الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

229 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ طَالِبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، وَابْنُ طَارِقٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ فَرُّوخَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ سَاعَةَ يُسَلِّمُ يَقُومُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ إِذَا سَلَّمَ وَثَبَ مِنْ مَكَانِهِ كَأَنَّهُ يَقُومُ عَنْ رَضْفَةٍ ، قَالَ ابْنُ طَارِقٍ رَضْفَتَيْنِ قَالَ الشَّيْخُ : فَأَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَالْعَمَلُ عَلَيْهِ فِي تَأْدِيبِ الصَّلَاةِ فِي الْجِلْسَةِ فِي الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ وَكُلِّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا صَلَاةٌ فَقَدْ كَرِهَ أَنْ يَقْعُدَ الْإِمَامُ فِي مُصَلَّاهُ ، وَكُلُّ صَلَاةٍ لَيْسَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَكَانِهِ ، وَهُمَا صَلَاتَانِ : الْفَجْرُ وَالْعَصْرُ 0 وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ الَّذِي قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ سَاعَةَ يُسَلِّمُ يَقُومُ يَعْنِي بِذَلِكَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِلَّا هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ وَقَوْلُهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ ، فَكَانَ إِذَا سَلَّمَ وَثَبَ مِنْ مَكَانِهِ كَأَنَّهُ يَقُومُ عَنْ رَضْفَةٍ يَعْنِي الرَّضْفَةَ الْجَمْرَةَ ، أَوِ الشَّيْءَ الْمَحْمِيَّ يُرِيدُ بِذَلِكَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا النَّوَافِلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،