بَابُ التجارة والشرط في البيع

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    729 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا يحيى بن عامر, عن رجل, عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال له: انطلق إلى أهل الله -يعني أهل مكة- فانههم عن أربع خصال: عن بيع ما لم يقبضوا, وعن ربح ما لم يضمنوا, وعن شرطين في بيع, وعن سلف وبيع. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, فأما قوله: سلف وبيع فالرجل يقول للرجل: أبيعك عبدي هذا بكذا وكذا على أن تقرضني كذا وكذا, أو يقول: تقرضني على أن أبيعك فلا ينبغي هذا. وقوله: شرطين في بيع فالرجل يبيع الشيء بالحال بألف درهم, وإلى شهر بألفين, فيقع عقده البيع على هذا فهذا لا يجوز, وأما قوله: ربح ما لم يضمنوا فالرجل يشتري الشيء فيبيعه قبل أن يقبضه بربح فليس ينبغي له ذلك, وكذلك لا ينبغي له أن يبيع شيئا اشتراه حتى يقبضه, وهذا كله قول أبي حنيفة إلا في خصلة واحدة: العقار من الدور والأرضين قال: لا بأس أن يبيعهما الذي اشتراها قبل أن يقبضها؛ لأنها لا تحول عن موضعها. قال محمد: وهذا عندنا لا يجوز, وهو كغيره من الأشياء.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    730 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يشتري الجارية, ويشترط عليه أن لا يبيع, فكرهه وقال: ليست بامرأة تزوجتها, ولا بملك يمين, تصنع بها ما تصنع بملك يمينك. قال محمد: وبهذا نأخذ كل شرط اشترط في البيع ليس من البيع, فيه منفعة للبائع, أو للمشتري, أو للمشترى له فالبيع فيه فاسد وما كان من شرط لا منفعة فيه لواحد منهم فالبيع فيه جائز, والشرط فيه باطل, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    731 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: سمعت عطاء بن أبي رباح وسئل عن ثمن الهر, فلم ير به بأسا. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, لا بأس ببيع السباع كلها إذا كان لها قيمة.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،