بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي الطِّفْلِ وَالطِّفْلَةِ إذَا تَنَازَعَهُ أَبَوَاهُ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي الطِّفْلِ وَالطِّفْلَةِ إذَا تَنَازَعَهُ أَبَوَاهُ ، أَيُّهُمَا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْهُمَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2618 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ ، وَلَيْسَ بِأَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ أُتِيَ فِي غُلَامٍ بَيْنَ أَبَوَيْنِ فَقَالَ : شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِغُلَامٍ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَقَالَ : يَا غُلَامُ ، هَذِهِ أُمُّكَ ، وَهَذَا أَبُوكَ ، فَاخْتَرْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2619 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ مِنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ يُحَدِّثُهُ ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ : أَتَى أَبَا هُرَيْرَةَ رَجُلٌ فَارِسِيُّ وَامْرَأَةٌ لَهُ يَخْتَصِمَانِ فِي ابْنٍ لَهُمَا ، فَقَالَ الْفَارِسِيُّ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، هَذَا بُسْرٌ ، يَعْنِي ابْنًا ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِمَا شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ ، يَا غُلَامُ ، هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَاخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ يَخْتَصِمَانِ فِي ابْنٍ لَهُمَا , فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْنِي يَسْتَقِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ , فَاخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ . قَالَ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ يُخَيِّرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الصَّبِيَّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، وَفِي ذَلِكَ مُتَعَلَّقٌ لِمَنْ يَذْهَبُ إلَى التَّخْيِيرِ فِي مِثْلِ هَذَا عَلَى مَنْ لَا يَذْهَبُ إلَى التَّخْيِيرِ فِيهِ مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنَةِ حَمْزَةَ الَّذِي رُوِّينَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُخَيِّرْ فِيهِ ابْنَةَ حَمْزَةَ بَيْنَ عَصَبَتِهَا لِتَخْتَارَ أَيَّهُمْ شَاءَتْ . وَإِلَى هَذَا كَانَ يَذْهَبُ أَكْثَرُ الْكُوفِيِّينَ فِي تَرْكِ التَّخْيِيرِ فِيهِ ، وَكَانَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ يَسْتَعْمِلُونَ التَّخْيِيرَ فِي هَذَا ، لِلْحَدِيثِ الَّذِي قَدْ رُوِّينَاهُ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، غَيْرَ أَنَّ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ مُطَالَبَاتٍ لِبَعْضِ مَنْ يُخَالِفُهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ حَدِيثَ زِيَادٍ لَمْ يَسْتَوْعِبْ مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الصَّبِيِّ ، وَقَدِ اسْتَوْعَبَهُ حَدِيثُ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَيْسَ بِدُونِهِ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2620 كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي إسْنَادِهِ أَبَا مَيْمُونَةَ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَحُولَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِي ، وَكَانَ قَدْ طَلَّقَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَهِمَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : مَنْ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِي ، فَخَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلَامَ بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَاخْتَارَ أُمَّهُ ، فَذَهَبَتْ بِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2621 كَمَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبَّوَيْهِ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ هِلَالًا ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا ، وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا ، فَأَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَأْخُذَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَهِمَا فِيهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : مَنْ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِي . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْغُلَامِ : اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ ، فَاخْتَارَ الْأُمَّ ، فَذَهَبَتْ بِهِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُخَيِّرْ ذَلِكَ الْغُلَامَ بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى دَعَا أَبَوَيْهِ إلَى الِاسْتِهَامِ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ , وَمَنْ خَيَّرَ بِلَا دُعَاءٍ مِنْهُ الَّذِي يُخَيِّرُهُ بَيْنَهُمَا إلَى الِاسْتِهَامِ عَلَى الصَّبِيِّ الْمُخَيَّرِ قَبْلَ التَّخْيِيرِ تَارِكٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَعَلَيْهِ فِي تَرْكِهِ إيَّاهُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي لَا يُخَيَّرُ فِي تَرْكِهِ التَّخْيِيرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا فِي مِثْلِ هَذَا مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ التَّخْيِيرَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ قَضَاءً بِهِ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ بِاخْتِيَارِ أَبَوَيِ الصَّبِيِّ لِذَلِكَ .

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2622 كَمَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ : أَنَّ جَدَّهُ أَسْلَمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تُسْلِمِ امْرَأَتُهُ ، وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ ، فَاخْتَصَمَا فِي وَلَدِهِمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُمَا : إنْ شِئْتُمَا خَيَّرْتُكُمَا ، فَأَجْلَسَ الْأَبَ نَاحِيَةً ، وَالْأُمَّ نَاحِيَةً ، ثُمَّ خَيَّرَ الْغُلَامَ ، فَانْطَلَقَ نَحْوَ أُمِّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ اهْدِهِ ، فَرَجَعَ الْغُلَامُ إلَى أَبِيهِ . هَكَذَا رَوَى هُشَيْمٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، وَقَدْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ فِي إسْنَادِهِ ، فَرَوَاهُ زَائِدًا عَلَى مَا رَوَاهُ عَلَيْهِ هُشَيْمٌ .

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2623 كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ : أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ : ابْنَتِي ، وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شِبْهُهُ ، وَقَدْ أَدْرَكَتِ ابْنَتِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْعُدْ ، وَقَالَ : اقْعُدِي نَاحِيَةً ، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ : ادْعُوَاهَا ، فَجَاءَتِ الصَّبِيَّةُ إلَى أُمِّهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ اهْدِهَا ، فَذَهَبَتْ إلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَوَيْ هَذِهِ الصَّبِيَّةِ أَنْ يَدْعُوَاهَا ، وَهَذَا مِمَّا قَدْ دَلَّ أَنَّ هَذَا مِنَ الْحُكْمِ فِي مِثْلِهَا .

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2624 وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ وَلَمْ تُسْلِمِ امْرَأَتُهُ ، فَاخْتَصَمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَبِيٍّ لَهُمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ لَكُمَا أَنْ تُخَيِّرَاهُ ؟ فَقَالَا : نَعَمْ ، فَنَادَتْهُ أُمُّهُ فَذَهَبَ نَحْوَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ اهْدِهِ ، فَنَادَاهُ أَبُوهُ فَانْصَرَفَ إلَيْهِ . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّ التَّخْيِيرَ إنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَلِكَ الصَّبِيِّ بِاخْتِيَارِ أَبَوَيْهِ ذَلِكَ ، لَا بِوَاجِبٍ عَلَيْهِمَا فِيهِ .

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2625 وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبَّوَيْهِ قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَكُمْ سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ ، فَجَاءَ بِابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ لَمْ يَبْلُغْ ، فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُمَّ هَاهُنَا وَالْأَبَ هَاهُنَا ، ثُمَّ خَيَّرَهُ وَقَالَ : اللَّهُمَّ اهْدِهِ . فَذَهَبَ إلَى أَبِيهِ ؟ فَقَالَ : عَبْدُ الرَّزَّاقِ : نَعَمْ . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْغُلَامَ لَمْ يَكُنْ بَلَغَ ، وَأَنَّهُ صَغِيرٌ ، فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْإِدْرَاكِ فِيمَا قَدْ رُوِّينَاهُ قَبْلَهُ لَمْ يُرَدْ بِهِ إدْرَاكُ الْبُلُوغِ , وَلَكِنَّهُ أُرِيدَ بِهِ إدْرَاكُ الْحُكْمِ فِيهِ بِمَا يَجِبُ أَنْ يُحْكَمَ بِهِ فِي مِثْلِهِ .

