بَابُ الْقَسَامَةِ
17624 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَوْمٍ بِهِ أَثَرٌ , كَانَ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ , وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ أَثَرٌ , لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ , إِلَّا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَحَدٍ قَالَ سُفْيَانُ : وَهَذَا مِمَّا اجْتُمِعَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا |
17625 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , قَالَ : إِنْ قُتِلَ رَجُلٌ بِحِذَاءِ قَوْمٍ , أَوْ بِعَرَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ , فَوُجِدَ عِنْدَهُ أَثَرٌ , وَكَانَتْ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ أَوْ لَطْخَةٌ , فَإِنْ لَمْ يَفِ قَسَامَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ , أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ , أَوْ لَمْ يَفِ قَسَامَةُ الْمُدَّعِينَ أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ , فَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قُتِلَ بِحِذَائِهِمْ , وَمِنْ أَجْلِ الشُّبْهَةِ , فَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ بِحِذَاءِ قَوْمٍ , وَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ أَثَرٌ , وَلَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ , وَلَمْ يَفِ قَسَامَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ , أَوْ لَمْ يَفِ قَسَامَةَ الْمُدَّعِينَ , أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ , فَقَدْ بَطَلَ الدَّمُ وَهَلَكَ , قَالَ : كَذَلِكَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ , فَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ الْيَوْمَ فَتُرَدَّدُ الْأَيْمَانُ |
17626 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو , عَنِ الْفُضَيْلِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَوْمٍ , فَشَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى أَحَدٍ قَتَلَهُ , وَإِلَّا أَقْسَمُوا خَمْسِينَ يَمِينًا , وَغَرِمُوا الدِّيَةَ قَالَ سُفْيَانُ : هَذَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي الْقَسَامَةِ |
17627 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : إِذَا لَمْ يُكْمِلُوا خَمْسِينَ , رُدِّدَتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ |
17628 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : الْقَسَامَةُ تُوجِبُ الْعَقْلَ , وَلَا تُشِيطُ الدَّمَ |
17629 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا عُمَرَ بِمِنًى فَقَالَا : إِنَّ ابْنَ عَمٍّ لَنَا نَحْنُ إِلَيْهِ شَرَعٌ قُتِلَ , فَقَالَ عُمَرُ : شَاهِدَا عَدْلٍ عَلَى أَحَدٍ قَتَلَهُ نُقِدْكُمْ مِنْهُ , وَإِلَّا حَلَفَ مَنْ يُدَارِيكُمْ مَا قَتَلُوا , فَإِنْ نَكَلُوا , حَلَفْتُمْ خَمْسِينَ يَمِينًا , ثُمَّ لَكُمُ الدِّيَةُ , إِنَّ الْقَسَامَةَ تُوجِبُ الْعَقْلَ , وَلَا تُشِيطُ الدَّمَ |
17630 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرٍو , وَغَيْرِهِ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : يَسْتَحِقُّونَ بِالْقَسَامَةِ الدِّيَةَ , وَلَا يَسْتَحِقُّونَ بِهَا الدَّمَ |
17631 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : لَا قَسَامَةَ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ , يَعْنِي يَقُولُ لَا يُقْتَلُ بِالْقَسَامَةِ , وَلَا يَبْطُلُ دَمُ مُسْلِمٍ |
17632 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ , أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغَنَا : فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ دِيَارٍ أَنَّ الْأَيْمَانَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ , فَإِنْ نَكَلُوا , حَلَفَ الْمُدَّعُونَ واسْتَحَقُّوا , فَإِنْ نَكَلَ الفَرِيقَانِ جَمِيعًا , كَانَتِ الدِّيَةُ نِصْفَيْنِ , نِصْفٌ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ , وَنِصْفٌ يُبْطِلُهُ أَهْلُ الدَّعْوَى , إِذْ كَرِهُوا أَنْ يَسْتَحِقُّوا بِأَيْمَانِهِمْ |
17633 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا فِي بَيْتِهِ قَالَ : يَضْمَنُ عَاقِلَتُهُ دِيَتَهُ |