ذِكْرُ بَعْضِ مَنْ حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِنْهُمْ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ بَعْضِ مَنْ حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِنْهُمْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2236 حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا التُّسْتَرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ ، قَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : يَسْجُدُ مِنَ ابْنِ آدَمَ سَبْعَةُ أَعْظُمٍ : وَجْهُهُ ، وَكَفَاهُ ، وَرُكْبَتَاهُ ، وَقَدَمَاهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2237 حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، يَقُولُ : قَالَ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ : يَسْجُدُ مِنَ ابْنِ آدَمَ سَبْعَةُ أَعْظُمٍ : وَجْهُهُ ، وَكَفَاهُ ، وَرُكْبَتَاهُ ، وَقَدَمَاهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2238 حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : السُّجُودُ بِسَبْعَةٍ : الْوَجْهِ - أَوْ قَالَ : الْجَبْهَةِ - وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَالْقَدَمَيْنِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2239 حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، قَالَ : رَآنِي أَبُو مِجْلَزٍ - وَأَنَا سَاجِدٌ ، وَقَدْ رُفِعَتْ إِحْدَى قَدَمَيَّ - فَقَالَ لِي : ضَعْ قَدَمَكَ بِالْأَرْضِ ، وَقَالَ : قَالَ عُمَرُ : تَجْعَلُهَا خَمْسًا وَهِيَ سَبْعٌ ؟

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2240 حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : رَآنِي أَبُو مِجْلَزٍ - وَقَدْ شَالَتْ قَدَمَايَ - فَقَالَ : رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَجُلًا سَاجِدًا قَدْ شَالَتْ قَدَمَاهُ ، فَقَالَ : تَجْعَلُهَا خَمْسًا وَهِيَ سَبْعٌ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنْ كَانَ الْأَنْفُ مِمَّا عَلَى الْمُصَلِّي إِمْسَاسُهُ الْأَرْضَ فِي سُجُودِهِ كَمَا عَلَيْهِ إِمْسَاسُهَا جَبْهَتَهُ إِذْ كَانَ مِنْ أَجْزَاءِ الْوَجْهِ ؛ لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْتُ ، أَفَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكَ مُصَلِّي مَكْتُوبَةٍ إِمْسَاسَهُ الْأَرْضَ فِي سُجُودِهِ أَتُجْزِيهِ صَلَاتُهُ ، أَمْ هِيَ غَيْرُ مُجْزِيَتِهِ حَتَّى يَسْجُدَ عَلَيْهِ سُجُودَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ؟ قِيلَ : قَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ قَبْلِنَا فِي ذَلِكَ ، عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ . فَأَمَّا الَّذِي نَقُولُ بِهِ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الْمُصَلِّي مَكْتُوبَةً قَدْ أُمِرَ بِالسُّجُودِ فِيهَا عَلَى الْآرَابِ السَّبْعَةِ ، الَّتِي هِيَ وَجْهٌ ، وَيَدَانِ ، وَرُكْبَتَانِ ، وَقَدَمَانِ ، مُحَاذِيًا بِكُلِّ ذَلِكَ الْقِبْلَةَ ، فَمَنْ تَرَكَ السُّجُودَ عَلَى إِرْبٍ مِنْهَا مُتَعَمِّدًا تَرَكَهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِوُجُوبِ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ ، فَإِنْ سَجَدَ عَلَيْهِنَّ غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ إِمْسَاسَ جَمِيعِ أَجْزَاءِ كُلِّ عُضْوٍ مِنْ ذَلِكَ الْأَرْضَ ، وَأَمَسَّ الْأَرْضَ مِنْ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ بَعْضًا ، مُحَاذِيًا بِهِ الْقِبْلَةَ رَأَيْنَاهُ مُخْطِئًا مُسِيئًا مُخَالِفًا مَا أُمِرَ بِالْعَمَلِ بِهِ ، غَيْرَ أَنَّا وَإِنْ رَأَيْنَاهُ مُخْطِئًا مُسِيئًا ، لَمْ نَرَ عَلَيْهِ إِعَادَةَ صَلَاتِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ الْجَمِيعَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ الَّتِي أُمِرْنَا بِالسُّجُودِ عَلَيْهَا ، عَلَى أَنَّ سَاجِدًا لَوْ سَجَدَ عَلَى بَعْضِهِ مُحَاذِيًا بِهِ الْقِبْلَةَ ، وَتَرَكَ السُّجُودَ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنْ أَجْزَائِهِ وَهُوَ لِلسُّجُودِ عَلَيْهِ قَادِرٌ ، أَنَّ صَلَاتَهُ مَاضِيَةٌ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا بِتَرْكِهِ السُّجُودَ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْهُمْ ، وَذَلِكَ كَالسَّاجِدِ عَلَى جَبْهَتِهِ تَارِكًا السُّجُودَ عَلَى أَنْفِهِ وَهُوَ عَلَى السُّجُودِ عَلَيْهِ قَادِرٌ ، فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهِمْ أَنَّ صَلَاتَهُ مَاضِيَةٌ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ . فَكَذَلِكَ حُكْمُ السَّاجِدِ مِنْ كُلِّ عُضْوٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ الَّتِي أُمِرَ بِالسُّجُودِ عَلَيْهَا ، إِذَا سَجَدَ مِنْهُ عَلَى بَعْضِهِ مُحَاذِيًا بِهِ الْقِبْلَةَ ، أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ ، وَلَمْ تَلْزَمْهُ إِعَادَتُهَا ، إِنْ كَانَ مُخْطِئًا بِتَرْكِهِ السُّجُودَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَمْكَنَهُ السُّجُودُ مِنْهُ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ كَالْوَاضِعِ فِي سُجُودِهِ بَطْنَ رَاحَتَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ دُونَ أَصَابِعِهِمَا ، أَوْ أَصَابِعَهُمَا دُونَهُمَا ، فَيَكُونُ بِتَرْكِهِ وَضْعَ مَا لَمْ يَضَعْ مِنْهُمَا عَلَى الْأَرْضِ مُخْطِئًا مُسِيئًا ، غَيْرَ أَنَّا وَإِنْ رَأَيْنَاهُ مُخْطِئًا مُسِيئًا ، فَلَا نَأْمُرُهُ بِإِعَادَةِ صَلَاتِهِ لِتَرْكِهِ وَضْعَ ذَلِكَ بِالْأَرْضِ ، إِذَا كَانَ قَدْ وَضَعَ بِهَا بَعْضَهُ ، كَذَلِكَ الْوَاضِعُ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ مُحَاذِيًا بِهَا الْقِبْلَةَ ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ بِهَا فِي سُجُودِهِ ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا مُسِيئًا بِتَرْكِهِ وَضَعَهُ بِالْأَرْضِ ، فَإِنَّا لَا نَأْمُرُهُ بِإِعَادَةِ صَلَاتِهِ ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الْوَاضِعِ أَنْفَهُ بِالْأَرْضِ دُونَ جَبْهَتِهِ نَظِيرَ الْقَوْلِ فِي وَاضِعِ رَاحَتَيْهِ بِالْأَرْضِ دُونَ أَصَابِعِهِمَا ، أَوْ أَصَابِعَهُمَا دُونَهُمَا ، لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُ فَأَوْجَبَ الْإِعَادَةَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ عَلَى الْمُصَلِّي بِتَرْكِهِ الْوَضْعَ فِي الْأَرْضِ بَعْضَ أَجْزَاءِ عُضْوٍ مِمَّا أُمِرَ بِالسُّجُودِ عَلَيْهِ ، مِمَّا هُوَ قَادِرٌ عَلَى السُّجُودِ عَلَيْهِ مُحَاذِيًا بِهِ الْقِبْلَةَ ، وَلَمْ نَرَ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ أَجْزَاءِ عُضْوٍ آخَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَالْأَمْرُ فِيهِمَا مُتَّفَقٌ إِعَادَةً ، فَإِنَّهُ يُسْأَلُ الْفَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ أَصْلٍ أَوْ نَظِيرٍ ، فَلَنْ يَقُولَ فِي أَحَدِهِمَا قَوْلًا إِلَّا أُلْزِمَ فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،