ذِكْرُ مَنْ قَالَ : يُرْجَمُ ، أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ مَنْ قَالَ : يُرْجَمُ ، أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2915 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ دَاوُدَ ، قَالَ : قَالَ مَسْرُوقٌ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، قَالَ : يُرْجَمُ ، وَتُرْجَمُ ، وَتُرْجَمُ الْحِجَارَةُ الَّتِي رُجِمَ بِهَا ، وَيُعْفَى الْأَثَرُ وَعِلَّةُ الْقَائِلِينَ : عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ دُونَ الْحَدِّ ، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا أَوْجَبَ حَدَّ الزَّانِي عَلَى مَنْ زَنَى بِآدَمَيَّةٍ ، وَلَا تَعْرِفُ الْعَرَبُ فِي كَلَامِهَا الزَّانِيَ إِلَّا ذَلِكَ ، فَأَمَّا إِتْيَانُ الْبَهَائِمِ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى عِنْدَهُمْ زِنًا ، وَإِنْ كَانَ فَاعِلُهُ قَدْ فَعَلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ عُقُوبَةُ رُكُوبِهِ مَعْصِيَةً مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ عَظِيمَةً وَعِلَّةُ قَائِلِ الْمَقَالَةِ الْأُخْرَى فِي قَوْلِهِمْ : عَلَى فَاعِلِ ذَلِكَ الرَّجْمُ بِكُلِّ حَالٍ ، أَنَّ اللَّهَ عَزَّ ذِكْرُهُ رَجَمَ قَوْمَ لُوطٍ بِالْحِجَارَةِ ، بِإِتْيَانِهِمْ مَا أَتَوْا مِنَ الْفَاحِشَةِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ كَانَ غَيْرَ الزِّنَا الْمَعْرُوفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَحُكْمُ كُلِّ مَنْ أَتَى فَرْجًا غَيْرَ الْفَرْجِ الَّذِي مَنْ أَتَاهُ اسْتَحَقَّ بِهِ اسْمَ الزَّانِي فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ، حُكْمُ مَنْ رَجَمَهُ اللَّهُ بِالْحِجَارَةِ مِنْ قَوْمِ لُوطٍ ، فِي أَنَّهُ مَرْجُومٌ كَذَلِكَ وَالَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، قَدْ أَتَى فَرْجًا غَيْرَ الْفَرْجِ الَّذِي يُسَمَّى فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مَنْ أَتَاهُ زَانِيًا ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ قَوْمِ لُوطٍ فِيمَا يَسْتَحِقُّ مِنَ الْعُقُوبَةِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،