بَابُ مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ
17793 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ , فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ , بِقَدْرِ حِصَّتِهِ قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : عَلَيْهِ الْقَتْلُ |
17794 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ مَطَرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا , فَرُجِمَا , ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ فَقَالَ : عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ |
17795 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَرَقَ , ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا ، فَقَالَ : لَوْ أَعْلَمُكُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُ أَيْدِيَكُمَا , وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ يَدِهِ |
17796 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ مَطَرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ , فَقَطَعَهُ , ثُمَّ جَاءَهُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ بِرَجُلٍ فَقَالَ : هَذَا الَّذِي سَرَقَ , فَقَالَ عَلِيٌّ : لَوْ كُنْتُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُكُمَا , فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الْآخَرِ , وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ |
17797 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : شَهِدَ رَجُلَانِ بِسَرِقَةٍ عَلَى رَجُلٍ , فَقَطَعَ عَلِيٌّ يَدَهُ , ثُمَّ جَاءَا الْغَدَ بِرَجُلٍ فَقَالَا : أَخْطَأْنَا بِالْأَوَّلِ , هُوَ هَذَا الْآخَرُ , فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ , وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ |
17798 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ فِي حَقٍّ , فَقُضِيَ عَلَيْهِ , ثُمَّ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ , وَقَالَا : شَهِدْنَا بِبَاطِلٍ قَالَ : إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ يَوْمَ شَهِدَا , جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا قَالَ مَعْمَرٌ , وَقَالَ الزُّهْرِيُّ ، وَابْنُ عُلَاثَةَ قَاضِي أَهْلِ الْجَزِيرَةِ : لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا , وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الْأَوَّلِ |
17799 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ : فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِالْحَقِّ , فَأُخِذَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَا : إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ قَالَ : نُغَرِّمُهُ فِي أَمْوَالِهِمَا |
17800 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ , عَنْ شُعْبَةَ , قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ , فَأُخِذَ مِنْهُ , فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ الْحَكَمُ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا وَقَالَ حَمَّادٌ : يَضْمَنُ هَذَا الَّذِي رَجَعَ نَصِيبَهُ |
17801 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ أَبِي حُصَيْنٍ , عَنْ شُرَيْحٍ , قَالَ : شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ فَأَمْضَى الْحُكْمَ فِيهَا , ثُمَّ رَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ |