوْمُهُ مَا أَطَاقَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَحْظُورًا عَلَى جَمِيعِهِمْ ، فَحُكْمُهُ فِي ذَلِكَ حُكْمُهُمْ . قَالُوا : وَفِي إِجْمَاعِ الْجَمِيعِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ لِغَيْرِهِ أَنْ يَصُومَ تِلْكَ الْأَيَّامَ ، أَوْضَحُ الدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي لَهُمْ مِنْهُ . قَالُوا : وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ فَيَصِلُهُ بِرَمَضَانَ ، مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ بَيْنَهُمَا . قَالُوا : فَلَوْ كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ لِلْمَرْءِ صَوْمُ أَيَّامِ السَّنَةِ كُلِّهَا - إِذَا هُوَ أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الْمَنْهِيَّ عَنْ صَوْمِهِنَّ - لِدُخُولِهِ فِي مَعْنَى مَنْ صَامَ الْأَبَدَ ؛ لَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُوَالِي بَيْنَ صَوْمِ شَهْرَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ بَيْنَهُمَا ، إِذْ كَانَ أَخْذُ ذَلِكَ مِنْ بَدَنِ الصَّائِمِ وَقُوَاهُ ، نَظِيرَ أَخْذِ صَوْمِ السَّنَةِ وَأَكْثَرَ . قَالُوا : وَفِي جَوَازِ مُوَالَاةِ الْمُوَالِي بَيْنَ صَوْمِ الشَّهْرَيْنِ ، عِنْدَ مُنْكِرِي صَوْمِ الْأَبَدِ ، إِذَا أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الْمَنْهِيَّ عَنْ صَوْمِهِنَّ ، أَوْضَحُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَوْلَى الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ ، قَوْلُ مَنْ أَطْلَقَ صَوْمَ الْأَيَّامِ كُلِّهَا ، إِذَا أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِهِنَّ . قَالُوا : وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَالَ إِذْ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ : لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ ، لِمَنْ صَامَ حَتَّى هَلَكَ مِنْ صَوْمِهِ ، وَرَوَوْا بِذَلِكَ خَبَرًا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

808 حَدَّثَنِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ : أَنَّ امْرَأَةً صَامَتْ حَتَّى مَاتَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا صَامَتْ وَلَا أَفْطَرَتْ قَالُوا : وَمَنْ صَامَ حَتَّى بَلَغَ بِهِ الصَّوْمُ هَذَا الْحَدَّ ؛ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ بِصَوْمِ ذَلِكَ آثِمٌ . وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ يُقَالَ : إِنَّ صَوْمَ الْأَبَدِ غَيْرُ جَائِزٍ ، وَإِنَّ مَنْ صَامَهُ فَقَدْ دَخَلَ فِيمَا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَحَمَّلَ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ مِنَ الْإِثْمِ عَظِيمًا . وَذَلِكَ إِذَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ، فَلَمْ يُفْطِرِ الْأَيَّامَ الْمَنْهِيَّ عَنْ صَوْمِهِنَّ . وَإِنْ أَطَاقَ الْمَرْءُ صَوْمَ الدَّهْرِ ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ ، وَلَمْ يَنْهَكْ صَوْمُهُ ذَلِكَ بَدَنَهُ ، وَلَا أَضَرَّ بِهِ ، وَلَمْ يُضْعِفْهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لَا عَنِ النَّوَافِلِ الْمُؤَكَّدَةِ ، فَصَامَ ذَلِكَ ، وَأَفْطَرَ الْأَيَّامَ الْمَنْهِيَّ عَنْ صَوْمِهِنَّ ، فَقَدْ دَخَلَ فِي مَا كَرِهَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْلَهُ ؛ وَذَلِكَ لِصِحَّةِ الْأَخْبَارِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ ، وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأُمَّتِهِ : اكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا دَاوَمَ عَلَيْهِ ، وَقَوْلِهِ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ : يَا فُلَانُ ، لَا تَكُنْ كَفُلَانٍ ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ ، وَقَوْلِهِ لِعَبْدِ اللَّهِ ، إِذْ أَذِنَ لَهُ فِي صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ آخَرَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى : إِنَّكَ لَعَلَّكَ أَنْ يَطُولَ بِكَ الْعُمُرُ فَتَضْعُفَ . فَإِذَا كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَبْلُغَ مِنَ السِّنِّ مَا يَضْعُفُ عَنِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى مَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ مِنْ صَوْمِ الْأَبَدِ مَعَهَا ، وَإِنْ أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الْمَنْهِيَّ عَنْ صَوْمِهِنَّ ، فَالصَّوَابُ لَهُ أَنْ يَكْلَفَ مِنْهُ مَا إِنْ ضَعُفَ بَدَنُهُ أَطَاقَ عَمَلُهُ . وَلَسْتُ - وَإِنْ كَرِهْتُ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِكَرَاهَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ لَهُ - بِمُؤَثِّمِهِ فِي فِعْلِهِ ، وَمُلْحِقِهِ فِي رُكُوبِهِ مَا رَكِبَ مِنْ ذَلِكَ ، بِحُكْمِ الَّذِي صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ، فَلَمْ يُفْطِرِ الْأَيَّامَ الْمَنْهِيَّ عَنْ صَوْمِهِنَّ ؛ لِصِحَّةِ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

