مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ يُكْنَى أَبَا عِيسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُتِلَ أَيَّامَ الْحَرَّةِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1163 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، نا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ : شَهِدَ عِنْدِي نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنْهُمُ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : مَرَّعَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَحْتَجِمُ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ : وَقَدْ رَوَوْهُ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، وَهَذَا أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ فُضَيْلٍ . وَرَوَى غَيْرُ ابْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ خَمْسَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1164 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْحُوَيْرِثِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : غِفَارُ وَأَسْلَمُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ مَوَالِي اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1165 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَهَا صَدَاقٌ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،