ذِكْرُ مَنْ قَالَ : ذَلِكَ
1655 حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ ، قَالَ : سُئِلَ سُفْيَانُ عَنِ الْقَوْمِ ، يَتَّبِعُونَ حَصَادَ زَرْعِ الرَّجُلِ ، وَمَا تَنَاثَرَ مِنْهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ، وَهُمْ إِنْ تَرَكُوهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَيَتَّبِعُونَ مَوَاضِعَ الْكُدْسِ قَدْ كَنَسُوهَا ؟ قَالَ : يَرُدُّونَهُ إِلَى أَهْلِهِ ، وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُمْ إِنْ شَاءَ وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ : أَنَّ مَا تَنَاثَرَ مِنْ زَرْعِ الرَّجُلِ مِنَ الْحَبِّ عِنْدَ الْحَصَادِ أَوِ الدِّيَاسِ ، أَوِ التَّذْرِيَةِ ، فَهُوَ لِرَبِّهِ ، وَلَنْ يَمْلِكَ ذَلِكَ أَحَدٌ إِلَّا عَنْهُ ، بِتَمْلِيكِهِ إِيَّاهُ ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَا رَفَعَ مِنْ أَرْضِهِ مِنَ الْحَبِّ وَالثَّمَرِ فَأَحْرَزَهُ أَحَدٌ ، إِلَّا عَنْهُ بِتَمْلِيكِهِ إِيَّاهُ ، أَوْ بِمِيرَاثٍ عَنْهُ بَعْدَ مَهْلِكِهِ ، لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِلْكٌ لَهُ ، قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ . وَكَذَلِكَ عِنْدَهُمْ نَوَى التَّمْرِ ، وَقُشُورُ الْجَوْزِ ، وَاللَّوْزُ ، وَالْبَلَحُ الْمُتَنَاثِرُ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا أَشْبَهَهُ . وَقَالَ آخَرُونَ فِي الدَّابَّةِ تُعِيلُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَتْرُكُهَا ، أَوِ الشَّيْءِ مِنَ السِّلَاحِ يَثْقُلُ عَلَيْهِ فَيُلْقِيهِ ، مِثْلَ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ فِي حَبِّ الزَّرْعِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الدَّابَّةِ : إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَمَا أَخَذَهَا الْآخِذُ وَقَدْ صَلُحَتْ فِي يَدِهِ بِقِيَامِهِ عَلَيْهَا وَنَفَقَتِهِ ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لَهُ نَفَقَتُهُ وَيَأْخُذُهَا مِنْهُ |