ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ
2875 حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ فَرُّوخٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الثُّلَاثَاءِ سَبْعَ عَشْرَةَ ، كَانَ دَوَاءُ السَّنَةِ يُرِيدُ الْحِجَامَةَ فَإِنْ قَالَ : فَهَلْ فِي الْحِجَامَةِ يَوْمُ الثُّلَاثَاءِ رِوَايَةٌ تَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَمْرِ بِهَا ، أَوِ النَّهْيِ عَنْهَا ؟ قِيلَ : لَا نَعْلَمُ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي الْأَمْرِ بِذَلِكَ وَبِالنَّهْيِ عَنْهُ ، أَخْبَارٌ فِي جَمِيعِهَا نَظَرٌ فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ بِالْأَمْرِ بِذَلِكَ فِيهِ ، مَا قَدْ مَضَى ذِكْرَى بَعْضِهِ ، وَسَأَذْكُرُ مَا لَمْ يَمْضِ ذِكْرِيهِ مِنْهُ |