بَابُ مَا يُجْزِي فِي الْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِ الْفَرَسِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ وَالسِّنَّوْرِ
5 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي السِّنَّوْرِ تَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ ، قَالَ : هِيَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ لَا بَأْسَ بِشُرْبِ فَضْلِهَا فَسَأَلْتُهُ : أَيُتَطَهَّرُ بِفَضْلِهَا لِلصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَرْخَصَ الْمَاءَ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ ، وَلَمْ يَنْهَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ : قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ ، وَإِنْ تَوَضَّأَ مِنْهُ أَجْزَأَهُ ، قَالَ ، وَكَذَلِكَ شُرْبُ غَيْرِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنْ شَرِبَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ نَأْخُذُ |
6 مُحَمَّدٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا خَيْرَ فِي سُؤْرِ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ ، وَلَا يُتَوَضَّأُ بِسُؤْرِ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ ، وَيُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِ الْفَرَسِ ، وَالْبِرْذَوْنِ وَالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَبِهِ نَأْخُذُ |