ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1754 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي قَوْلِهِ : { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ } ، قَالَ : هُوَ الْعَمْدُ ، يَرْضَى أَهْلُهُ بِالدِّيَةِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1755 وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْهَبُ ، عَنْ مَالِكٍ ، فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْدًا ، فَيَقُولُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ : نَحْنُ نَعْفُو ، أَوْ نَأْخُذُ الدِّيَةَ ، فَقَالَ الْقَاتِلُ : لَا أُعْطِيكُمُ شَيْئًا أَبَدًا ، وَقَالَ : اقْتُلُونِي ، فَلَا يَكُونُ لَهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ ، وَلَا تَكُونُ لَهُمُ الدِّيَةُ ، قَالَ اللَّهُ : { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ } ، قَالَ : يُونُسُ : قَالَ : لَنَا أَشْهَبُ : هَذَا الَّذِي لَمْ أَزَلْ أَسْمَعْهُ مِنْ مَالِكٍ ، وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ : الْخِيَارُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ أَحَبَّ قَتَلَ ، وَإِنْ أَحَبَّ اسْتَحْيَا عَلَى الدِّيَةِ ، وَلَزِمَ الْقَاتِلَ ذَلِكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1756 وَحَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْدًا ، قَالَ : الْخِيَارُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ أَحَبَّ قَتَلَ ، وَإِنَّ أَحَبَّ أَخَذَ الدِّيَةَ فَإِنْ قَالَ : فَهَلْ مِنْ حُجَّةٍ لِقَائِلِ هَذَا الْقَوْلَ ، غَيْرَ الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ ، فَتَحْتَجَّ بِهَا عَلَى مَنْ أَنْكَرَ الْقَوْلَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ؟ قِيلَ : نَعَمْ فَإِنْ قَالَ : فَاذْكُرْ لَنَا بَعْضَ ذَلِكَ . قِيلَ : قَدْ أَجْمَعَ الْجَمِيعُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِمَنْ قَدِرَ عَلَى دَفْعِ الْمُرِيدِ إِتْلَافَ نَفْسِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ إِمْكَانُهُ مِنْ إِتْلَافِهَا ، فَكَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ مُرِيدَ إِتْلَافِهَا بِحَقٍّ ، فَقَدِرَ عَلَى دَفْعِهِ عَمَّا يُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ بِحَقٍّ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ إِمْكَانُهُ مِنْ إِتْلَافِهَا ، كَمَا غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ ، إِذَا أُرِيدَ ذَلِكَ مِنْهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَدِرَ عَلَى دَفْعِهِ بِحَقٍّ ، إِمْكَانُ مُرِيدِ ذَلِكَ مِنْهُ مِمَّا يُرِيدُ مِنْهُ ، وَتَرْكُ دَفْعِهِ عَنْهُ بِحَقٍّ وَهُوَ عَلَى دَفْعِهِ عَنْهُ قَادِرٌ ، فَالْقَاتِلُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ، إِذَا رَضِيَ مِنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِالدِّيَةِ ، قَادِرٌ عَلَى دَفْعِ الْقَتْلِ عَنْ نَفْسِهِ بِبَذْلِ مَا رَضُوا بِهِ مِنْهُ مِنَ الدِّيَةِ ، فَغَيْرُ جَائِزٍ لَهُ إِتْلَافُهَا ، وَهُوَ عَلَى إِحْيَائِهَا بِحَقٍّ قَادِرٌ ، كَمَا كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ لَهُ إِمْكَانُ مَنْ أَرَادَ قَتَلَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ، إِمْكَانُهُ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ عَلَى دَفْعِهِ عَنْهُ قَادِرٌ ، لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، سُئِلَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا مِنْ أَصْلٍ أَوْ قِيَاسٍ ، فَلَنْ يَقُولَ : فِي أَحَدِهِمَا قَوْلًا إِلَّا أُلْزِمَ فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ . فَإِنْ زَعَمَ مِنْهُمْ زَاعِمٌ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ : أَنَّ الْمُرَادَ إِتْلَافُ نَفْسِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، إِذَا دَفَعَ مُرِيدُ ذَلِكَ مِنْهُ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ بِدَفْعِهِ إِيَّاهُ عَنْهُ ، مَانِعُهُ مِنْ رُكُوبِ مَعْصِيَةٍ يَحْلُو لَهُ رُكُوبُهَا ، فَغَيْرُ جَائِزٍ لَهُ تَرْكُهُ وَرُكُوبُ ذَلِكَ ، وَهُوَ عَلَى مَنْعِهِ مِنْهُ قَادِرٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْمُرِيدُ إِتْلَافَ نَفْسِهِ قَوَدًا . . . . . . الْمَقْتُولُ ، أَنَّا لَمْ نُمَثِّلْ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ مَا فَرِقْتُ بَيْنَهُ ، مِنْ أَنَّ أَحَدَ الْمَعْنَيَيْنِ مَعْصِيَةٌ ، وَالْآخَرُ طَاعَةٌ ، وَإِنَّمَا مَثَّلْنَا بَيْنَ ذَلِكَ : مِنْ أَنِّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُرَادِ إِتْلَافُ نَفْسِهِ ، لَهُ السَّبِيلُ إِلَى إِحْيَائِهَا ، وَجَعَلْنَا حُكْمَ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ إِتْلَافُهَا وَهُوَ عَلَى إِحْيَائِهَا قَادِرٌ ، فَإِنِ اخْتَلَفَ أَحْكَامُهُمَا فِي مَعَانِي غَيْرِ ذَلِكَ ، وَلَوْ كَانَتْ أَحْوَالُ الشَّخْصَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْتُ أَمْرَهُمَا مُتَّفِقَةٌ فِي كُلِّ الْمَعَانِي ، وَمِنْ كُلِّ الْوجُوهِ ، لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا قِيَاسًا لِلْآخَرِ فِيمَا قِسْنَاهُ بِهِ ، وَلَا كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْأَصْلُ الْمُجْمَعُ عَلَى حُكْمَهُ ، وَإِنَّمَا كَانَ حُكَمًا لِأَحَدِهِمَا بِمِثْلِ حُكْمِ الْآخَرِ مِنْهُمَا ، لِاتِّفَاقِهِمَا فِيمَا وَفَّقْنَا بَيْنَهُمَا فِيهِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَانِي . فَإِنْ قَالَ : فَهَلْ خَالَفَ مَا ذَكَرْتُ مِنَ السَّلَفِ أَحَدٌ ؟ قِيلَ : نَعَمْ فَإِنْ قَالَ : فَاذْكُرْ لَنَا بَعْضَهُمْ . قِيلَ :

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1757 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الدِّيَةُ لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ خَطَأٌ ، وَلَيْسَ لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ عَمْدًا شَيْءٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1758 حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا ، فَرَضِيَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يُصَالِحُوهَ صَالَحُوهُ عَلَى مَا شَاءُوا ، وَإِنْ شَاءُوا خَمْسِينَ أَلْفًا ، وَكَانَتْ فِي مَالِ الرَّجُلِ ، لَيْسَ عَلَى عَاقِلَتِهِ شَيْءٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1759 حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الْعَمْدِ الْقِصَاصِ ، إِلَّا أَنْ يَصْطَلِحُوا عَلَى شَيْءٍ بَيْنَهُمْ ، فَهُمْ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، وَالْخَطَأُ عَلَى الْعَاقِلَةِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1760 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُمَا قَالَا : فِي الْخَطَأِ : فِيهِ الدِّيَةُ ، وَالْعَمْدُ فِيهِ الْقَوَدُ ، إِلَّا أَنْ يَصْطَلِحُوا بَيْنَهُمْ عَلَى شَيْءٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1761 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دَاوُدَ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : لَا يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُوَ إِنَّ شَاءَ ، وَيَأْخُذُ الْعَقْلَ إِنْ شَاءَ إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، وَلَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ يَقْتُلَ فِي الْعَمْدِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1762 حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ ، قَالَ : قَالَ : سُفْيَانُ : لَيْسَ فِي الْعَمْدِ لِلْوَلِيِّ إِلَّا الْقِصَاصُ أَوِ الْعَفْوُ ، وَلَيْسَ فِيهِ دِيَةٌ فَإِنْ قَالَ : فَهَلْ مِنْ عِلَّةٍ لِقَائِلِ هَذَا الْقَوْلِ ، يُعْذَرُ بِالْقَوْلِ بِهِ ؟ قِيلَ : أَمَّا مَنْ كَانَ دَائِنًا بِالْقَوْلِ بِحُجَّةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي الدِّينِ ، فَلَا عُذْرَ لَهُ فِي ذَلِكَ . وَأَمَّا مَنْ كَانَ لِلدَّيْنُونَةِ بِهِ مُنْكِرًا ، فَبَلَى . فَإِنْ قَالَ : وَمَا عِلَّتُهُ الَّتِي يَجْعَلَهَا سَبَبًا لِتَصْحِيحِ الْقَوْلِ بِهِ ؟ قِيلَ : عِلَّتُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ قَتْلَ الْخَطَأِ فَقَالَ : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ } فَجَعَلَ عَزَّ ذِكْرُهُ الدِّيَةَ وَالْكَفَّارَةَ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ ، وَأَلْزَمَ ذَلِكَ أَهْلَهُ ، وَكَانَ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَهُمْ أَنْ يَجْعَلَ مَا خَصَّ بِهِ قَتْلَ الْخَطَأِ مِنَ الْحُكْمِ فِي الْعَمْدِ الَّذِي هُوَ خِلَافُ الْخَطَأِ ، كَمَا غَيْرُ جَائِزٍ ، عِنْدَ الْجَمِيعِ مِنْ سَلَفِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهِمْ ، أَنْ يُجْعَلَ مَا خُصَّ بِهِ قَتْلُ الْعَمْدِ مِنَ الْحُكْمِ فِي الْخَطَأِ الَّذِي هُوَ خِلَافُ الْعَمْدِ ، وَجَعَلُوا إِجْمَاعَ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ ، الَّذِي حَكَمَ بِهِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ ، مِنْ وجُوبِ الْقِصَاصِ لِأَهْلِهِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ ، غَيْرَ جَائِزٍ الْحُكْمُ بِهِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ دَلِيلًا لَهُمْ عَلَى أَنَّ حُكْمَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ ، فِي قَتْلِ الْخَطَأِ ، مِثْلُهُ ، فِي أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ الْحُكْمُ بِمَا حُكِمَ بِهِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَقَالُوا : لَوْ جَازَ أَنْ يَحْكُمَ بِالدِّيَةِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ ، جَلَّ حدثناؤُهُ ، فِي قَتْلِ الْخَطَأِ ، فِي الْعَمْدِ ، جَازَ أَنْ يَحْكُمَ بِالْقِصَاصِ ، الَّذِي جَعَلَهُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ ، فِي قَتْلِ الْخَطَأِ . فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ فِي قَوْلِ الْجَمِيعِ ، كَانَ كَذَلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ الْحُكْمُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِيهِ الْقِصَاصَ ، بِالدِّيَةِ ، لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ قَالُوا : وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّفَ الْبُرْهَانَ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ أَصْلٍ أَوْ نَظِيرٍ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِيَادَةُ مَعْنًى لَيْسَ فِي سَائِرِ الْأَخْبَارِ غَيْرُهُ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اكْتُبْهُ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ، وَذَلِكَ خِطْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْيَوْمَ بِمَا خَطَبَ ، فَفِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَأَلَهُ أَبُو شَاهٍ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ ، الْبَيَانُ الْبَيِّنُ عَنْ إِذْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَقْيِيدِ كَلَامِهِ وَغَيْرِهِ مِنْ علومِ الدِّينِ بِالْكِتَابِ ، وَبِطُولِ قَوْلِ مَنْ أَنْكَرَ كِتَابَ الْعِلْمِ وَأَخْبَارَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي ذَلِكَ ، الَّذِي رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ قَيْسٍ ، وَسَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِيَادَةُ مَعْنًى لَيْسَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِخُزَاعَةَ : وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَدِيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي قَتَلْتُمُوهُ ، وَالْمَقْتُولُ كَانَ مُشْرِكًا قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِ أَبُو شُرَيْحٍ فِي خَبَرِهِ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ لَحِقَهُ الْأَمَانُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ : مَنْ وَضَعَ سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ , وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ ، وَكَانَ قَتْلُ قَاتِلِهِ مِنْ خُزَاعَةَ ، بَعْدَ أَمَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا بِرَفْعِ السِّلَاحِ عَمَّنْ كَانَ أَذِنَ لَهَا بِوَضْعِهِ فِيهِمْ ، فَأَوْجَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ لِأَهْلِهِ ، لَمَّا كَانَ تَقَدَّمَ لَهُ مِنْهُ مِنَ الْأَمَانِ ، وَفِي ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ قَتِيلٍ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ ، مِمَّنْ دَخَلَهَا بِأَمَانٍ أَنَّ لَهُ دِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ ، عَمْدًا كَانَ قَتْلَهُ أَوْ خَطَأً ، وَأَنْ لَا قَوَدَ عَلَى قَاتِلِهِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُقِدْ أَوْلِيَاءَ الْهُذَلِيِّ الْمَقْتُولِ ، مِنَ الْخُزَاعِيِّ الَّذِي قَتَلَهُ ، وَلَكِنَّهُ أَمَرَ بِأَدَاءِ الْعَقْلِ إِلَى أَوْلِيَائِهِ ، أَوْ يَحْمِلُ ذَلِكَ لَهُمْ عَنْهُ ، إِذْ كَانَ الْخُزَاعِيُّ الْقَاتِلُ كَانَ مُسْلِمًا ، وَالْهُذَلِيُّ الْمَقْتُولُ ذُو أَمَانٍ ، كَافِرًا غَيْرَ دَاخِلٍ فِي صِبْغَةِ الْإِسْلَامِ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ ، الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الْبَيَانُ الْبَيِّنُ ، لِمَنْ وُفِّقَ لِفَهْمِهِ ، عَنْ صِحَّةِ مَا نَقُولُ بِهِ مِنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي الدِّينِ ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الَّذِينَ شَهِدُوا خُطْبَتَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَنْ يُبَلِّغَهَا الشَّاهِدُ مِنْهُمُ الْغَائِبَ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ مَنْ شَهِدَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِ ، قَدْ لَزِمَهُ مِنْ فَرْضِ الْإِبْلَاغِ عَنْهُ عَلَى الِانْفِرَادِ ، مَا لَزِمَهُمْ عَلَى الِاجْتِمَاعِ وَأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِبْلَاغِ الْغَائِبِ عَنْهُمْ ذَلِكَ ، إِلَّا وَالْمُبَلِّغُ ذَلِكَ عَنْهُ لَازِمُهُ مِنْ فَرْضِ الْعَمَلِ بِمَا أَبْلَغَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ ، مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَازِمَ السَّامِعِ لَوْلَا ذَلِكَ ، لَمْ يَكُنْ لِلْأَمْرِ بِإِبْلَاغِهِ إِيَّاهُ ، إِنْ كَانَ غَيْرَ لَازِمَهِ بِهِ مِنْ فَرَضِ الْعَمَلِ ، مِثْلُ الَّذِي لَزِمَ الْمُبَلِّغَ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ عَلَيْهِ ، وَجْهٌ مَعْقُولٌ ، لِأَنَّ الْمُبَلِّغَ ذَلِكَ مَنْ لَمْ يَشْهَدْهُ ، إِنْ كَانَ بِهَيْئَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُبَلِّغَهُ ، فِي أَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ مِنْ فَرْضِ الْعَمَلِ بِمَا أَبْلَغَ مَا لَزِمَ السَّامِعَ ، فَإِنَّمَا كُلِّفَ السَّامِعُ أَنْ يَهْذِيَ فِي وَجْهِ الْغَائِبِ الَّذِي لَمْ يَشْهَدْ سَمَاعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَلِكَ مِنْ قَائِلِهِ ، إِنْ قَالَهُ وَصْفٌ مِنْهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَجِلُّ عَنْ أَنْ يُوصَفَ بِهِ ، بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْغَرِيبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ بِمَكَّةَ حِينَ ذَكَرَ الْحَرَمَ : لَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ ، يَعْنِي بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ ، لَا يُفْسَدُ وَلَا يُقْطَعُ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَثَلٌ ، وَأَصْلُهُ مِنْ : عَضْدِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ ، إِذَا أَصَابَ عَضُدَهُ بِسُوءٍ ، يُقَالُ فِي ذَلِكَ : عَضَدَ فُلَانٌ فُلَانًا فَهُوَ يَعْضِدُهُ عَضْدًا ، وَلِلْعَضْدِ مَعْنًى غَيْرُ ذَلِكَ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ عَضُدًا وَعَوْنًا ، وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ : عَضَدْتُ فُلَانًا عَلَى أَمْرِهِ فَأَنَا أَعْضُدُهُ عَضْدًا ، إِذَا أَعَنْتُهُ ، فَأَمَّا الْعَضَدُ بِتَحْرِيكِ الضَّادِ ، فَإِنَّهُ مَعْنًى غَيْرَ ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَهُوَ دَاءٌ يَأْخُذُ الْإِبِلَ فِي أَعْضَادِهَا فَتُبَطُّ ، وَمِنْهُ قَوْلُ نَابِغَةِ بَنِي ذُبْيَانَ :
شَكَّ الْفَرِيصَةَ بِالْمِدْرَى فَأَنْفَذَهَا
شَكَّ الْمُبَيْطِرِ إِذْ يَشْفِي مِنَ الْعَضَدِ
وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ ، وَلَا يُقْطَعُ خَلَاهَا ، وَالْخَلَى مَقْصُورًا : كُلُّ كَلَأٍ رَطْبٍ ، فَإِذَا يَبِسَ كَانَ حَشِيشًا ، وَلِذَلِكَ تَقُولُ الْعَرَبُ : أَلْقَتِ النَّاقَةُ وَلَدَهَا حَشِيشًا ، إِذَا أَلْقَتْهُ يَابِسًا .
وَمِنْهُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَأَلَهَا عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَنْهُ ، عَنْ أَمَرِ الْمَرْأَةِ الَّتِي جَاءَتْ بِوَلَدٍ عِنْدَ زَوْجٍ تَزَوَّجَتْهُ : إِنَّ هَذِهِ امْرَأَةٌ كَانَتْ حَمَلَتْ مِنْ رَجُلٍ ، ثُمَّ تَرَكَهَا ، فَحَشَّ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا .
فَلَمَّا وَطِئَهَا الْآنَ الْآخَرُ ، تُحَرِّكَ فِي بَطْنِهَا ، تَعْنِي بِقَوْلِهَا : فَحَشَّ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا : يَبِسَ .
وَمِنَ الْخَلَى قَوْلُ أَعْشَى بَنِي ثَعْلَبَةَ :
وحَوْلِي بَكْرٌ وَأَشْيَاعُهَا
فَلَسْتُ خَلَاةً لِمَنْ أَوْعَدَنْ
يَقُولُ : فَلَسْتُ فِي الضَّعْفِ وَالذِّلَّةِ ، كَالْخَلَاةِ الَّتِي يَتَوَطَّؤُهَا النَّاسُ بِالْأَرْجُلِ .
وَالْخَلَاةُ ، وَاحِدَةُ الْخَلَى .
وَأَمَا قَوْلُهُ : وَلَا تُعْضَدُ شَجْرَاؤُهَا ، فَإِنَّ الشَّجْرَاءَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ، الْأَرْضُ الْكَثِيرَةُ الشَّجَرِ ، كَالْغِيضَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا .
أَخْرَجَ الْكَلَامُ عَلَى الْأَرْضِ ذَاتِ الشَّجَرِ ، وَالْمُرَادُ مَا فِيهَا مِنَ الشَّجَرِ .
وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الشَّجْرَاءَ مَا قُلْتُ ، قَوْلُ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ حُجْرٍ :
وَتَرَى الشَّجْرَاءَ مِنْ رِيقِهَا
كَرُءُوسٍ قُطِّعَتْ فِيهَا خُمُرْ
يَعْنِي بِالشَّجْرَاءِ ، الْأَرْضَ ذَاتَ الشَّجَرِ .
وَقَدْ يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ : وَلَا تُعْضَدُ شَجْرَاؤُهَا ، أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ بِهِ : وَلَا يُقْطَعُ مَا فِيهَا مِنَ الشَّجَرِ ، وَذَلِكَ عَضْدٌ وَإِصَابَةٌ بِالْإِفْسَادِ ، لِأَنَّ قَطْعَ مَا فِيهَا مِنَ الشَّجَرِ إِفْسَادٌ لَهَا ، فَنُهِيَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ فَعْلِ ذَلِكَ بِهَا وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَلَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا ، فَإِنَّ الْعِضَاهَ عِنْدَ الْعَرَبِ : كُلُّ شَجَرَةٍ ذَاتِ شَوْكٍ ، إِلَّا الْقَتَادَ وَالسِّدْرَ ، وَإِيَّاهَا عَنَى الْأَخْطَلُ بِقَوْلِهِ :
وَلَقَدْ عَلِمْتِ إِذَا الْعِشَاءُ تَرَوَّحَتْ
هَدَجَ الرِّئَالِ تَكُبُّهُنَّ شِمَالَا

تَرْمِي الْعِضَاهَ بِحَاصِبٍ مِنْ ثَلْجِهَا
حَتَّى يَبِيتَ عَلَى الْعِضَاهِ جُفَالَا
وَأَمَّا قَوْلُ الْعَبَّاسِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُيُونِنَا ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِالْقُيُونِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ : الصْاغَةَ وَالشَّعَّابِينَ وَأَشْبَاهَهُمْ .
وَالْقَيْنُ عِنْدَ الْعَرَبِ : كُلُّ ذِي صِنَاعَةٍ يُعَالِجُهَا بِنَفْسِهِ ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ :
وَعَهْدُ الْغَانِيَاتِ كَعَهْدِ قَيْنٍ
وَنَتْ عَنْهُ الْجَعَائِلُ مُسْتَذَاقِ
وَمِنْهُ قَوْلُ جَرِيرِ بْنِ عَطِيَّةَ لِلْفَرَزْدَقِ ، وَرَآهُ رَاكِبَ فَرَسٍ :
يَا عَجَبًا هَلْ يَرْكَبُ الْقَيْنُ الْفَرَسْ
وعَرَقُ الْقَيْنِ عَلَى الْخَيْلِ نَجَسْ

وَالْقَيْنُ لَا يَصْلُحُ إِلَّا مَا جَلَسْ
بِالْكَلْبَتَيْنِ وَالْعَلَاةِ وَالْقَبَسْ
وأَمَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ بِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِنَّهُ يَعْنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ : بِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ : بِوَغْمٍ كَانَ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ ، وَأَصْلُ الذَّحْلِ : إَسَاءَةُ الرَّجُلِ إِلَى آخَرَ فِي الْأَمْرِ ، فَيُؤْخَذُ بِهَا الْمُسِيءُ ، يُقَالُ لِلْمُسَاءِ إِلَيْهِ : لَهُ عِنْدَ فُلَانٍ تَبْلٌ ، وَذَحْلٌ ، وَوَغْمٌ ، وَطَائِلَةٌ ، وَوِتْرٌ ، وَتِرَةٌ ، وَدِعْثٌ وَذَلِكَ كُلُّهُ إِذَا كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ طَلِبَةٌ بِإِسَاءَتِهِ إِلَيْهِ ، وَأَمَا إِذَا كَانَ الَّذِي لَهُ قِبَلَهُ طَلِبَةٌ بِدَمٍ ، فَإِنَّهُ يُقَالُ : لَهُ قِبَلَهُ ثَأْرٌ ، وَثُؤْرَةٌ ، وَالثُّؤْرَةُ : الْمَصْدَرُ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ :
قَتَلْتُ بِهِ ثَأْرِي ، وَأَدْرَكْتُ ثُؤْرَتِي
وَكُنْتُ إِلَى الْأَوْثَانِ أَوَّلُ رَاجِعِ
وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ : وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ أَوْ يَقْتُلَ ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِأَخْذِ الْعَقْلِ ، أَخْذَ الدِّيَةِ ، يُقَالُ مِنْهُ : عَقَلَ عَنْ فُلَانٍ عَشِيرَتُهُ ، إِذَا أَعْطَوْا عَنْهُ دِيَةَ قَتِيلِهِ ، وَعَقَلَ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ : إِذَا غَرِمَ عَنْهُ دِيَةَ جِنَايَتِهِ .
وَيُقَالَ : بَنُو فُلَانٍ عَلَى مَعَاقِلِهِمْ ، يَعْنِي بِذَلِكَ عَلَى دِيَاتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَوَاحِدَةُ الْمَعَاقِلِ مَعْقَلَةٌ وَيُقَالُ : صَارَ دَمُ فُلَانٍ مَعْقَلَةٌ عَلَى قَوْمِهِ ، أَيْ صَارُوا يَدُونَهُ فِي الْقَتْلِ ، فَصَارُوا غُرَمَاءً وَيُقَالُ لِلْقَوْمِ الَّذِينَ تُقْسَمُ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ لِيُؤَدُّوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ : عَاقِلَةٌ ، وَمِنَ الْعَقْلِ بِهَذَا الْمَعْنَى ، أَعِنِّي بِمَعْنَى الدِّيَةِ ، قَوْلَ نَابِغَةِ بَنِي ذُبْيَانَ :
لَمَّا رَأَى وَاشِقٌ إِقْعَاصَ صَاحِبِهِ
وَلَا سَبِيلَ إِلَى عَقْلٍ وَلَا قَوَدِ
يَعْنِي بِالْعَقْلِ : الدِّيَةَ .
وَالْعَقْلُ أَيْضًا ، بِسُكُونِ الْقَافِ : ضَرْبٌ مِنَ الْوَشْيُ ، وَالْعَقْلُ أَيْضًا بِسُكُونِ الْقَافِ : أَنْ يَسْتَمْسِكَ بَطْنُ الرَّجُلِ ، يُقَالُ مِنْهُ : عَقَلَ الطَّعَامُ بَطْنَهُ ، فَهُوَ يَعْقِلُهُ عَقْلًا ، وَيُقَالُ : أَعْطِنِي عَقُوَلًا أَشْرَبُهُ ، فَيُعْطَى دَوَاءً يُمْسِكُ بَطْنَهُ ، وَالْعَقْلُ أَيْضًا : الْعَقْلُ الَّذِي هُوَ خِلَافُ الْحُمْقِ ، وَالْعَقْلُ أَيْضًا : أَنْ تَعْقِلَ يَدَ الْبَعِيرِ ، وَهُوَ أَنْ يُشَدَّ وَظِيفُهُ إِلَى ذِرَاعِهِ ، وَالْعَقَلُ بِحَرَكَةِ الْعَيْنِ وَالْقَافِ : غَيْرُ ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَهُوَ أَنْ يَفْرِطَ الرُّوحُ فِي الرِّجْلَيْنِ حَتَّى يَصْطَكَّ الْعُرْقُوبَانِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْجَعْدِيِّ .. .. .. .. .. .. .. .. ..
مَفْرُوشَةِ الرِّجْلِ فَرْشًا لَمْ يَكُنْ عَقَلَا
يُقَالُ : نَاقَةٌ عَقَلَاءُ ، وَبَعِيرٌ أَعْقَلُ بَيِّنُ الْعَقْلِ ، إِذَا كَانَ كَذَلِكَ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ : بَخَبْلٍ : بِجُرْحٍ إِمَّا قَطْعُ يَدٍ أَوْ رِجِلٍ .
وَأَصْلُهُ فَسَادٌ يَكُونُ فِي أَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ ، يُقَالُ مِنْهُ : بَنُو فُلَانٍ يُطَالِبُونَ بَنِي فُلَانٍ بِدِمَاءٍ أَوْ خَبْلٍ ، أَيْ : بِقَطْعِ أَيْدٍ وَأَرْجُلٍ ، وَمِنَ الْخَبْلِ بِسُكُونِ الْبَاءِ قَوْلُ جَرِيرٍ : وَمَا مَارَسَتْ مِنْ ذِي ذُبَابٍ شَكِيمَتِي فَيُفْلِتَ فَوْتَ الْمَوْتِ إِلَّا عَلَى خَبْلٍ وَأَمَّا الْخَبَلُ بِحَرَكَةِ الْخَاءِ وَالْبَاءِ : فَإِنَّهُ الْجُنُونُ ، وَمِنْهُ قَوْلُ أَعْشَى بَنِي ثَعْلَبَةَ :
وَعُلِّقَتْنِي أُخَيْرَى مَا تُلَائِمُنِي
فَاجْتَمْعَ الْحَبُّ حُبًّا كُلُّهُ خَبَلُ
يَعْنِي : جُنُونٌ وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ثُمَّ ارْتَجَلَ قَوْلًا ، فَإِنَّهُ - يَعْنِي بِهِ أَنَّهُ ابْتَدَأَهُ - عَنْ غَيْرِ تَرْوِيَةٍ تَقَدَّمَتْ مِنْهُ فِيهِ وَلَا تَدَبُّرٍ ، وَكَذَلِكَ يُقَالُ لِلرَّجُلِ الَّذِي يَنْفَرِدُ بِرَأْيهِ : فُلَانٌ مُرْتَجِلٌ بِرَأْيهِ .
وَأَمَّا قَوْلُ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ : لَا بَأْسَ بِالرَّعْيِ فِي الْحَرَمِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَخْبِطُ ، فَإِنَّهُمْ عَنَوْا بِقَوْلِهِمْ : غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَخْبِطُ : غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجْمَعُ أَغْصَانُ شَجَرَةٍ فَيَضْرِبُهَا بِعَصَاهُ حَتَّى يَنْتَثِرَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْوَرَقِ ، وَذَلِكَ هُوَ الْخَبْطُ ، وَقَدْ يُقَالُ لِلسَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ غَيْرَهُ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ : اخْتَبَطَهُ وَخَبَطَهُ ، تَشْبِيهًا لَهُ فِي مَسْأَلَتِهِ إِيَّاهُ مِنْ غَيْرِ رَحِمٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَلَا قَرَابَةٍ ، مُسْتَخْرِجًا بِذَلِكَ مِنْهُ مَالَهُ ، بِالَّذِي يَخْتَبِطُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَرَقَهَا ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي سُلْمَى :
مَنْ يَلْقَ يَوْمًا عَلَى عَلَّاتِهِ هَرِمًا
يَلْقَ السَّمَاحَةَ مِنْهُ وَالنَّدَى خُلُقَا

وَلَيْسَ مَانِعَ ذِي قُرْبَى وَلَا نَسَبٍ
يَوْمًا ، وَلَا مُعْدِمًا مِنْ خَابِطٍ وَرَقًا
وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَتُلَّتْ فِي يَدِي ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ : فَتُلَّتْ فِي يَدَيْ : رُمِيَ بِهَا فِي يَدِي وَوُضِعَتْ , وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ : { فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ } ، يَقُولُ : صَرَعَهُ لِلْجَبِينِ .
يُقَالُ مِنْهُ : تَلَّ فُلَانٌ فُلَانًا لِوَجْهِهِ ، فَهُوَ يَتُلُّهُ تَلًّا ، وَهُوَ تَلِيلٌ لِوَجْهِهِ ، - يَعْنِي مَرْمِيٌّ بِهِ كَذَلِكَ مَصْرُوعٌ - .
وَأَمَا قَوْلُ عَطَاءٍ : فِي الدَّوْحَةِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ بَقَرَةٌ ، فَإِنَّ الدَّوْحَةَ : كُلُّ شَجَرَةٍ عَظِيمَةٍ ، تَجْمَعُ دَوْحًا ، كَمَا قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ حُجْرٍ :
فَأَضَحَى يَسُحُّ الْمَاءَ عَنْ كُلِّ فِيقَةٍ
يُكَبَّ عَلَى الْأَذْقَانِ دَوْحُ الْكَنَهْبَلِ
- يَعْنِي بِدَوْحِ الْكَنَهْبُلِ عِظَامَهَا - ، وَالْكَنَهْبُلِ : الْعِضَاهُ وَأَمَّا قَوْلُ الْأَعْرَابِيِّ لِعُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ : مَا حَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ مَعِيَ نِضْوًا لِي ، - يَعْنِي بِالنِّضْوِ : بَعِيرًا مُسِنًّا هَزِيلًا - .
وَأَصْلُ النِّضْوِ : كُلُّ شَيْءٍ يَخْلُقُ ، فَشَبَّهَ هَذَا الْأَعْرَابِيُّ بَعِيرَهُ فِي هُزَالِهِ وَمُرُورِ الْأَزْمِنَةِ عَلَيْهِ بِالشَّيْءِ الْخَلَقِ ، يَجُرُّهُ مَعَهُ , وَمِنَ النِّضْوِ قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ فِي صِفَةِ حَيَّةٍ يُشَبِّهُهَا بِحَبْلِ الْقِرْبَةِ الْخَلَقِ :
وَمِنْ حَنَشٍ ذَعْفِ اللُّعَابِ كَأَنَّهُ
عَلَى الشَّرَكِ الْعَادِيِّ نِضْوُ عِصَامِ
وَأَمَّا قَوْلُ مُجَاهِدٍ : أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ بِرُمَّتِهِ ، ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ الْحَرَمِ ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ : بِرُمَّتِهِ بِالْقِطْعَةِ مِنَ الْحَبْلِ الَّذِي هُوَ بِهِ مُوثَقٌ ، وَمِنْ ذَلِكَ سُمِّي غَيْلَانُ بْنُ عُقْبَةَ : ذَا الرُّمَّةِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ فِيمَا ذُكِرَ كَانَ خُشِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ صَبِيٌّ الْمَسُّ ، فَأُتِيَ بِهِ بَعْضُ الْحَيِّ ، فَكَتَبَ لَهُ مُعَاذَةً فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ أَوْ عَضُدِهِ ، وَشُدَّتْ بِخَيْطٍ .
وَقِيلَ : بَلْ سُمَيَّ بِذَلِكَ لَبَيْتٍ قَالَهُ فِي أُرْجُوزَةٍ لَهُ يَصِفُ وَتَدًا :
أَشْعَثَ بَاقِي رُمَّةِ التَّقْلِيدِ
نَعَمْ فَأَنْتَ الْيَوْمَ كَالْمَعْمُودِ
وَالرُّمَّةُ : هِيَ الْقِطْعَةُ مِنَ الْحَبْلِ ، وَأَمَّا الرِّمَّةُ ، بِكَسْرِ الرَّاءِ : فَإِنَّهُ الشَّيْءُ الْخَلَقُ الْبَالِي ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْعَظْمِ الْبَالِي : رِمَّةٌ ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ : قَالَ : { مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ } ، يُجْمَعُ رِمَامًا ، وَأَرْمَامًا ، كَمَا قَالَ : خِدَاشُ بْنُ بِشْرٍ الْبَعِيثُ :
فَلَقَدْ أَنَى لَكَ أَنْ تُودِّعَ خُلَّةً
رَثَّتْ ، وَعَادَ حِبَالُهَا أَرْمَامَا
وَأَمَّا قَوْلُ عَطَاءٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ وَمَا عَفَا لِلسِّوَاكِ ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ : مَا عَفَا : مَا فَضَلَ عَنْهَا مِنْ أَغْصَانِهَا وَفُرُوعِهَا ، مِنْ قَوْلِهِمْ : قَدْ عَفَا مَالُ فُلَانٍ ، إِذَا كَثُرَ وَصَارَ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ حدثناؤُهُ : { ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا } يَعْنِي بِقَوْلِهِ : { حَتَّى عَفَوْا } : حَتَّى كَثُرُوا وَأَمَّا قَوْلُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ يَقُودُهُ رَجُلٌ بِنِسْعَةٍ ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِالنِّسْعَةِ السَّيْرَ الْمَضْفُورَ مِنَ الْجُلُودِ .
وَأَمَّا قَوْلُ الْمَقُودِ بِالنِّسْعَةِ : فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ ، فَإِنَّهُ يَعْنِي الْقَرْنَ : قَرْنَ الرَّأْسِ ، وَللرَّأْسِ قَرْنَانِ ، وَهُمَا حَرْفَا الْهَامَةِ الْمُشْرِفَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ، وَالْهَامَةُ بَيْنَهُمَا ، فَهِيَ أَعْلَى الرَّأْسِ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،