بَابٌ : لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالْعُرُوضِ ، وَالرَّجُلُ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ
15281 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً إِلَّا سَوْطًا ، وَيَغْرَمُ عُقْرَهَا إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْرِهْهَا ، فَلَا شَيْءَ ، وَعُقْرُهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ : وَإِنْ طَاوَعَتْهُ ، جُلِدَتْ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا ، فَلَا جَلْدَ عَلَيْهَا |
15282 عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَغْشَى مُكَاتَبَتَهُ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ طَاوَعَتْهُ ، وَتُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ إِذَا وَلَدَتْ ، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ ، وَخَرَجَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ أَدَّتْ كِتَابَتَهَا وَلَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ أَنْ تَكُونَ مُكَاتَبَةٌ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُؤَدِّيَ كِتَابَتِهَا عُتِقَتْ |
15283 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَا فِي الرَّجُلِ يَطَأُ مُكَاتَبَتِهِ : إِنْ طَاوَعَتْهُ جُلِدَا ، وَلَا شَيْءَ لَهَا ، وَإِنِ اسْتَكْرَهَهَا جُلِدَ ، وَغَرُمَ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا ، فَإِنْ حَمَلَتْ ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهَا |
15284 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ الْمُبْتَاعِ ، يَقُولُونَ : إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ ، فَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ |