ذِكْرُ الْمُؤَذِّنِ يَجِيءُ وَقَدْ سُبِقَ بِالْأَذَانِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الْمُؤَذِّنِ يَجِيءُ وَقَدْ سُبِقَ بِالْأَذَانِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ غَيْرُهُ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُعِيدُ الْأَذَانَ ثُمَّ يُقِيمُ رُوِّينَا عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ : أَنَّهُ جَاءَ وَقَدْ أَذَّنَ إِنْسَانٌ ، فَأَذَّنَ هُوَ وَأَقَامَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1171 حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حدثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حدثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ جَاءَ وَقَدْ أَذَّنَ إِنْسَانٌ ، فَأَذَّنَ هُوَ وَأَقَامَ وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ : إِذَا جَاءَ الْمُؤَذِّنُ وَقَدْ أُذِّنَ غَيْرُهُ يُعِيدُ الْأَذَانَ وَيُقِيمُ كَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ، وَكَانَ إِسْحَاقُ يَقُولُ : إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ غَابَ أَوِ اعْتَلَّ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُقِيمَ حَتَّى يُؤَذِّنَ آخَرُ أَوْ يَحْضُرَ الْمُؤَذِّنُ الْأَوَّلُ فَيُقِيمُ ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ الْإِفْرِيقِيِّ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1172 وَهُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي حَدَّثناهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حدثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ ، قَالَ : حدثنا زِيَادُ بْنُ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيُّ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَخَا صُدَا هُوَ أَذَّنَ ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : كَانَ يُقَالُ : مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أُحِبُّ أَنْ يَتَوَلَّى الْإِقَامَةَ الَّذِي أَذَّنَ ، وَإِنْ أَقَامَ غَيْرُهُ أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَيُقِيمَ غَيْرُهُ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، فَرُوِيَ عَنْهُ الْقَوْلَانِ جَمِيعًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : كُلُّ ذَلِكَ يَجْزِيءُ ، وَحَدِيثُ الْأَفْرِيقِيِّ غَيْرُ ثَابِتٍ ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُقِيمَ مَنْ أَذَّنَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،