الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

7502 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ فَأَرَادَ أَنْ يَسِيرَ فِي بِلَادِهِمْ فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى بَغْلَةٍ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءً لَا غَدْرَ ، فَإِذَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ قَوْلِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَحَدٍ عَهْدٌ فَلَا تَحِلُّوا عُقْدَةً ، وَلَا تَشُدُّوهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ تَنْبِذُوا إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

7503 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّهُ صَحِبَ قَوْمًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَوَجَدَ مِنْهُمْ غَفْلَةً ، فَقَتَلَهُمْ ، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ، فَجَاءَ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،