809 حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ ، أَنْبَأَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، أَنْبَأَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ ، عَنْ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَسْرُدُ الصِّيَامَ ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ لِلْعِبَادِ ، فَمَنْ قَبِلَهَا فَحَسَنٌ جَمِيلٌ ، وَمَنْ تَرَكَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ، فَكَانَ حَمْزَةُ يَصُومُ الدَّهْرَ ، فَيَصُومُ فِي السَّفَرِ وَفِي الْحَضَرِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

810 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَعَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ ، عَنْهُمْ جَمِيعًا ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ امْرَأً أَسْرُدُ الصَّوْمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصُومُ فَلَا أُفْطِرُ ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ فلَمْ يَنْهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو عَنْ سَرْدِ الصَّوْمِ ، إِذْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ يَسْرُدُهُ ، وَأَنَّهُ سَرَدَهُ وَصَامَ الدَّهْرَ هُوَ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ ، عَلَى مَا قَدْ ذَكَرَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُمْ . فَإِنْ كَانَ صَوْمُهُ الدَّهْرَ - عَلَى إِفْطَارِهِ الْأَيَّامَ الْمَنْهِيَّ عَنْ صَوْمِهِنَّ - مُضِرًّا بِبَدَنِهِ ، أَوْ حَائِلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَدَاءِ شَيْءٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، كَالْجِهَادِ عِنْدَ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ ، وَحُضُورِهِ حَرْبَ الْمُسْلِمِينَ أَهْلَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ تَعَالَى ، وَعِنْدَ الْتِقَائِهِمْ لِلْقِتَالِ ، أَوْ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ الَّتِي تَلْزَمُهُ ، فَلَمْ يُفْطِرْ وَصَامَ ، وَأَثَّرَ صَوْمُهُ ذَلِكَ عَلَى الْفَرَائِضِ الَّتِي لَزِمَتْهُ حَتَّى أَعْجَزَهُ ذَلِكَ عَنْهَا ، كَانَ حُكْمُهُ فِيمَا يَلْحَقُهُ مِنَ الْمَأْثَمِ عِنْدِي ، حُكْمَ الَّذِي صَامَ الدَّهْرَ ، فَلَمْ يُفْطِرِ الْأَيَّامَ الْمَنْهِيَّ عَنْ صَوْمِهِنَّ ، أَوْ أَعْظَمَ مِنْهُ إِثْمًا ؛ لِتَضْيِيعِهِ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنْ فَرَائِضِهِ . وَإِنْ كَانَ صَوْمُهُ الدَّهْرَ مَعَ إِفْطَارِهِ الْأَيَّامَ الْمَنْهِيَّ عَنْ صَوْمِهِنَّ لَا يُورِثُ بَدَنَهُ عَنْ أَدَاءِ شَيْءٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ ضَعْفًا ، وَلَكِنَّهُ يُورِثُهُ ضَعْفًا عَمَّا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ مِنْ نَوَافِلِ الْأَعْمَالِ ؛ كَرِهْتُ لَهُ صَوْمَهُ ذَلِكَ ، وَأَحْبَبْتُ لَهُ الْإِفْطَارَ وَإِيثَارَ الْأَفْضَلِ مِنْ نَوَافِلِ الْأَعْمَالِ عَلَيْهِ ؛ لِصِحَّةِ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

811 حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَسُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

812 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . فَأَخْبَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَضْلَ صَوْمِ دَاوُدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَيْرِهِ إِنَّمَا كَانَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ صَوْمِهِ ذَلِكَ لَا يَضْعُفُ عَنِ الْقِيَامِ مِنَ الْأَعْمَالِ الَّتِي هِيَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ ، وَذَلِكَ ثُبُوتُهُ لِحَرْبِ أَعْدَاءِ اللَّهِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الزُّحُوفِ ، وَتَرْكُهُ الْفِرَارَ مِنْهُمْ هُنَالِكَ وَالْهَرَبَ . فَإِذْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَضَى لِصَوْمِ دَاوُدَ بِالْفَضْلِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ مَعَانِي الصَّوْمِ النَّفْلِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ السَّبَبِ ، فَكُلُّ مَنْ كَانَ صَوْمُهُ لَا يُورِثُهُ ضَعْفًا عَنْ أَدَاءِ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَعَمَّا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَوْمِهِ ذَلِكَ مِنْ نَفْلِ الْأَعْمَالِ فِي حَالٍ مِنْ أَحْوَالِ عُمْرِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ ، فَغَيْرُ مَكْرُوهٍ لَهُ صَوْمُهُ ذَلِكَ . وَكُلُّ مَنْ أَضْعَفَهُ صَوْمُهُ النَّفَلُ عَنْ أَدَاءِ شَيْءٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ فَغَيْرُ جَائِزٍ لَهُ أَنْ يَصُومَ صَوْمَهُ ذَلِكَ ، بَلْ هُوَ مَحْظُورٌ عَلَيْهِ ، وَهُوَ بِصَوْمِهِ ذَلِكَ حَرِجٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُضْعِفُهُ صَوْمُهُ ذَلِكَ عَنْ أَدَاءِ شَيْءٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ ، وَكَانَ يُضْعِفُهُ عَمَّا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ مِنْ نَفْلِ الْأَعْمَالِ ، فَإِنَّ صَوْمَهُ ذَلِكَ لَهُ مَكْرُوهٌ ؛ غَيْرُ مَحْبُوبٍ ، وَإِنْ لَمْ يُؤَثِّمْهُ ؛ لِلَّذِي وَصَفْنَا مِنْ تَرْكِهِ مَا اخْتَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،