فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا ، يَطَؤُهَا أَمْ لَا
12193 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اشْتَرَى مِنِ امْرَأَةٍ نَصِيبًا ، فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا |