ذِكْرُ صَلَاةِ مَنْ تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ صَلَاةِ مَنْ تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُصَلِّي أَرْبَعًا ، كَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : يُصَلِّي أَرْبَعًا ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2146 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حدثنا سَعِيدٌ ، قَالَ : حدثنا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِنْ شَاءَ صَلَّى وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُصَلِّ ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ إِنْ شَاءَ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى كَصَلَاةِ الْإِمَامِ ، هَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ مِثْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَإِنْ عَلِمَ مَا قَرَأَ الْإِمَامُ قَرَأَ بِهِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ فِي رَجُلٍ صَلَّى صَلَاةَ الْفِطْرِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ قَالَ : يَعُودُ لَهَا ، وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَقَالَ مَالِكٌ : فِيمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ : إِنْ صَلَّى بَعْدَ انْصِرَافِ الْإِمَامِ صَلَّى مِثْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ : يُصَلِّي كَمَا صَلَّى الْإِمَامُ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ لَا يَجْهَرُ بِقِرَاءَتِهِ ، وَلَا يُكَبِّرُ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ ، هَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ . وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ : وَهُوَ إِنْ صَلَّى فِي الْجَبَّانِ صَلَّى كَمَا صَلَّى الْإِمَامُ ، وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ فِي الْجَبَّانِ صَلَّى أَرْبَعًا ، هَذَا قَوْلُ إِسْحَاقَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ ، فَكُلُّ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْعِيدِ صَلَّاهَا كَمَا سَنَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي عَدَدِ الصَّلَاةِ لِمَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ ، وَلَا أَحْسَبُ خَبَرَ ابْنِ مَسْعُودٍ يَثْبُتُ ، لِأَنَّ الَّذِي رَوَاهُ مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ رَوَى يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فِيمَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ ، فَبَطَلَ الْحَدِيثُ لَمَّا أَخْبَرَ مُطَرِّفٌ أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَنِ الرَّجُلُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،