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2626 وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرِ بْنِ مَطَرٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ وَكَانَ مِنَ الْعِلْمِ بِمَكَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَسْلَمَ أَبِي وَأَبَتْ أُمِّي أَنْ تُسْلِمَ ، فَاخْتَصَمَا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غُلَامٌ ، فَقَالَ أَبِي : أَنَا أَحَقُّ بِهِ ، وَقَالَتْ أُمِّي : أَنَا أَحَقُّ بِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنْ شِئْتُمَا خَيَّرْتُهُ ، فَوَثَبَتْ أُمِّي لِلُطْفِهَا بِي فَقَالَتْ : قَدْ رَضِيتُ ، قَالَ أَبِي : قَدْ رَضِيتُ ، فَدَعَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا غُلَامُ ، إنْ شِئْتَ اذْهَبْ إلَى أَبِيكَ , وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ إلَى أُمِّكَ ، فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ أُمِّي ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مِنْ خَلْفِي : اللَّهُمَّ اهْدِهِ ، فَتَوَجَّهْتُ إلَى أَبِي حَتَّى قَعَدْتُ فِي حِجْرِهِ . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّ تَخْيِيرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَلِكَ الصَّبِيِّ إنَّمَا كَانَ بَعْدَ اخْتِيَارِ أَبَوَيْهِ أَنْ يُخَيَّرَ بَيْنَهُمَا ، فَوَجَبَ بِتَصْحِيحِ مَا رُوِّينَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا رُوِّينَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَلَا يُتْرَكَ , وَأَنْ يَكُونَ الْمُسْتَعْمَلُ فِي مِثْلِ هَذَا دُعَاءَ أَبَوَيِ الصَّبِيِّ إلَى الِاسْتِهَامِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَجَابَا إلَى ذَلِكَ أُسْهِمَ بَيْنَهُمَا عَلَيْهِ , وَإِنْ أَبَيَا ذَلِكَ ثُمَّ سَأَلَا أَنْ يُخَيَّرَ الصَّبِيُّ بَيْنَهُمَا لِيَخْتَارَ أَحَدَهُمَا فَيَكُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنَ الْآخَرِ فَعَلَ ذَلِكَ فِيهِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمَا اخْتِيَارٌ فِي ذَلِكَ وَجَبَ أَنْ يُرْجَعَ إلَى مَا فِي حَدِيثِ ابْنَةِ حَمْزَةَ الَّذِي رُوِّينَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ ، فَيُسْتَعْمَلُ فِيهِ وَيُقْضَى بِهِ لِمَنْ يَرَاهُ الْحَاكِمُ فِيهِ أَوْلَى بِهِ مِنَ الْمُخْتَصِمِينَ إلَيْهِ فِيهِ وَعَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ هَذَا الْحَدِيثِ قَدْ بَيَّنَهُ لَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ فِي رِوَايَتِهِ إيَّاهُ عَنْهُ ، وَأَنَّهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَكَانَ مَا نَسَبَهُ إلَيْهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ مِمَّنْ ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ . فَقَالَ هُشَيْمٌ : فِيهِ ابْنُ سَلَمَةَ ، وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَقَالَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ : عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، فَكُلُّ مَنْ نَسَبَهُ إلَى غَيْرِ جَعْفَرٍ فَإِنَّمَا نَسَبَهُ إلَى كُنْيَةِ أَبِيهِ ، أَوْ إلَى أَبٍ مِنْ آبَائِهِ يُسَمَّى بِذَلِكَ الِاسْمِ الَّذِي ذَكَرَهُ بِهِ . وَقَدْ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ : أَنَا حَدَّثْتُ الْبَتِّيَّ بِحَدِيثِ التَّخْيِيرِ بِالْأَهْوَازِ . فَبَانَ بِذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ هَذَا الْمَذْكُورَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ هُوَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِّينَاهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى فِي مِثْلِ هَذَا بَيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبَيْنَ أُمِّ عَاصِمٍ ابْنِهِ الَّتِي كَانَ طَلَّقَهَا ، فَجَعَلَهُ لَهَا بِغَيْرِ تَخْيِيرٍ بَيْنَهُمَا فِيهِ ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ حَرْفًا قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ بِهِ التَّخْيِيرُ فِي حَالٍ مُسْتَأْنَفَةٍ .

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،