بَابُ مَنْ قَالَ زَكَاةُ مَالِهِ عَلَى مَالِكِهِ وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ مَنْ قَالَ زَكَاةُ مَالِهِ عَلَى مَالِكِهِ وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

6924 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الَحَافِظُ ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتَوَيْهِ الْعَدْلُ , أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، قَالَا : حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أنبأ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى , وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ اللَّيْثِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

6925 أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، قال حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، قال حدثنا أَبُو عَامِرٍ ، قال حدثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنِي شَيْبَانُ ، وَجَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : لَا فَقُلْتُ : عَلَى مَنْ هِيَ ؟ فَقَالَ : عَلَى مَالِكِهِ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ جَابِرٍ الْحَذَّاءِ , قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ هَلْ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : فِي مَالِ كُلِّ مُسْلِمٍ زَكَاةٌ , فِي مِائَتَيْنِ خَمْسَةٌ فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،