ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ
2435 وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ وَاضِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُسْتَنْفَعُ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ وَلَا تُبَاعُ |
2436 حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ذَكَاةُ كُلِّ شَيْءٍ دِبَاغُهُ |
2437 وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَمَرَنِي شُرَيْحٌ أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ فَرْوًا ، فَأَتَيْتُهُ بِفَرْوَيْنِ ، أَحَدُهُمَا ذَكِيُّ وَالْآخَرُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ ، فَقَالَ : خُذْ أَلْيَنَهُمَا |
2438 وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَطِيَّةَ السَّرَّاجَ ، سَأَلَ الْحَسَنَ عَنْ جُلُودِ السَّمُّورِ ، وَالنُّمُورِ ، يُدْبَغُ بِالْمِلْحِ وَالرُّمَادِ ، فَقَالَ : ذَلِكَ دِبَاغُهَا |
2439 حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ذَكَاةُ كُلِّ شَيْءٍ دِبَاغُهُ |
2440 حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُسْتَنْفَعُ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ وَلَا تُبَاعُ |
2441 وَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ الْمَيْتَةِ يُسْتَنْفَعُ بِجِلْدِهَا ، قَالَ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ فِي مَسْكٍ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِهِ وَهِيَ مَيْتَةٌ ، وَقَالَ : أَلَيْسَ فِي الدِّبَاغِ وَالْقَرَظِ وَالْمَاءِ طَهُورٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ : لَا بَأْسَ بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ . وَكَانَتْ عِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ لِقَوْلِهِمْ هَذَا ، مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ . وَقَالُوا : عَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ ، كُلَّ إِهَابٍ دُبِغَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخُصَّ مِنْهُ شَيْئًا ، قَالُوا : فَذَلِكَ عَلَى عُمُومِهِ فِي كُلِّ إِهَابٍ دُبِغَ . قَالُوا : وَغَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ أَنْ يَخُصَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ بُرْهَانٍ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ مِنْ أَصْلٍ أَوْ نَظِيرٍ وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا يُنْتَفَعُ مِنْ أُهُبِ الْمَيْتَةِ بِمَا كَانَ مِنْ إِهَابِ مَا كَانَ حَلَالًا أَكْلُ لَحْمِهِ ، لَوْ ذُكِّيَ فَمَاتَ ، فَأَمَّا مَا لَا ذَكَاةَ لَهُ مِنَ الْحَيَوَانِ ، وَحَرَامٌ أَكْلُ لَحْمِهِ لَوْ ذُبِحَ ، فَإِنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ الِانْتِفَاعُ بِجِلْدِهِ ، دُبِغَ أَوْ لَمْ يُدْبَغْ |