بَابُ الِاعْتِمَارِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ
1332 قَالَ إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : قَالَ عُرْوَةُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : وَيْحَكَ ، أَضَلَلْتَ تَأْمُرُ بِالْعُمْرَةِ فِي الْعَشْرِ ، وَلَيْسَ فِيهِنَّ عُمْرَةٌ ؟ فَقَالَ : يَا عَرِيُّ ، فَسَلْ أُمَّكَ . قَالَ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ لَمْ يَقُولَا ذَلِكَ ، وَأَنَا أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَتْبِعُ لَهُ مِنْكَ ، فَقَالَ : مِنْ هَهُنَا تَرِدُونَ , نَجِيئُكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَجِيئُونَ بِأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ . سَنَدُهُ صَحِيحٌ ، وَبَعْضُهُ فَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعُمْرَةِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ ، وَلَكِنَّهُ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ : سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ، لَمَّا قَالَ لَهُ أَبُو حَمْزَةَ ، أَنَّهُ رَأَى فِي الْمَنَامِ مَنْ يَقُولُ لَهُ عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ ، أَوْ مُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ |