الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

226 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ إِشْكَابَ الْبُخَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ رَجَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَهُمَا وَجْهٌ فِي الْعِلْمِ وَذَلِكَ : أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَالتَّمَكُنَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، كَانَ هُوَ النَّاقِصُ لِصَلَاةِ نَفْسِهِ ، وَكَانَ الْمُؤْتَمُّونَ بِهِ ، مَعَ اجْتِهَادِهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ تَامَّةً وَأَمَّا وَجْهُ الْحَدِيثِ الثَّانِي : إِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ ، إِذَا ذَكَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَنَّهُ كَانَ جُنُبًا أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ لِفَسَادِ صَلَاتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا ذَلِكَ فَصَلَاتُهُمْ مَاضِيَةٌ ، وَعَلَيْهِ هُوَ الْإِعَادَةُ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

227 مَا حَدَّثَنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَحْدَرُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بَقِيَّةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ جُوَيْبِرِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا إِمَامٍ سَهَا فَصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُمْ ، ثُمَّ لِيَغْتَسِلْ هُوَ ، ثُمَّ لِيُعِدْ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَمِثْلُ ذَلِكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،