بَابُ إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ عَنِ الْمَالِ الْمُقْرَضِ
941 قَالَ أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ أُمِّ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى مَنْ أَسْلَفَ مَالًا زَكَاةٌ . إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ |
942 وَقَالَ مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعَ ابْنُ شِهَابٍ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ ، ثُمَّ لِيَتْرُكْ مَا بَقِيَ . إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ |