بَابُ تَعْمِيمِ الْأَصْنَافِ بِالصَّدَقَةِ
986 قَالَ أَبُو يَعْلَى ، قال حدثنا الْقَوَارِيرِيُّ ، قال حدثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، قال حدثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، قال حدثنا أَبُو سَكِينَةَ الْحِمْصِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ عُمَرَ ، قَدِمَ الْجَابِيَةَ ، جَابِيَةَ دِمَشْقَ ، فَقَامَ خَطِيبُهَا ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، إِلَى أَنْ قَالَ : أَلَا إِذَا انْصَرَفْتُ مِنْ مَقَامِي هَذَا ، فَلَا يَبْقَيَنَّ أَحَدٌ لَهُ حَقٌّ فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا أَتَانِي ، فَلَمْ يَأْتِهِ مِمَّنْ حَضَرَهُ إِلَّا رَجُلَانِ ، فَأَمَرَ لَهُمَا فَأُعْطِيَا ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : أَصْلَحَ اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا هَذَا الْغَنِيُّ الْمُتَفَقِّدُ بِأَحَقَّ بِالصَّدَقَةِ مِنْ هَذَا الْفَقِيرِ الْمُتَعَفِّفِ ، قَالَ عُمَرُ : وَيْحَكَ ، وَكَيْفَ لَنَا بِأُولَئِكَ ؟ |