ذِكْرُ ذَلِكَ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2358 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْيَى ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ ، فَلَقِيَنَا مُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ ، وَرِجَالًا كَثِيرًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ ، فَقَالَ : يَا أَخِي ، إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ مَقْضِيٌّ لَكَ عَلَيَّ ، وَقَدْ حَلَفْتُ ، فَاجْعَلْ أُسْطُوَانًا دُونَ حَائِطِي ، اجْعَلْ عَلَيْهِ خَشَبَكَ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : فَأَنَا رَأَيْتُ الْأُسْطُوَانَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2359 حَدَّثَنِي حَاتِمُ بْنُ بَكْرٍ الضَّبِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْيَى ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ لَقِيَا مُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ ، فَقَالَ الْحَالِفُ : يَا أَخِي ، قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ مَقْضِيٌّ لَكَ عَلَيَّ ، وَلَكِنْ حَلَفْتُ ، فَاجْعَلْ أُسْطُوَانَةً دُونَ جِدَارِي ، فَفَعَلَ الْآخَرُ ، فَغَرَزَ فِي الْأُسْطُوَانِ خَشَبَةً ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : فَأَنَا نَظَرْتُ إِلَى ذَلِكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2360 حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي زَائِدَةَ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْيَى ، أَخْبَرَهُ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَخَوَيْنِ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ ، فَلَقِيَا مُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ ، وَرِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2361 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْقُومَسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَاذَا يَرْجُو الْجَارُ مِنْ جَارِهِ ، إِذَا لَمْ يُرْفِقْهُ بِأَطْرَافِ خَشَبَةٍ فِي جِدَارِهِ الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْفِقْهِ وَالَّذِي فِي ذَلِكَ مِنْهُ ، الْبَيَانُ الْبَيِّنُ عَنْ قَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْقَوْمِ ، إِذَا هُمُ ادَّارَأُوا فِي مَبْلَغِ سَعَةِ الطَّرِيقِ الَّذِي يُرِيدُونَ رَفْعَهُ بَيْنَهُمْ ، إِذَا هُمُ اخْتَطُّوا خُطَّةَ ، أَوِ اقْتَسَمُوا أَرْضًا هِيَ بَيْنَهُمْ مِلْكٌ ، أَنَّ ذَلِكَ سَبْعُ أَذْرُعٍ ، إِذْ كَانَ فِي قَدْرِ ذَلِكَ مِنْ سَعَةِ الطَّرِيقِ الْكِفَايَةُ لِمَدْخَلِ الْأَحْمَالِ وَالْأَثْقَالِ وَمَخْرَجِهِا ، وَمَدْخَلِ الرُّكْبَانِ وَالرِّجَالِ ، وَلِمَطْرَحِ مَا لَا بُّدَ مِنْ طَرَحِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى طَرَحِهِ مِنْ طِينٍ وَغَيْرِهِ ، إِلَى حِينَ رَفْعِهِ لِتَطْيِينِ السِّطُوحِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَجِدُ النَّاسُ بُدًّا مِنَ الِارْتِفَاقِ مِنْ أَجْلِهِ بِطُرُقِهِمْ فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ : أَفَتَرَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرٌ لَازِمٌ ، وَفَرْضٌ عَلَى الْحُكَّامِ وَاجِبٌ أَنْ يَقْضُوا بِهِ بَيْنَهُمْ ، لَا يَجُوزُ لَهُمْ خِلَافُهُ ، أَمْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ وَالْإِرْشَادِ ، وَالنَّاسُ فِي الْعَمَلِ بِهِ مُخَيَّرُونَ . قِيلَ : ذَلِكَ عِنْدَنَا عَلَى الْإِيجَابِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِيمَا عَنَاهُ مِنَ الطَّرِيقِ ، عَلَى الْحُكَّامِ الْقَضَاءُ بِهِ إِذَا احْتَكَمَ إِلَيْهِمْ فِيهِ الْمُحْتَكِمُونَ ، وَعَلَى النَّاسِ إِذَا أَرَادُوا أَنَّ يَبْنُوا فَتَنَازَعُوا فِي قَدْرِ مَا يَرْفَعُونَ بَيْنَهُمْ مِنْ عَرْضِ الطَّرِيقِ الْعَمَلُ بِهِ . فَإِنْ قَالَ : وَمَا الَّذِي عَنَى بِهِ مِنَ الطُّرُقِ ، وَكَانَ الْحُكْمُ الَّذِي ذَكَرْتَ بِهِ فِيهِ وَاجِبًا عَلَى مَا وَصَفْتَ دُونَ غَيْرِهِ ؟ قِيلَ : ذَلِكَ الطَّرِيقُ الَّذِي اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ بَيْنَهُمْ مُحْيُو أَرْضٍ مِنْ مَوَتَانِ الْأَرْضِ ، أَوْ مُقْتَسِمُو أَرْضٍ هِيَ بَيْنَهُمْ شَرِكَةٌ ، لَا مَضَرَّةَ عَلَيْهِمْ فِي رَفْعِ الطَّرِيقِ الَّذِي مَبْلَغُ ذَرْعِهِ سَبْعُ أَذْرُعٍ ، وَلَا عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ ، فَدَعَا بِعَضُهُمْ شُرَكَاءَهُ إِلَى رَفْعِ طَرِيقٍ سَعَتُهُ قَدْرُ ذَلِكَ ، وَامْتَنَعَ بَعْضُهُمْ مِنْ رَفَعِ قَدْرِ ذَلِكَ ، مَعَ اجْتِمَاعِ جَمِيعِهِمْ عَلَى رَفْعِ طَرِيقٍ بَيْنَهُمْ لِمَسَاكِنِهِمْ أَوْ أَرَاضِيهِمْ ، أَوْ دَعَا بَعْضُهُمْ إِلَى رَفْعِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِ أَذْرُعٍ ، وَامْتَنَعَ بَعْضُهُمْ إِلَّا مِنْ سَبْعِ أَذْرُعٍ ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ، وَفِي رَفْعِ الْعَرْضِ الَّذِي مَبْلَغُ ذَرْعِهِ عَرْضًا سَبْعُ أَذْرُعٍ لِجَمِيعِهِمْ ، وَلَا مَضَرَّةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَلَا حَيْفَ ، فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْحَاكِمِ إِذَا احْتَكَمُوا إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، أَنْ يَقْضِي بِمَا قُلْنَا بَيْنَهُمْ ، وَعَلَى الْبَانِينَ إِذَا تَنَازَعُوا فِي الَّذِي يَجْعَلُونَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ ، أَنْ يَعْمَلُوا بِهِ . فَإِنْ قَالَ : وَمَا الدَّلِيلُ أَنُّ ذَلِكَ مِنَ الطَّرِيقِ ، هُوَ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطُّرُقِ ، فَاجْعَلُوهَا سَبْعَ أَذْرُعٍ . قِيلَ : الدَّلِيلُ قِيَامُ الْحُجَّةِ عَلَى أَنَّ دَارًا أَوْ أَرْضًا شَرِكَةً بَيْنَ قَوْمٍ أَرَادُوا اقْتِسَامَهَا بَيْنَهُمْ ، وَكَانَ مِنْهُمُ الْقَلِيلُ النَّصِيبِ مِنْهَا ، الَّذِي إِذَا أُخِذَ مِنْ نَصِيبِهِ لِلطَّرِيقِ الَّذِي يَكُونُ سَبْعَ أَذْرُعٍ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ ، لَمْ يَبْقَ لَهُ مِنْ نَصِيبِهِ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ ، وَإِذَا أُخِذَ مِنْهُ لِطَرِيقٍ ذَرْعُهُ أَقَلُّ مِنْ سَبْعِ أَذْرُعٍ ، انْتَفَعَ بِمَا يَبْقَى مِنْ نَصِيبِهِ بِقَدْرِ مَا يُرْفَعُ مِنْهُ لِلطَّرِيقِ الَّذِي يَكُونُ ذَرَعُهُ أَقَلَّ مِنْ سَبْعِ أَذْرُعٍ ، وَكَانَ لَهُ بِذَلِكَ مَسْكَنٌ وَمَدْخَلٌ وَمَخْرَجٌ ، أَنَّهُ لَا يُكَلِّفُ حُكْمًا فِي نَصِيبِهِ مِنْ رَفْعِ الطَّرِيقِ لَهُ مَعَ سَائِرِ مُقَاسِمِيهِ مَا يُبْطِلُ حَقَّهُ أَوْ أَكْثَرَهُ ، وَمَا يَضْمَنُ بِهِ رَفْعَهُ مِنْهُ لِلطَّرِيقِ الَّذِي عَرْضُهُ سَبْعُ أَذْرِعٍ . وَكَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا عُنِيَ بِهِ مَا لَا مَضَرَّةَ عَلَى بَعْضِهِمْ فِي رَفْعِهِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ فِيهِ مِنَ الطَّرِيقِ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ . فَأَمَّا مَا كَانَ فِي قَدْرِ رَفْعِ ذَلِكَ مَضَرَّةٌ عَلَى بَعْضِهِمْ أَوْ عَلَى جَمِيعِهِمْ ، فَإِنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي مَعْنَى أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا أَمَرَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ . وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ كَالَّذِي وَصَفْنَا ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطُّرُقِ ، فَاجْعَلُوهَا سَبْعَ أَذْرُعٍ ، وَإِنْ كَانَ مَخْرَجُهُ عَامًّا ، أَنَّهُ مُرَادٌ بِهِ خَاصٌّ مِنَ الطَّرِيقِ دُونَ جَمِيعًا ، وَذَلِكَ هُوَ مَا قُلْنَاهُ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنْ قَالَ لَنَا : فَهَذَا الْبَيَانُ عَنْ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ ، فَاجْعَلُوهَا سَبْعَ أَذْرُعٍ ، فَقَدْ فَهِمْنَاهُ وَأَنَّهُ مَعْنِيُّ بِهِ بَعْضُ الطُّرُقِ دُونَ جَمِيعِهَا ، وَأَنَّ مَخْرَجَ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعُمُومِ ، فَإِنَّهُ مُرَادٌ بِهِ الْخُصُوصُ ، وَإِنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ، فِيمَا عَنَاهُ ، وَأَمَرَ بِهِ عَلَى الْإِيجَابِ لَا عَلَى النَّدْبِ وَالْإِرْشَادِ ، فَمَا قَوْلُكَ فِي قَوْلِهِ : وَإِذَا بَنَى أَحَدُكُمْ بِنَاءً ، فَلْيَدْعَمْهُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ ، وَفِي قَوْلِهِ : لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ ، عَلَى الْإِيجَابِ ذَلِكَ أَمْ عَلَى النَّدْبِ وَالْإِرْشَادِ ؟ . فَإِنْ قُلْتَ : ذَلِكَ عَلَى الْإِيجَابِ وَالْإِلْزَامِ ، فَمَنِ الْمَأْمُورِ بِهِ : الْبَانِي أَوْ جَارُهُ ؟ فَإِنْ قُلْتَ : الْبَانِي فَارَقْتَ مَا عَلَيْهِ الْأُمَّةُ ، إِذْ كَانَ لَا أَحَدَ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَلَا مِنْ خَلَفِهَا يَزْعُمُ أَنَّ عَلَى مَنْ بَنَى بِنَاءً أَنْ يَدْعَمَ بِنَاءَهُ عَلَى حَائِطِ جَارِهُ ، كَانَتْ بِهِ إِلَى ذَلِكَ حَاجَةً أَمْ لَمْ تَكُنْ بِهِ إِلَيْهِ حَاجَةٌ فَرْضًا ، وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ، كَانَ بِتَرْكِهِ فِعْلُ ذَلِكَ ، لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَالِفًا ، وَبِرَبِّهِ آثِمًا . وَإِنْ قُلْتَ : ذَلِكَ عَلَى النَّدْبِ وَالْإِرْشَادِ . قِيلَ لَكَ : وَمَا بُرْهَانُكَ عَلَى ذَلِكَ وَأَنْتَ مِمَّنْ يَقُولُ : إِنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ إِذَا وَرَدَ مِنَ اللَّهِ - عَزَّ ذِكْرُهُ - أَوْ مِنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ عَلَيْكَ أَنْ تَدِينَ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ ، غَيْرُ سَائِغٍ لَكَ تَرْكُ الْعَمَلِ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَقْرُونًا بِالْبَيَانِ أَنَّهُ عَلَى النَّدْبِ وَالْإِرْشَادِ لِمَا فِي عَقْلٍ أَوْ خَبَرٍ ، وَهَذَا خَبَرَانِ وَارِدٌ أَحَدُهُمَا بِالْأَمْرِ وَالْآخَرُ بِالنَّهْيِ . قِيلَ لَهُ : أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ خَارِجٌ مَعْنَاهُ مِنْ كِلَا الْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ وَصَفْتَ ، وَأَمَّا الْآخَرُ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ خَارِجٌ مَعْنَاهُ مَخْرَجَ النَّهْيِ ، بِمَعْنَى الْأَمْرِ بِخِلَافِهِ الَّذِي هُوَ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ وَالْإِرْشَادِ ، وَأَمَّا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ مِنْ كِلَا وَجْهَيِ الْأَمْرِ الَّذِي هُوَ إِيجَابٌ وَإِلْزَامٌ أَوْ نَدْبٌ وَإِرْشَادٌ ، فَالْخَبَرُ الْمَرْوِيُّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ بَنَى بِنَاءً ، فَلْيَدْعَمْهُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ ، فَإِنَّهُ أَمْرٌ خَارِجٌ مِنْ كِلَا الْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْتُ ، وَلَكِنَّهُ أَمْرُ إِذْنٍ وَإِطْلَاقٍ مُضَمَّنٌ بِشَرْطٍ ، كَقَوْلِ اللَّهِ - جَلَّ حدثناؤُهُ - : { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ } ، وَكَقَوْلِهِ : { فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ } ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْكَلَامِ الَّذِي ظَاهِرُهُ أَمْرٌ ، وَمَعْنَاهُ الْإِبَاحَةُ وَالْإِطْلَاقُ ، غَيْرَ أَنَّ قَوْلَهُ : فَلْيَدْعَمْهُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْإِبَاحَةِ وَالْإِطْلَاقِ فَإِنَّهُ مُضَمَّنٌ بِشَرْطٍ وَهُوَ : إِنْ أَذِنَ فِي الدَّعْمِ عَلَيْهِ رَبُّ الْحَائِطِ ، لَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لِلْبَانِي ، رَضِيَ رَبُّ الْحَائِطِ دَعْمَهُ عَلَى حَائِطِهِ أَوْ سَخِطَهُ وَأَمَّا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ مَخْرَجُ النَّهْيِ ، وَمَعْنَاهُ الْأَمْرُ بِخِلَافِهِ الَّذِي هُوَ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ وَالْإِرْشَادِ ، فَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرُ نَهْيًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّ الْحَائِطِ عَنْ مَنَعِ الْجَارِ مِنْ وَضَعِ خَشَبَةٍ عَلَى جِدَارِهِ ، فَإِنَّ مَعْنَاهُ : لِيَأْذَنَ أَحَدُكُمْ لِجَارِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَيْهِ . فَإِنْ قَالَ : وَمَا الْبُرْهَانُ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْتَ ، فِي مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَنَى أَحَدُكُمْ بِنَاءً ، فَلْيَدْعَمْهُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ ، أَنَّهُ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ وَالْإِطْلَاقِ ، وَأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ مُضَمَّنٌ بِشَرْطٍ ؟ فَإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ الْبَانِيَ إِنْ مَنَعَهُ جَارُهُ مِنْ حَمْلِ خَشَبَةٍ عَلَى حَائِطِهِ أَوْ أَطْلَقَ ذَلَِكَ لَهُ فَلَمْ يَدْعَمْهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَحْرَجُ بِذَلِكَ ، وَأَنَّهُ إِنْ دَعِمَهُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ ، أَنَّهُ غَيْرُ مُكْتَسِبٍ بِذَلِكَ حَمْدًا ، وَلَا أَجْرًا ، كَانَ مَعْلُومًا بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى ذَلِكَ ، أَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ مَعْنَى الْإِيجَابِ ، وَالْإِلْزَامِ مِنْ مَعْنَى النَّدْبِ وَالْإِرْشَادِ ، لِأَنَّ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ، وَأَمْرِ رَسُولِهِ فَرْضًا ، فَالْعَامِلُ بِهِ لِلَّهُ مُطِيعٌ ، وَالْعَامِلُ بِمَا هُوَ لِلَّهِ طَاعَةٌ مَأْجُورٌ ، وَأَنَّ الْعَامِلَ بِمَا هُوَ إِلَيْهِ مَنْدُوبٌ ، مَحْمُودٌ عَلَى فِعْلِهِ مَأْجُورٌ ، وَإِذْ كَانَ خَارِجًا مِنْ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ ، فَهُوَ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ مَعْنَى الْأَمْرِ ، الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الْحَتْمِ ، وَالتَّكْوِينِ ، أَشَدَّ خُرُوجًا ، وَإِذَا صَحَّ خُرُوجَهُ مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي ، صَحَّ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لَهُ يُعْقَلُ إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْأَمْرِ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الْإِبَاحَةِ وَالْإِطْلَاقِ عَلَى مَا وَصَفْتَ . قِيلَ : وَأَمَّا الْبُرْهَانُ عَلَى أَنَّهُ مُضَمَّنٌ بِشَرْطٍ ، وَهُوَ إِنْ أَذِنَ لَهُ جَارُهُ فِي ذَلِكَ أَوْ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ ، وَذَلِكَ لَقِيَامِ الْحُجَّةِ بِأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ الِانْتِفَاعُ بِمِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذَنِ مَالِكِهِ ، وَغَيْرُ طِيبِ نَفْسِ صَاحِبِهِ بِانْتِفَاعِهِ ، لِتَظَاهُرِ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ ، فِي خُطْبَتِهِ بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، وَلِنَقْلِ الْأُمَّةِ وِرَاثَةً عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَرَّمَ عَلَى الرَّجُلِ الِانْتِفَاعُ بِظَهْرِ دَابَّةِ جَارِهِ ، أَوْ حَمْلِ عِدْلٍ مِنْ مَتَاعٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ ، بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَهُ بِذَلِكَ ، وَغَيْرِ رِضَاهُ وَطِيبِ نَفْسِهِ ، فَكَذَلِكَ حَمْلُ خَشَبَةٍ عَلَى جِدَارِهِ ، وَدَعْمِ بِنَائِهِ عَلَى حَائِطِهِ . وَأَمَّا الْبُرْهَانُ عَلَى صِحَّةِ مَا ادَّعَيْنَا مِنَ التَّأْوِيلِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ ، وَأَنَّهُ بِمَعْنَى النَّدْبِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ إِلَى إِرْفَاقِ جَارِهُ مَوْضِعَ خَشَبَةٍ لَهُ مِنْ جِدَارِهِ يَضَعُهَا عَلَيْهِ ، الْخَبَرُ الْوَارِدُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَاذَا يَرْجُو الْجَارُ مِنْ جَارِهِ ، إِذَا لَمْ يُرْفِقْهُ بِأَطْرَافِ خَشَبَةٍ عَلَى جِدَارِهِ ، فَدَلَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ أَنَّ إِرْفَاقَ الرَّجُلِ جَارَهُ بِحَمْلِ أَطْرَافِ خَشَبَتِهِ عَلَى جِدَارِهِ ، مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ وَجَمِيلِ أَفْعَالِهِمْ ، لَا أَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ وَاجِبٌ لَهُ عَلَيْهِ ، يُقْضَى لَهُ بِهِ عَلَيْهِ إِنِ امْتَنَعَ مِنْ إِرْفَاقِهِ بِهِ . فَإِنْ قَالَ : فَهَلْ مِنْ بُرْهَانٍ هُوَ أَصَحُّ مِنْ هَذَا ؟ قِيلَ لَهُ : الْبَرَاهِينُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ ، وَفِيمَا ذَكَرْتُ مُسْتَغْنًى عَنْ غَيْرِهِ ، غَيْرَ أَنَّا نَزِيدُ فِيهِ ، وَهُوَ نَقْلُ الْحُجَّةِ وِرَاثَةً عَنْ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ لَا يُقْضَى لِأَحَدٍ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ ، وَإِيجَابُ مَنْ أَوْجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ الْقَضَاءَ عَلَى الرَّجُلِ بِإِرْفَاقِ جَارِهِ بِمَوَاضِعِ أَطْرَافِ خَشَبَةٍ مِنْ جِدَارِهِ ، أَحَبَّ ذَلِكَ الْمَقْضِيُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ بِهِ أَوْ سَخِطَهُ ، إِيجَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْحَاكِمِ بِمَا هُوَ غَيْرُ حَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَقْضِيِّ بِذَلِكَ عَلَيْهِ . فَإِنْ قَالَ : وَكَيْفَ تَدَّعِي عَلَى الْحُجَّةِ نَقْلَ ذَلِكَ وِرَاثَةً عَنْ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2362 حَدَّثْتَنَا أَنْ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيَّ ، حَدَّثَكَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ ، سَاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، فَأَبَى مُحَمَّدٌ ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ : لِمَ تَمْنَعُنِي وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ ؟ تَشْرَبُ أَوَّلًا وَآخِرًا وَلَا يَضُرُّكَ فَأَبَى مُحَمَّدٌ ، فَكَلَّمَ فِيهِ الضَّحَّاكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَدَعَا مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَا ، فَقَالَ عُمَرُ : لِمَ تَمْنَعُ مَا يَنْفَعُهُ ، وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ ، تَشْرَبُ أَوَّلًا وَآخِرًا وَلَا يَضُرُّكَ فَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَا وَاللَّهِ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَاللَّهِ لَيَمُرَّنَّ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ ، وَأَمَرَهُ عُمَرَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ ، فَفَعَلَ قَالَ يُونُسُ : قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ مَالِكُ : لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ الْيَوْمَ ، وَلَا أَرَى الْعَمَلَ بِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2363 حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ فِي حَائِطِ جَدِّهِ رَبِيعٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنْ يُحَوِّلَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْحَائِطِ هِيَ أَقْرَبُ إِلَى أَرْضِهِ ، فَمَنَعَهُ صَاحِبُ الْحَائِطِ ، فَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقَضَى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِتَحْوِيلِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2364 حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : احْتَفَرَ الزُّبَيْرُ قَنَاةً ، فَبَلَغَ الْمَخْرَجُ حَائِطًا لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ ، فَمَنَعَهُ أَنْ يُجْرِيَ فِي حَائِطِهِ أَوْ يَحْفِرَ ، فَرَفَعَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ائْذَنْ لَهُ ، فَقَالَ : لَا أَفْعَلُ ، قَالَ : فَبِعْهُ إِذًا الْمَوْضِعَ الَّذِي يَسْلُكَ فِيهِ ، فَقَالَ : لَا أَفْعَلُ ، قَالَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِلزُّبَيْرِ : انْطَلَقَ فَاحْفِرْ ، فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا إضِرَارَ قِيلَ : إِنَّمَا ادَّعَيْنَا مِنَ الْحُجَّةِ نَقْلًا وِرَاثَةً ، عَنْ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ نَدَّعِ مِنَ الْأُمَّةِ إِجْمَاعًا عَلَيْهِ . عَلَى أَنَّ الرِّوَايَةَ عَنْ عُمَرَ رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ مِمَّا ذَكَرْنَا ، عَنْ غَيْرِ مَنْ شَاهَدَ عُمَرَ ، وَلَا أَدْرَكَهُ ، وَلَا سَمِعَ مِنْهُ يَأْمُرُ ذَلِكَ ، فَيَجُوزُ لَنَا إِضَافَةَ ذَلِكَ إِلَيْهِ مَعَ مَا فِي الْخَبَرِ عَنْ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِمَّا لَا حَاجَةَ لِسَامِعِهِ إِلَى شَاهِدٍ غَيْرِهِ عَلَى وَهَائِهِ ، وَأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزَةٍ إِضَافَتُهُ إِلَيْهِ ، وَذَلِكَ إِخْبَارُهُ عَنْ عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيَمُرَّنَّ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ ، وَهَذَا مِنَ الْكَلَامِ الَّذِي لَوْ حُكِيَ مِثْلُهُ عَمَّنْ لَا يُدَانِي عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي فَضْلِهِ وَمَحَلِّهِ مِنَ الْإِسْلَامِ وَوَرَعِهِ ، لَاسْتُفْظِعَ ، فَكَيْفَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؟ وَهَلْ يَكُونُ إِلَى مُرُورٍ بِخَلِيجٍ مَا عَلَى بَطْنِ إِنْسَانٍ لِإِنْسَانٍ سَبِيلٌ ، فَيَحْلِفُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ عَلَيْهِ ؟ وَيُسْأَلُ الْقَائِلُ بِإِيجَابِ الْحُكْمِ لِلرَّجُلِ بِجَعْلِ أَطْرَافِ خَشَبِهِ عَلَى جِدَارِ جَارِهِ ، عَنْ حَمْلِ سُتْرَةٍ بَيْنَهَا عَلَى حَائِطِ جَارِهِ ، لِيَسْتُرَ بِهَا دَارَهُ وَجَارَهُ ، وَجَارُهُ لِبِنَائِهِ ذَلِكَ وَحَمْلِهِ إِيَّاهُ عَلَيْهِ كَارِهٌ ، وَلَهُ عَنْهُ دَافِعٌ ، أَفَتَرَى أَنْ يُقْضَى بِذَلِكَ عَلَيْهِ حُكْمًا ، وَيَجْبُرَهُ عَلَى تَخْلِيَتِهِ وَذَلِكَ كَرْهًا ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ . قِيلَ لَهُ : وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَنْشَأَ مَزْرَعَةً لَا مَشْرَبُ لَهَا ، وَلَا مَاءَ إِلَّا مِنْ نَهَرٍ لِجَارٍ لَهُ ، أَوْ بَنَى دَارًا لَهُ لَا طَرِيقَ لَهَا إِلَّا فِي دَارِ الْجَارِ ، أَيَلْزَمُ جَارَهُ حُكْمًا أَنْ يُعْطِيَهُ شِرْبًا لِمَزْرَعَتِهِ مِنْ نَهْرِهِ ، أَوْ طَرِيقًا مِنْ دَارِهِ يَتَطَرَّقُهُ مِنْهَا إِلَى دَارِهِ ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ أَبَانَ جَهْلَهُ وَخُرُوجَهُ مِنْ قَوْلِ جَمِيعِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، وَإِنِ امْتَنَعَ مِنَ الْقَوْلِ بِإِيجَابِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْحُكَّامِ أَنْ يَحْكُمُوا بِهِ ، سُئِلَ الْفَرَقَ بَيْنَ الَّذِي أَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الْحُكْمَ بِهِ مِنْ حَمْلِ الرَّجُلِ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ ، وَبَيْنَ الَّذِي أَبَى إِيجَابَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَنْ يَقُولَ فِي أَحَدِهِمَا قَوْلًا إِلَّا أُلْزِمَ فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ ، رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2365 أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ ، أَنَّ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ عَامِلًا مِنْ عُمَّالِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَجْرَى عَيْنًا مِنْ مَاءٍ لِيَسْقِي بِهَا أَرْضًا ، فَأَجْرَاهَا حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْ حَائِطٍ يُسَمَّى الْوَهْطَ لِآلِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَرَادَ أَنْ يَخْرِقَ الْحَائِطَ لِيُجْرِيَ الْعَيْنَ إِلَى أَرْضٍ لَهُ أُخْرَى ، فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَمَوَالِيهِ بِالسِّلَاحِ ، وَقَالَ : وَاللَّهِ لَا تَخْرِقُونَ حَائِطَنَا حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَّا أَحَدٌ ، فَقَالُوا : اتَّقِ اللَّهَ ، فَإِنَّكَ مَقْتُولٌ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا فَإِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ وَيُقَالُ لِقَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ : قَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَبِيتُ وَجَارُهُ طَاوٍ إِلَى جَنْبِهِ ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ حَاجَةَ النَّاسِ إِلَى الْغِذَاءِ الَّذِي لَا قِوَامَ لِأَبْدَانِهِمْ ، وَلَا حَيَاةَ لَهَا إِلَّا بِهِ ، أَكْثَرُ مِنْ حَاجَتِهِمْ إِلَى حِيطَانٍ يَحْمِلُونَ عَلَيْهَا أَطْرَافَ خَشَبِهِمْ ، لِأَنَّهُمْ لَوْ سَكَنُوا بُيُوتَ الشَّعَرِ وَالْوَبَرِ ، وَجُلُودِ الْأَنْعَامِ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ بُيُوتِ الْمَدَرِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَاجَةً إِلَى جُدْرَانٍ يَحْمِلُونَ عَلَيْهَا أَطْرَافَ خَشَبِهِمْ ، وَأَنْتَ مِمَّنْ يَرَى الْقَضَاءَ لِلْجَارِ عَلَى جَارِهِ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ تَرْكِهِ يَحْمِلُ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِهِ ، بِإِجْبَارِهِ عَلَى تَرْكِهِ وَحَمْلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، أَفَتَرَى كَذَلِكَ أَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ ، إِذَا صَحَّ عِنْدَكَ أَنَّهُ يَبِيتُ طَاوِيًا لِعَجْزِهِ عَنِ اكْتِسَابِ قُوتِهِ الَّذِي لَا قِوَامَ لِجَسَدِهِ إِلَّا بِهِ بِنَفَقَتِهِ ، وَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ رَضِيَ أَمْ سَخِطَ ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، خَرَجَ مِنْ قَوْلِ جَمِيعِ الْأُمَّةِ ، وَإِنْ قَالَ : لَا ، قِيلَ لَهُ : فَأَيُّ الْأَمْرَيْنِ أَعْظَمُ فَقْدًا عَلَى النَّاسِ ، الْقُوتُ الَّذِي لَا يَجِدُونَ مِنْهُ عِوَضًا ، وَلَا بَدَلًا ، وَلَا بَقَاءَ لَهُمْ إِلَّا بِهِ ، أَمْ مَوَاضِعُ أَطْرَافِ خَشَبٍ يَضَعُونَهَا عَلَيْهَا ، أَعْظَمُ عَلَيْهِمْ مِنْ فَقَدِ الْقُوتِ ؟ تَبَيَّنَ لِكُلِّ ذِي فِطْرَةٍ صَحِيحَةٍ جَهْلُهُ وَغَبَاؤُهُ . فَإِنْ قَالَ : بَلْ فَقْدُ الْقُوتِ أَعْظَمُ مِنْ فَقْدِ مَوَاضِعِ أَطْرَافِ الْخَشَبِ . قِيلَ لَهُ : فَإِنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ الَّذِيَ دَعَاكَ إِلَى حَمْلِ النَّاسِ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا يَحْمِلُ أَطْرَافَ خَشَبِهِ عَلَى جُدْرِهِ ، أَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِهِمْ ، فَهَلَّا أَوْجَبْتَ حَمْلَهُمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ عَلَيْهِمْ فَقْدًا مِنْ مَوَاضِعِ أَطْرَافِ الْخَشَبِ فِي الْجُدْرُ ؟ وَلَا أَحْسِبُ أَحَدًا صَحَّتْ فِطْرَتُهُ يُشْكِلُ عَلَيْهِ تَفَاوُتُ حَالِ الْمَنْفَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْنَا ، وَأَنَّ أَهْوَنَهُمَا فَقْدًا إِنْ أَلْزَمَ الْحُكَّامَ ، أَنْ يُلْزِمُوهُ النَّاسَ كَرْهًا وَأَنْ يَحْمِلُوهُمْ عَلَيْهِ إِجْبَارًا طَلَبَ مَصْلَحَتِهِمْ ، أَنَّ أَعْظَمَهُمَا فَقْدًا أَوْلَى وَأَحَقُّ أَنْ يُلْزِمُوهُمُوهُ . فَإِنِ ادَّعَى قَائِلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ أَنَّ الْفَرَقَ بَيْنَ إِجْبَارِ الرَّجُلِ عَلَى تَرْكِ جَارِهِ يَحْمِلُ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِهِ ، وَامْتِنَاعِهِ مِنْ إِجْبَارِهِ مِنَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فِي حَالِ عُسْرِهِ ، وُرُودِ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَحْمِلَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِهِ ، وَأَنْ لَا خَبَرَ وَرَدَ بِأَنَّ عَلَى الرَّجُلِ نَفَقَةَ جَارِهِ فِي حَالِ عُسْرِهِ . قِيلَ لَهُ : إِنَّ الْخَبَرَ إِنَّمَا وَرَدَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالنَّهْيِ عَنْ مَنْعِ الرَّجُلِ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ أَطْرَافَ خَشَبَةٍ عَلَى جِدَارِهِ ، دُونَ وُرُودِهِ بِأَنَّ ذَلِكَ لِلْجَارِ فِي حَائِطِ جَارِهِ حَقٌّ مَقْضِيٌّ لَهُ عَلَيْهِ بِهِ ، كَمَا يَكُونُ يُقْضَى بِحُقُوقِ النَّاسِ الْوَاجِبَةِ لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَمَنْ بَلَغَهُ الْخَبَرُ وَتَبَيَّنَتْ عِنْدَهُ صِحَّتَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَهُ وَجْهٌ ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْيٌ أَنْ يَمْنَعَ الرَّجُلُ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِهِ ، فَمَنْعَ جَارَهُ ذَلِكَ ، فَهُوَ بِتَقَدُّمِهِ عَلَى مَا نَهَاهُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ ذَلِكَ لِلَّهِ عَاصٍ ، وَلِنَهْيِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَالِفٌ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِجَارِهِ الْمَمْنُوعُ مِنْهُ حَقًّا يَلْزَمُ الْحُكَّامَ الْحُكَمَ بِهِ عَلَى الْمَانِعِ ، أَحَبَّ الْمَانِعُ ذَلِكَ أَوْ سَخِطَ ، كَمَا تَارِكُ جَارِهِ يَبِيتُ طَاوِيًا وَهُوَ عَلَى إِشْبَاعِهِ قَادِرٌ ، لِأَمْرِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّ جَارِهِ مُخَالِفٌ ، لَا أَنَّ ذَلِكَ - وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ - مَحْكُومٌ بِهِ عَلَى جَارِهِ ، أَحَبَّ ذَلِكَ الْجَارُ أَوْ كَرِهَ . فَإِنْ كَانَ فِي نَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءَ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ مِنْ حَمْلِ خَشَبٍ عَلَى حَائِطِهِ ، دَلِيلٌ عَلَى إِيجَابِهِ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَقًّا ، وَإِلْزَامِهِ الْحُكَّامَ الْحُكَمَ بِهِ عَلَى مَانِعِ جَارِهِ ذَلِكَ ، فَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ : لَيْسَ الْمُؤْمِنَ بِالَّذِي يَبِيتُ وَجَارُهُ طَاوٍ إِلَى جَنْبِهِ ، دَلِيلٌ عَلَى إِيجَابِهِ عَلَى الْمَرْءِ إِطْعَامُ جَارِهِ إِذَا سَغِبَ وَجَاعَ ، وَالْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ إِذَا أَمْلَقَ وَأَعْسرَ ، وَإِلْزَامِهِ الْحُكَّامَ الْحُكْمَ بِذَلِكَ عَلَى تَارِكِ فِعْلِ ذَلِكَ بِجَارِهِ ، وَإِلَّا فَمَا الْفَرَقُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَنْ عَكَسَ الْأَمْرَ عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ ، فَأَلْزَمَ الْحُكَّامَ الْحُكْمَ عَلَى تَارِكِ الْإِنْفَاقِ عَلَى جَارِهِ فِي حُكْمِ إِمْلَاقِ جَارِهِ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : لَيْسَ الْمَرْءُ الَّذِي يَبِيتُ وَجَارُهُ طَاوٍ إِلَى جَنْبِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وُرُودُ خَبَرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ نَفَقَةُ جَارِهِ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا ، وَأَبَى إِلْزَامَهُمُ الْحُكْمَ عَلَى مَانِعِ جَارِهِ مِنْ وَضْعِ أَطْرَافِ خَشَبِهِ عَلَى جِدَارِهِ بِالْخَبَرِ الْوَارِدِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِهِ ، إِذْ لَمْ يَكُنْ وَرَدَ عَنْهُ خَبَرٌ بِأَنَّ مَوَاضِعَ أَطْرَافِ خَشَبِ الرَّجُلِ فِي جِدَارِ جَارِهِ حَقٌّ لَهُ يُحْكَمُ بِهِ عَلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ ، أَحَبَّ ذَلِكَ صَاحِبُ الْحَائِطِ ، أَوْ سَخِطَهُ مِنْ أَصْلٍ أَوْ نَظِيرٍ ، فَلَنْ يَقُولَ فِي أَحَدِهِمَا قَوْلًا ، إِلَّا أُلْزِمَ فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،