بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَالثَّوَابِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهَا



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

508 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ هَانِئٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : أَوْصَانِي مُعَاذٌ بِامْرَأَتِهِ وَمَاتَتْ فَدَفَنَّاهَا فَجَاءَهَا وَقَدْ رَفَعْنَا أَيْدِيَنَا عَنْ قَبْرِهَا فَقَالَ : بِأَيِّ شَيْءٍ كَفَّنْتُمُوهَا ؟ فَقُلْنَا فِي ثِيَابِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَنُبِشَتْ وَكَفَّنَهَا فِي ثِيَابٍ جُدُدٍ وَقَالَ : أَحْسِنُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ فِيهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،